تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الاصليه فانتقل الى التحريم فصار المنسوخ هو ما يوافق الأصل وعلى هذا المبدأ أيضا هو يقول ما قال في رضاع الكبير لأن الأصل أن الرضاع للصغار فلما جاء في رضاع الكبير أثر رأى أن هذا مخالف للأصل فأخذ به و نبذ ما وافق الأصل و هذا مذهب جيد في قليل من المسالك ولكنه غير سوي في مسائل كثيرة في الشريعة منها هذه.

2 - أن الظاهرية تمنح المتكلم حق " الاجتهاد الرخيص " فهي مبنية على فهم معاني الألفاظ فإذا كان لديك معجم و تستطيع القراءة فلن يكلفك رد كل قول قال به كائن من كان الا إن تأخذ المعجم و تقرأ معاني ألفاظ النص في اللغة فاذا خالف القائل شيئا ً منها تبرأت من قوله و من تكلفه في تحريف النصوص و بقيت على البراءة الأصلية في أن اللغة لا تعني الا ما في المعاجم. وهذا لا يعجز عنه أحد و قد سلكه ابن حزم - على سذاجة المبدأ - في كثير من فروع الشريعه مثل قوله بأن " اذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعد حتى يصلي ركعتين " قال نهي عن " يقعد " أما " يضطجع " في اللغة فليست بمعنى " يقعد " فلا مانع من أن تدخل المسجد فتضطجع بلا صلاة و من أوجب على المضطجع الصلاة فقد خالف اللغة و جاء بشيء ليس في المعاجم كلها , وهكذا هي الحال.

3 - أن الظاهرية تدعو إلى الاستسلام المطلق للنص الشرعي ليس من ناحية القبول به فهذا مطلوب و واجب و لكن من ناحية علته و غايته و ما يتعلق به من فروع أخرى قد تكون مؤثرة فيه أو مفصلة له أو منقحة لما جاء في النص من أمر و نهي و إنما الفائدة من النص عند الظاهرية الفهم المترتب على ما بدى من ظاهر المعنى عند قراءة النص دون تكلف الإدراك لما سوى ذلك المعنى والامتثال لما يترتب عليه من أحكام دون الإلتفات إلى أي شيء آخر فربنا لا يسأل عما يفعل و هم يسألون. وهذه الأشياء تغري طالب العلم ففيها إشباع لنزعة التعبد بغير كلفة مع أن الله ما عبد بأحسن من فهم مستقيم كما أن فيها رفع الحرج عن طالب العلم من حيث عدم مطالبته بسبر الأدلة و ربطها و مقارنتها و تجنيسها هذا من جنس هذا و هذا من جنس هذا و ترتيب الشريعة بناءا على معانيها فهذا كله منفي لأن العلة ليست بذات قيمة فإن نص الله و رسوله عليها و الا فلا نتكلف لقول الله العلل فهو يشرع كيف شاء و يرخص كيف شاء بلا نظر لمصلحة ولا مفسدة و لا نواميس إلهية في تعامل الله مع خلقه و بلا ثوابت يضعها الله سبحانه لنفسه بحيث يؤمن بها العبد و تستقر نفسه بالايمان بها والركون اليها كقوله عليه الصلاة والسلام بأن الله كتب في كتابه الذي عنده فوق العرش" رحمتي غلبت غضبي". و كما فسر ابن عباس قوله تعالى {كان على ربك وعدا مسؤولا} يقول: سلوا الذي وعدتكم ـ أو قال وعدناكم ـ ننجز وعدهم. فهم ينفون هذا و لا يعتبرونه ولكن الصحيح أنه كما أشرت في الحديث السابق والآية أنه كما أن لله عز وجل حقوق فقد أوجب سبحانه على نفسه حقوقا و واجبات " أتدري يا معاذ ما حق العبيد على الله؟ " و غير ذلك فمن يقول بأن العبد ليس له على ربه حق سواء في الشريعة أثناء تشريعها كعدم التكليف بما لا يطاق وعدم التكليف بما يخالف الفطرة التي فطره الله عليها أو حقوقا ً يوم القيامة كوعد مسؤول و عهد مكفول فقد خالف الله في أمره و الظاهرية يخالفون في هذا و يفترون على الله الفحشاء و المنكر و يقولون لا يسأل عما يفعل وهم يسالون و الصحيح كما قال ابن القيم: لا يسأل عما يفعل لكمال عدله و ليس لتجبره و تسلطه تعالى الله عن ذلك.

4 - أن الظاهرية توجب جملة وتنفي جملة و ترخص جملة و تستثني جملة و تخصص جملة فكل ما في النص مجراه مجرى واحد لازم متلازم غاياته و وسائله فإذا رخص في لبن المرأة للكبير رخص له النوم في حضنها أو على صدرها ليرضع منها و يمص ثديها و اذا قيل بأن الكافر نجس فكله نجس لا يخرج من ذلك ما خرج من الميتة و الحمار من ظفر و شعر. وهذا أمر ييسر على طالب العلم أخذ العلم فلا حاجة لفهم علة و لا ايجاد مناط و لا تنقيحه و لا ربط جزئية بجزئية.

فالمنهج الظاهري " فقه بالجملة " ثم يقولون بأن هذا هومراد الله و الرسول و من يخالف في ذلك فقد ضاد الله في أمره و تكلف تفكيك النصوص و تحريفها كما يفعل بعض الفقهاء الباردين بزعمهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير