تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن عبد البر في التمهيد (4/ 71): «ظاهر هذا الحديث الانقطاع؛ لأن عطاء لا أحفظ له سماعاً من أبي الدرداء، وما أظنه سمع منه شيئاً؛ لأن أبا الدرداء توفي بالشام في خلافة عثمان لسنتين بقيتا من خلافته ذكر ذلك أبو زرعة، عن أبي مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز ... وقد روى عطاء بن يسار، عن رجل من أهل مصر، عن أبي الدرداء حديث (لهم البشرى) وممكن أن يكون سمع عطاء بن يسار مع معاوية؛ لأن معاوية توفي سنة 60 .... ولكنه لم يشهد هذه القصة؛ لأنها كانت في زمن عمر، وتوفي عمر سنة 23، أو أربع وعشرين من الهجرة».

لا أرى وجهاً لبحث هل سمع عطاء من أبي الدرداء أو من معاوية أو لم يسمع، فهو لا يروي القصة عن واحد منهما، ولكنه يروى القصة مباشرة، وهو لم يشهدها؛ لأنه كما قال ابن عبد البر حدثت في زمن عمر رضي الله عنه، وعطاء إنما ولد سنة عشرين أو إحدى وعشرين على خلاف.

وقال ابن عبد البر كما في التمهيد (4/ 72): «هذه القصة لا يعرفها أهل العلم لأبي الدرداء إلا من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وأنكرها بعضهم لأن شبيهاً بهذه القصة عرضت لمعاوية مع عبادة، وهي صحيحة معروفة مشهورة لعبادة مع معاوية من وجوه وطرق شتى، وحديث تحريم التفاضل في الورق بالورق، والذهب بالذهب لعبادة محفوظ عند أهل العلم، ولا أعلم أن أبا الدرداء روى عن النبي ? في الصرف، ولا في بيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق حديثاً، والله أعلم».

([35]) موطأ مالك (2/ 633).

([36]) ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (14574)، والشافعي في مسنده (ص: 238)، والنسائي في المجتبى (4568)، وفي السنن الكبرى (6161)، الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 66)، وفي مشكل الآثار (15/ 383)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (1/ 298)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 279، 292)، وفي معرفة السنن (4/ 292).

وقد رواه الشافعي في السنن المأثورة (ص: 266) أخبرنا سفيان – يعني ابن عيينة – عن ورادان الرومي، أنه سأل ابن عمر، فقلت: إني رجل أصوغ الحلي، ثم أبيعه، فأستفضل قدر أجرتي، أو عمل يدي، فقال ابن عمر رضي الله عنه: الذهب بالذهب لا فضل بينهما، هذا عهد صاحبنا إلينا، وعهدنا إليكم.

قال المزني: قال الشافعي رحمه الله: يعني صاحبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ورواية مجاهد عن ابن عمر أرجح من رواية ورادن الرومي عن ابن عمر، خاصة أن وردان الرومي لم يوثقه أحد، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته، وسكت عليه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 36)، وفي التقريب مقبول. فرواية مالك أرجح من رواية الشافعي، على أنه يمكن الجمع بينهما، فتكون رواية وردان بقوله (صاحبنا) يعني نبينا كما جاء مفسراً ذلك في رواية مجاهد، وهذا أرجح من تفسير الإمام الشافعي عليه رحمة ا لله.

قال الزرقاني في شرح الموطأ (3/ 356): «قول الشافعي يعني به أباه عمر غلط على أصله؛ لأن صاحبنا مجمل، يحتمل أنه أراد النبي ?، وهو الأظهر، ويحتمل أنه أراد عمر، فلما قال مجاهد، عن ابن عمر، عهد نبينا، فسر ما أجمل ... ». سوالله أعلم.

([37]) سبق بحثه.

([38]) في المطبوع (نصر بن علي الجهضمي) والتصحيح من التاريخ الكبير (7/ 155)، ومن الجرح والتعديل (8/ 470).

([39]) في المطبوع (ملكة بنت هانئ) والتصحيح من التاريخ الكبير.

([40]) المصنف (4/ 498) رقم 22503، وفيه نصر بن عائذ الجهضمي، قال الذهبي: نصر بن عائذ الجهضمي، عن قيس بن رباح: مجهول. المغني في الضعفاء (2/ 696)، وانظر لسان الميزان (6/ 155).

وفيه قيس بن رباح الحداني لم يوثقه إلا ابن حبان. الثقات (10308). وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 96)، وسكت عليه.

وقال البخاري في التاريخ الكبير (7/ 155): «قيس بن رباح الحداني البصري ... قال محمد بن المبارك سمع نصر بن عائذ الجهضمي، سمع قيس بن رباح الحداني، سمع مليكة بن هانئ ابن أبي صفرة، ابنة أخي المهلب، سمعت عائشة: الفضة بالفضة وزناً بوزن.

([41]).

([42]) إكمال المعلم (5/ 262).

([43]) شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 10)، وإدخاله الحلي في الأمور المجمع عليها فيه نظر كما سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى.

([44]) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 302)، وانظر التمهيد (4/ 83).

([45]) الاستذكار (19/ 192).

([46]) الإفصاح (1/ 212).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير