تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فقد روى البخاري ومسلم من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر.

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله ? رخص بعد ذلك – أي بعد نهيه عن بيع الرطب بالتمر – في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره ([55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn55)).

فقوله (ولم يرخص في غيره) دليل على قصر الرخصة على العرايا خاصة، ومما يدل على قصر الرخصة في العرايا نهيه ? عن المحاقلة والمزابنة.

الوجه الرابع: أنه لو لم ينص على أن العرايا لم يرخص في غيرها، فإنه لا ينبغي القياس عليها، لأن العرية رخصة، والرخص يأتي استثناؤها بدليل خاص بما يخالف الأصل والحكم العام، فالأصل أن الشارع نهى عن بيع الرطب بالتمر، خالفنا ذلك في العرايا بدليل خاص، وبقي ما عداها على المنع.

فقد روى البخاري، ومسلم من طريق يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ? نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية ... ([56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn56)).

فإذا جعلنا العرية أصلاً يقاس عليه لم تكن العرية رخصة. وقد ذهب عامة الحنفية، وهو مذهب المالكية، ونص الشافعي في الرسالة إلى أن الرخص لا يقاس عليها.

قال الشافعي في الرسالة: «فما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ قلت: ما كان لله فيه حكم منصوص، ثم كانت لرسول الله ? سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض، عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله ? دون ما سواها، ولم يقس ما سواها عليها، وهكذا ما كان لرسول الله ? من حكم عام بشيء، ثم سن فيه سنة تفارق حكم العام» ([57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn57)).

وقال أيضاً: «فما مثل هذا في السنة؟ قلت:نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل، وسئل عن الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل: نعم فنهى عنه، ونهى عن المزابنة وهي كل ما عرف كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيله منه، وهذا كله مجتمع المعاني ورخص أن تباع العرايا بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطباً، فرخصنا بالعرايا بإرخاصه ... فأثبتنا التحريم محرماً عاماً في كل شيء من صنف واحد مأكول، بعضه جزاف، وبعضه بكيل للمزابنة، وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم، ولم نبطل أحد الخبرين بالآخر، ولم نجعله قياساً عليه» ([58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn58)).

الوجه الخامس: أن الشارع لم يأذن بالفاضل المتيقن في العرايا، وإنما سوغ الشارع المساواة بالخرص من أهل الخبرة بالخرص في مقدار قليل تدعو إليه الحاجة، وهو قدر النصاب خمسة أوسق فما دون، والخرص معيار شرعي للتقدير في أمور كثيرة منها الزكاة، بينما أنتم في بيع الحلي بجنسه متفاضلاً قد أذنتم بيقين التفاضل مطلقاً لجميع الناس، وفي القليل والكثير، فاختلف حكم المقيس عن حكم المقيس عليه، فلم يصح القياس.

الدليل الرابع:

أن الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتخذون الحلية وكان النساء يلبسنها، وكن يتصدقن بها في الأعياد وغيرها، والمعلوم بالضرورة أنه كان يعطيها للمحاويج، ويعلم أنهم يبيعونها، ومعلوم قطعاً أنها لا تباع بوزنها، فإنه سفه، ومعلوم أن مثل الحلقة والخاتم والفتخة لا تساوي ديناراً، ولم يكن عندهم فلوس يتعاملون بها، وهم كانوا أتقى لله وأفقه في دينه وأعلم بمقاصد رسوله من أن يرتكبوا الحيل أو يعلموها للناس.

ويناقش:

القول بأنه لا يمكن أن تباع بوزنها، وأن مثل الحلقة لا تساوي ديناراً، فيقال: هناك ما هو أقل من الدينار عند الصحابة، هو القيراط، والدرهم.

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحه قصة شراء النبي ? جمل جابر

وفي رواية لمسلم، قال رسول الله ? لبلال: أعطه أوقية من ذهب، وزده، قال: فأعطاني أوقية من ذهب، وزادني قيراطاً.

والقيراط: هو جزء من أجزاء الدينار

وكانت الفلوس موجودة في الصدر الأول.

فقد روى الإمام أحمد حدثنا يزيد، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير