تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

([13]) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم، 84 (1/ 9).

([14]) الاستذكار (19/ 192 - 193).

([15]) الفتاوى الكبرى (5/ 391)، أعلام الموقعين (2/ 159)، الفروع (4/ 149)، وذكره في الإنصاف (5/ 14)، وقال: وعمل الناس عليه.

وذكرت هذه المسألة ضمن المسائل التي انفرد بها ابن تيمية عن الأئمة الأربعة. انظر الفتاوى الكبرى (4/ 161). وهناك قول آخر لابن تيمية يوافق فيه قول الجمهور، جاء في مجموع الفتاوى (29/ 464): «وإذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصنعة لم يجز». والمشهور عنه القول بالجواز.

([16]) الذهب في بعض خصائصه وأحكامه – الشيخ ابن منيع – بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/ 1/93 - 94).

([17]) الحجة (2/ 619)، وجاء في الفتاوى الهندية (3/ 118): «قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا بأس بالخبز قرص بقرصين يداً بيد، وإن تفاوتا كبراً». ومذهب الحنفية صريح في مسألتنا هذه، والسبب في ذهابهم إلى جواز التفاضل في الخبز أن الكيل أو الوزن علة في جريان الربا، فإذا خرج الشيء من كونه مكيلاً أو موزوناً لم توجد العلة التي من أجلها حرم التفاضل عندهم، بخلاف الحلي فإن علة الربا باقية، وهي الجنس مع الوزن، وبالتالي التخريج على مذهب الحنفية تخريج ضعيف.

([18]) صريح مذهب مالك أنه لا يجوز مبادلة الذهب بالحلي إلا مثلاً بمثل، ولا يجوز أخذ زيادة في مقابل الصنعة، انظر التمهيد (2/ 242)، الاستذكار (19/ 192).

وقال ابن رشد (الجد) أبو الوليد في البيان والتحصيل (6/ 444): «لم يجز مالك ولا أحد من الصحابة شراء حلي الذهب أو الفضة بوزن الذهب أو الفضة، وزيادة قدر الصياغة، وإن كان معاوية يجيز تبر الذهب بالدنانير متفاضلاً، والصوغ من الذهب بالذهب متفاضلاً لا ضرورة في ذلك، فيرى ما فيه فوراً، والله أعلم».

وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي في المعونة (2/ 1022): «والتفاضل ممنوع في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة على أي صفة كانا، أو أحدهما من نقار، أو مضروب، أو مصوغ، أو مكسور، أو جيد، أو ردئ، فلا يجوز إلا مثلاً بمثل، ووزناً بوزن».

وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: 308): «ولا يجوز حلي ذهب بوزنه ذهباً، على أن يعطيه أجرة صياغته ... ». وانظر مواهب الجليل (4/ 317).

ومن نسب القول إلى مالك في مسألة الحلي التبس عليه ذلك بسبب قوله في مسألتين:

الأولى: كون الإمام مالك أوجب على من أتلف ذهباً مصوغاً بأن يرد مثل الذهب وقيمة الصياغة. فقاس مسألة المعاوضات على قوله في الإتلاف، وقوله ليس واحداً فيهما. فحالة الإتلاف غير حالة البيع. انظر قول مالك في الإتلاف: المدونة (5/ 364)، الذخيرة (8/ 321).

الثانية: في الرجل يريد السفر، ومعه تبر، فيأتي لأهل دار الضرب ليضربوا له ذهبه سكة، فيشق عليه الانتظار، ويخشى من فوات الرفقة، فيأخذ منهم زنته مضروباً جاهزاً، ويدفع لهم أجرة الضرب.

فعن مالك في هذه المسألة قولان: الأولى، أجازه مالك للمسافر لحاجته إلى الرحيل، وظاهره وإن لم تشتد. وبه أخذ ابن القاسم.

الثانية: المنع ولو اشتدت الحاجة ما لم يخف على نفسه الهلاك، ورجحه ابن وهب، وابن رشد، وعيسى بن دينار، وخليل في مختصره. قال في الشرح الكبير (3/ 34): والمعتمد الأول. وانظر الخرشي (5/ 43)، الفواكه الدواني (2/ 74)، التمهيد (2/ 247).

قال أبو الوليد الجد في كتابه التحصيل (6/ 443): «نقل عن مالك رحمه الله أنه كان يعمل به في زمن بني أمية، لأنها كانت سكة واحدة، والتجار كثير، والناس مجتازون، والأسواق متقاربة، فلو جلس كل واحد حتى يضرب ذهب صاحبه فاتت الأسواق، فلا أرى بذلك بأساً، فأما اليوم فإن الذهب يغش، وقد صار لكل مكان سكة تضرب، فلا أرى ذلك يصلح، وإلى هذا ذهب ابن المواز من رأيه أن ذلك لا يجوز اليوم؛ لأن الضرورة ارتفعت، وقال سحنون: لا خير فيه، وإليه ذهب ابن حبيب، وحكي أنه سأل عن ذلك من لقي من المدنيين فلم يرخصوا فيه على حال».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير