تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref4) - قال المناوى في ((التوقيف)):" العدالة لغة الاستقامة وشرعا الاستقامة في طريق الحق بتجنب ما هو محظور في دينه وقيل صفة توجب مراعاتها التحرز عما يخل بالمروءة عادة ظاهرا فالمرة الواحدة من صغائر الهفوات وتحريف الكلام لا تخل بالمروءة ظاهرا لاحتمال الغلط والسهو والتأويل بخلاف ما إذا عرف منه ذلك وتكرر فيكون الظاهر الإخلال ويعتبر عرف كل شخص وما يعتاد في لبسه كذا في المفردات وفي جمع الجوامع وشرحه العدالة ملكة راسخة في النفس تمنع عن اقتراف كل فرد فرد من الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة وتطفيف ثمرة والرذائل الجائزة كبول بطريق وأكل غير سوقي به"انتهى

[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref5) - هذا وغيره من الشروط كشرط العلم والعدالة لازم في حال الاختيار أما حال الغلبة والاضطرار فلا يلزم، فإذا غلب غير القرشي بسبفه صار أميرًا ووجب له السمع والطاعة وحرم الخروج عليه.

[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref6) - قال في التلخيص الحبير:" حَدِيثُ: {الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ}.

النَّسَائِيُّ عَنْ أَنَسٍ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ أَنَسٍ، قُلْت: وَقَدْ جَمَعْت طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ عَنْ نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعِينَ صَحَابِيًّا، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَاخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمَوْقُوفَ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ"انتهى.

[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref7) - لم يذكره الماوردي، وذكره غيره. قال الإمام الشافعي:" من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة" (مناقب الشافعي).

ونقل القاضي عن أحمد:" ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة أو تسمى بأي اسم آخر وُسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامًا برًا كان أو فاجرًا" (الأحكام السلطانية لأبي يعلى).

وقال الحافظ في الفتح:" وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء" (فتح الباري).

[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref8) - خالف في ذلك الماوردي وقال:" لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْأُمَّةِ إمَامَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَإِنْ شَذَّ قَوْمٌ فَجَوَّزُوهُ".

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره:" فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: "من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنًا من كان". وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، منهم إمام الحرمين، وقالت الكرامية: يجوز نصب إمامين فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة، قالوا: وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة؛ لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف، وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك، قلت: وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب" (تفسير ابن كثير).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (الدرر السنية 7/ 239):" الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد - أو بلدان - له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل - قبل الإمام أحمد إلي يومنا هذا - ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاُ من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم"انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير