روى كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال:أرسلني ابن عباس و ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى أم سلمة رضي الله عنهما أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه و سلم أكثرها صياما؟ قالت:كان يصوم يوم السبت و يوم الأحد أكثر ما كان يصوم من الأيام و يقول:إنهما يوما عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم "رواه أحمد و النسائي و حسنه الألباني في صحيح الجامع
و هذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم و إن كان على طريق الاستحباب فإذا نحن شاركنا في عيدهم يوم السبت أو عيد يوم الأحد خالفنا هذا الحديث و إذا كان هذا في العيد الأسبوعي فكذلك في العيد السنوي إذ لا فرق بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي فكيف بأعياد الكافرين العجمية التي لا تعرف إلا بالحساب الغربي
و روى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم و التشبه بهم يوم نيروزهم و مهرجانهم:عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال عمر:"لا تعلموا رطانة الأعاجم ,و لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فان السخطة تنزل عليهم"
و بالإسناد عن الثوري عن عوف بن الوليد ,أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمرو قال: من بنى ببلاد الأعاجم و صنع نيروزهم و مهرجانهم و تشبه بهم حتى يموت و هو كذلك حشر معهم يوم القيامة
النيروز: هو يوم عيدهم
و روى بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح:قال:قال لي ابن أبي مريم أنبأنا نافع بن يزيد سمع سليمان بن أبي زينب و عمرو بن الحارث سمع سعيد بن سلمة سمع أباه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"اجتنبوا أعداء الله في عيدهم"
قال البيهقي:و في هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به ,و هذا عمر رضي الله عنه نهى عن التعلم لسانهم و عن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم فكيف بفعل بعض أفعالهم أو بفعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه:أليس قد تعرض لعقوبة ذلك ثم قوله:"اجتنبوا أعداء الله في عيدهم "أليس نهيا عن لقائهم و الاجتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم؟
و أما عبد الله بن عمرو فصرح أنه:من بنى ببلادهم و صنع نيروزهم و مهرجانهم و تشبه بهم حتى يموت حشر معهم
وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار و ان كان الأول ظاهر لفظه فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية
و أما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم العيد الذي ينفردون به فكيف بموافقتهم في العمل؟
و قد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر و علي رضي الله عنهما في ذلك و ذكر أصحابه مسألة العيد
و قال بعض أصحاب مالك من ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا و كذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم كما جاءت به الآثار
و قال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه عهدة الحاضر و كفاية المسافر.فصل: لا يجوز شهود أعياد النصارى و اليهود نص عليه أحمد في رواية مهنا و احتج بقوله تعالى "و الذين لا يشهدون الزور "قال الشعانين و أعيادهم
و اعلم رحمك الله يا أخي المسلم أن الأعياد من جملة الشرع و المناهج و المناسك التي قال الله سبحانه:لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا "و قال "لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه"كالقبلة و الصلاة و الصيام ,فلا فرق بين مشاركتهم في سائر المناهج ,فان الموافقة في جميع العيد:موافقة في الكفر و الموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع , و من أظهر ما لها من الشعائر ,فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر و أظهر شعائره و لا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة و شروطه و أما مبدؤها:فأقل أحواله:أن تكون معصية و إلى هذا الاختصاص أشار النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت:دخل علي أبو بكر و عندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث قالت و ليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ و ذلك يوم
¥