([47]) الفتح (4/ 380).
([48]) البخاري (2302، 2303).
([49]) انظر تفسير آيات أشكلت (2/ 630)، أعلام الموقعين (2/ 162).
([50]) انظر حكم الأوراق النقدية – بحث اللجنة الدائمة منشور في مجلة البحوث الإسلامية، العدد الأول.
([51]) انظر تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها، للشيخ صالح بن زابن المرزوقي، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/ 1/188 - 189).
([52]) الأموال (ص: 542 - 543).
([53]) صحيح البخاري (6459)، ومسلم (2972).
([54]) المسند (2/ 416).
([55]) صحيح البخاري (2184)، ومسلم (1539).
([56]) صحيح البخاري (2191)، وصحيح مسلم (1540).
وأخرجه البخاري (2383، 2384) ومسلم (1539) من طريق الوليد بن كثير، قال: أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه، أن رسول الله ? نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم.
([57]) الرسالة (ص: 545).
([58]) المرجع السابق (ص: 547 - 548)، وانظر أقوال العلماء وأدلتهم في حكم القياس على الرخص في المحصول (2/ 2/471)، تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص:351)، والبحر المحيط (4/ 52)، ونشر البنود (2/ 111)، وشرح تنقيح الفصول (ص: 415)، وتمهيد الأسنوي (463)، والمسودة (ص:357)، والمنخول (ص: 385)، المعتمد (2/ 262).
([59]) المسند (5/ 175 - 176).
([60]) وأخرجه أحمد (5/ 156)، والبزار في مسنده (3926) والطراني في الكبير (1634) عن عفان بن مسلم، حدثنا همام به.
([61]) صحيح ابن خزيمة (4/ 95).
([62]) وقد أخرجه أحمد (5/ 411) حدثنا إسماعيل، حدثنا محمد بن إسحاق به، بنحوه، ولم يذكر لفظ الفلوس.
وأخرجه حميد بن زنجويه في الأموال (1321)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3237، 3837) من طريق محمد بن إسحاق به.
وقد ذكر ابن زنجويه لفظ الفلوس في متن الحديث.
وأخرجه أحمد (4/ 233) عن يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق به، واكتفى بذكر المرفوع. وإنما نزلت إلى ابن خزيمة، وقد رواه من هو أعلى منه، بذكر القصة لأن لفظ الفلوس لم يذكرها إلا ابن خزيمة، وحميد بن زنجويه، والله أعلم.
والصحابي المبهم هو عقبة بن عامر رضي الله عنه، فقد أخرج الحديث الإمام أحمد (4/ 147 - 148)، وأبو يعلى (1766)، وابن خزيمة (2431)، وابن حبان (3310)، والحاكم (1/ 416)، والبيهقي في السنن (4/ 177) من طريق حرملة بن عمران، أنه سمع يزيد ابن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه (مرثد بن عبد الله اليزني) أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله ? يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال: يحكم بين الناس. هذا لفظ أحمد. قال يزيد: وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو كعكة، أو بصلة، أو كذا. وإسناده صحيح.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (2861) رواه مسدد، وأحمد بن منيع، وأبو يعلى هكذا مبهماً. ورواه مبيناً أحمد بن حنبل، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم وصححه من طريق مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر، عن النبي ?.
([63]) المصنف (4/ 553) رقم: 23075.
ورواه الطبري في تهذيب الآثار (2/ 748) من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن برقان به.
([64]) تفسير آيات أشكلت (2/ 625).
([65]) تفسير آيات أشكلت (2/ 625 - 629).
([66]) البخاري (2312)، ومسلم (1594).
([67]) إكمال المعلم (5/ 279).
([68]) الفتح (4/ 490).
([69]) عمدة القارئ (12/ 149).
([70]) شرح النووي لصحيح مسلم (11/ 22).
([71]) حاشية السندي على النسائي (7/ 273).
([72]) صحيح مسلم (1594).
([73]) صحيح مسلم (1588).
([74]) صحيح مسلم (1584).
([75]) المنتقى للباجي (4/ 259).
([76]) المسند (2/ 109)، ورواه ابن عدي في الكامل (3/ 420) من طريق أبي جناب الكلبي به.
([77]) أعلام الموقعين (2/ 162).
([78]) مسند أبي داود الطيالسي (2257) والمقصود (نهى عن ربح ما لم يضمن)، قال السندي في حاشيته (7/ 295): «وربح ما لم يضمن، هو ربح مبيع اشتراه، فباعه قبل أن ينتقل من البائع الأول إلى ضمانه بالقبض».
([79]) الفتاوى الكبرى (6/ 177).
([80]) المنتقى (5/ 29).
([81]) الفروق (3/ 266).
([82]) البحر المحيط (8/ 91).
([83]) المغني (4/ 162).
([84]) بيع الذهب والفضة وتطبيقاتهما المعاصرة – صدام عبد القادر عبد الله (ص: 123).
¥