تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عن عبد الله بن الصامت، قال: كنت مع أبي ذر، وقد خرج عطاؤه معه، ومعه جارية له، فجعلت تقضي حوائجه، وقال مرة: نقضي. قال: ففضل معه فضل، قال: أحسبه، قال: سبع، قال: فأمرها أن تشتري بها فلوساً .... ([59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn59)).

[ إسناده صحيح] ([60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn60)).

وأما الدليل على وجود الفلوس في زمن التابعين،

ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب،

عن مرثد بن عبد الله المزني، قال: كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وما رأيته داخلاً المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس، وإما خبز، وإما قمح، حتى ربما رأيت البصل يحمله، قال: فأقول يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك، فقال فيقول: يا ابن حبيب، إما أني لم أجد في البيت شيئاً أتصدق به غيره، إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله ? أن رسول الله ? قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته ([61] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn61)).

[ إسناده حسن] ([62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn62)).

وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، قال: سألت الزهري عن رجل يشتري الفلوس بالدراهم، هل هو صرف؟ قال: نعم، فلا تفارقه حتى تستوفيه.

[إسناده صحيح] ([63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn63)).

وعلى فرض أن تكون الفلوس غير موجودة، فإنه يمكن أن تشترى حلية الذهب بالدراهم، وحلية الفضة بالدينار، فإن لم يكن اشتريت بالعروض، وهل يعقل أن تكون المسألة بهذه العسر، وابن عمر رضي الله عنه يقول للصائغ: (هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم).

الدليل الخامس:

قال بن تيمية: «لا يعرف عن الصحابة أنهم أمروا في مثل هذا أن يباع بوزنه، وإنما كان النزاع في الصرف، والدرهم بالدرهمين، فكان ابن عباس يبيح ذلك، وأنكره عليه أبو سعيد وغيره، والمنقول عن عمر إنما هو في الصرف» ([64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn64)).

ويناقش:

هذا القول مردود بالأحاديث الخاصة، والتي هي نص في الموضوع، فحديث القلادة لم يضعفه ابن تيمية وابن القيم، ولم يخرجا منه بجواب مقنع، بل كان جوابهما حجة عليهما حيث اعتبروا ما في القلادة مالاً ربوياً مع أنهم يرون أن الحلية سلعة من السلع.

وحديث ابن عمر في موطأ مالك، وسنن النسائي صريح في الباب، لأن السائل كان من الصاغة، وهو مرفوع، وليس موقوفاً على ابن عمر حتى يعارض برأي معاوية. وحديث عبادة وإنكاره على معاوية في صحيح مسلم. وحكي الإجماع عليه إلا خلافاً يروى عن معاوية، وليس صريحاً في الباب، فكيف يقال بعد ذلك إن المسألة لا تعرف عن الصحابة.

الدليل السادس:

قال ابن تيمية: «تحريم ربا الفضل إنما كان لسد الذريعة، وماحرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كالصلاة بعد الفجر والعصر لما نهي عنها لئلا يتشبه بالكفار الذي يعبدون الشمس، ويسجدون للشيطان أبيح للمصلحة الراجحة، فأبيح صلاة الجنازة، والإعادة مع الإمام .... وكذلك ركعتا الطواف، وكذلك على الصحيح ذوات الأسباب .... وكذلك النظر للأجنبية لما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيح للخطاب وغيره، وكذلك بيع الربوي بجنسه لما أمر فيه بالكيل والوزن لسد الذريعة أبيح بالخرص عند الحاجة، وغير ذلك كثير في الشريعة.

كذلك هنا: بيع الفضة بالفضة متفاضلاً لما نهي عنه في الأثمان لئلا يفضي إلى ربا النساء الذي هو الربا، فنهي عنه لسد الذريعة، كان مباحاً إذا احتيج إليه للمصلحة الراجحة، وبيع المصوغ مما يحتاج إليه، ولا يمكن بيعه بوزنه من الأثمان، فوجب أن يجوز بيعه بما يقوم به من الأثمان، وإن كان الثمن أكثر منه تكون الزيادة في مقابلة الصنعة» ([65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn65)).

ويناقش:

مدار هذا الدليل على أن تحريم ربا الفضل إنما كان لسد الذريعة، وما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير