وفيه قال معاوية: يا أبا الوليد ما أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة ([28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn28)).
[ منقطع قبيصة لم يلق عبادة] ([29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn29)).
وأجيب عن هذا الحديث:
حمل ابن تيمية وابن القيم بأن إنكار عبادة على معاوية إنما هو لبيعه الآنية من الفضة، فهي صياغة محرمة، والصياغة المحرمة يحرم بيعها بجنسها أو بغير جنسها ([30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn30)).
ويرد على هذا الاعتراض:
بأن عبادة لم يحتج على معاوية بأحاديث النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وإنما احتج عليه بالنهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلاً، فهو يقول في معرض إنكاره على معاوية كما في صحيح مسلم: سمعت رسول الله ? ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ..... إلا سواء بسواء، عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.
فالكلام كله في إنكار بيع الفضة بجنسه متفاضلاً، وليس في بيع آنية محرمة، يُنْهَى عن بيعها مطلقاً كيفما بيعت، وبصرف النظر عن الثمن الذي بيعت به، وقد كان بعض الصحابة ربما اتخذ آنية الذهب والفضة، ولم يأكل بها، والنص إنما ورد في النهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة، فقد جاء في الصحيحين أن الصحابي حذيفة رضي الله عنه اقتنى آنية من فضة مع كونه يرى تحريم الشرب فيها.
فقد روى البخاري ومسلم من طريق سيف بن أبي سليمان، قال: سمعت مجاهداً يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة، ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت رسول الله ? يقول: .... لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ([31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn31)).
ففي هذا الحديث دليل على اقتناء حذيفة لإناء الفضة ([32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn32)).
ومن الأحاديث التي احتج بها الجمهور، والتي تعتبر نصاً في الموضوع،
ما رواه مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ? ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأساً. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله ?، ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن ([33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn33)).
[ منقطع عطاء بن يسار يروي القصة، وهي قد حدثت زمن عمر ولم يدرك في ذلك الوقت] ([34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn34)).
ومن الأحاديث التي احتج بها الجمهور، والتي تعتبر نصاً في الموضوع
ما رواه مالك في الموطأ، عن حميد بن قيس المكي،
عن مجاهد، أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر، فجاءه صانع، فقال له: يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم ([35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn35)).
[ سنده صحيح] ([36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn36)).
ومنها ما أبو داود من طريق أبي الخليل (صالح بن أبي مريم) عن مسلم بن يسار المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني،
¥