تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن تيمية: «نهى – يعني النبي ? - أن يجمع الرجل بين سلف وبيع، وهو حديث صحيح, ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح, وإنما ذاك ; لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفاً، ويبيعه ثمانمائة بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفاً، وسلعة بثمانمائة، ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا» ([79] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn79)).

وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على تحريم اشتراط البيع مع عقد القرض.

قال الباجي في المنتقى: «لا يحل بيع وسلف، وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك ... » ([80] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn80)).

قال القرافي: «وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا» ([81] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn81)).

وقال في مواهب الجليل: «واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف».

وقال الزركشي في البحر المحيط: «وبالإجماع على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين للذريعة إليها» ([82] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn82)).

كما حكى الإجماع على التحريم ابن قدامة في المغني ([83] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn83)) وغيرهم.

الدليل الثامن:

الذهب والفضة في هذا العصر لم يعودا أثمان، ولا علاقة لهما بالنقود، فعلة الثمنية قد زالت عنهما، وصار سلعة كباقي السلع، لا يجري فيهما أحكام الربا؛ لأن العلة هي مناط الحكم، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ([84] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn84)).

ويناقش.

وصاحب هذا القول يريد أن يذهب إلى أوسع من مبادلة الحلي بجنسه متفاضلاً، بل يريد أن يذهب إلى جواز مبادلة الذهب بالذهب مع التفاضل، ومبادلة الفضة بالفضة مع التفاضل. وقد بينت فيما سبق أن جريان الربا في الذهب والفضة ثابت بالنص، وكون العلة فيهما هي الثمنية أمر مستنبط مختلف فيه، وقد نص العلماء على أن العلة المستنبطة لا يمكن أن تعود على الحكم بالإبطال، لأن النص دلالته قطعية وهي دلالتها ظنية، والله أعلم.

ولأن الربا يجري في سبائك الذهب والفضة مع أنهما في حال كونهما سبائك ليسا ثمناً.

الدليل التاسع:

إذا كان أرباب الحيل يجيزون بيع عشرة بخمسة عشر في خرقة تساوي فلساً، فيجعلون العشرة دراهم في مقابل العشرة، ويقولون الخمسة في مقابلة الخرقة، فكيف ينكرون بيع الحلية بوزنها وزيادة تساوي الصناعة، وكيف تأتي الشريعة الكاملة الفاضلة التي بهرت العقول حكمة وعدلا ورحمة وجلالة بإباحة هذا وتحريم ذلك وهل هذا إلا عكس للمعقول والفطر ([85] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn85)).

ويناقش:

بأن هذا القول قد قال به أبو حنيفة، وضعفه ظاهر، وهو يفتح باب التحايل على الربا، ولكن هذا القول الضعيف ليس مسوغاً للقول بجواز بيع الحلي بجنسه متفاضلاً. ولم يكن من أدلة الشرع أبداً لا المتفق عليها، ولا المختلف فيها أن نبحث عن الأقوال الأشد ضعفاً ونسوقها كأدلة على مسألة أخرى هي أخف ضعفاً، وهذا الأسلوب كثيراً ما يصنعه ابن حزم، عفا الله عن الجميع. بل يسعنا أن نقول بتحريم التحايل على الربا في مسألة مد عجوة ودرهم، وفي الوقت نفسه نقول بتحريم بيع الحلي بجنسه متفاضلاً لمخالفته الأدلة الصحيحة الصريحة.

الدليل العاشر:

الصياغة لها قيمة مالية مقصودة في حكم الشرع، وهي متقومة في حال التلف وغيره، فإذا أتلف إنسان بتعد منه أو تفريط حلياً ضمنه بوزنه مع قيمة صياغته، فإذا جاز ذلك في باب الضمان جاز ذلك في بيعه بجنسه مضافاً له قيمة الصياغة ([86] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn86)).

ويناقش:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير