تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عن محل خرزه بشعر نجس ولو من خنزير لعموم البلوى بذلك لكن الأولى تركه وأن يكون قوياً (يمكن) لقوته (تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجته) فإن كان مُخرَّقاً يمنع متابعة المشي وكذا لو كان رقيقاً أو ثقيلاً لا يمكن للابسه التردد فيه لحوائجه التي يحتاج إليها غالباً في مدة المسح لم يجز المسح عليه؛ لأن الحاجة لا تدعو لُلبْسه ولا يجزئ واسع الرأس أو ضيق لا يتسع بالمشي عن قرب ويجزئ رقيق ضعيف لا يشف الماء قد جُلِّد قدمه (قيل وحلالاً) فلا يجزئ المسح على المغصوب لأن المسح رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي والأصح يجوز المسح عليه لأنه خف طاهر يمكن متابعة المشي عليه وأما المعصية فلا تختص بالُلبْس فلم تمنع صحة الصلاة كالصلاة في الدار المغصوبة خلافا ًلسفر المعصية فهو المجوِّز للرخصة. (ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء ًفي الأصح) وإن كان قوياً يمكن تباع المشي عليه وقيل: يجوز؛ لأن المقصود ماء المسح لا ماء الغسل والمذهب الأول (ولا) يجزئ (جُرْمُوقان) وهو وخف صالح فوق خف صالح وقد مسح على أحدهما فلا يجزئ (في الأظهر) لأن الرخصة إنما وردت على خف تعم الحاجة إليه ولكن شدة البرد قد تحوج إلى لُبْسه قال البغوي وعندي أن الخف ذو الطاقين (أي الطبقتين) غير الملتصقتين كالجرموقتين يجوز المسح على الأعلى فقط لأن الجميع خف واحد ولو لبس خفاً على جبيرة لم يجز المسح عليه لأنه ملبوس فوق ممسوح فأشبه العمامة (ويجوز مشقوق قدم شد) بالعُرى بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض كما في أحذية الرياضة اليوم فإن كان محلولاً لم يجز المسح عليه سواء بانت منه الرِّجْل أو لم تبن لأنه إذا مشى بانت منه الرجل (في الأصح) لحصول الستر به (ويسن مسح أعلاه) أي أعلى الخف الساتر لمشط الرجل (وأسفله) وعقه وحروفه (خطوطاً) وذلك بأن يضع يسراه تحت عقبه ويمناه على ظهر أصابعه ثم يمر اليمنى باتجاه ساقه واليسرى باتجاه أطراف أصابعه مفرجاً بين أصابع يديه ولا يضمهما فقد روى الترمذي وأبو داود عن المغيرة بن شعبة قال: "وضأت رسول الله (ص) في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله"

(ويكفي مُسمِّى مسح) كمسح الرأس فكيفما أتى بالمسح أجزأه سواء كان بيده أو ببعضها أو بخشبة أو بخرقة وسواء مسح قليلاً أو كثيراً لأن المسح ورد مطلقاً فتعين الاكتفاء بما ينطق عليه الاسم بحيث (يحاذي الفرض) أي من الظاهر لا من الباطن (إلا أسفل الرِّجل وعقبها فلا يكفي المسح عليهما (على المذهب) لأنه مو ضع لا يُرى من الخف غالباً فلم يجز الاقتصار عليه كمسح باطن الخف الذي يلي الرِّجل (قلت: حرفه كأسفله) فلا يجزئ المسح عليه والله أعلم بجامع عدم الرؤية (ولا مسح لشاك في بقاء المدة) والمسافر والمقيم سواء في ذلك (فإن أجنب) لابس الخف أو حصل منه ما يوجب الغسل من نحو حيض أو نفاس في أثناء المدة (وجب تجديد لُبْس) وذلك بأن ينزعه ويتطهر ثم يلبسه ولا يجزؤه لمسح بقية المدة الغسل في الخف لما روى الترمذي وصححه عن صفوان بن عسال قال: "كان رسول الله (ص) يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سَفْراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بليالهن إلا من جنابة" (ومن نزع) خفيه أو أحدهما أو انفتحت العروة أو انخرق الخف فظهرت الرِّجل (وهو بطهر المسح غسل قدميه) فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما؛ لأن الأصل الغَسْلُ والمسح بدلٌ عنه فإن قدر على الأصل تعين (وفي قول: يتوضأ) لأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث فتبطل كلها ببطلان بعضها.

(باب الغسل)

(موجبه موت) لمسلم غير شهيد (وحيض ونفاس) إجماعاً لكن مع انقطاعهما لقوله تعالى: [فاعتزلوا النساء في المحيض] البقرة:222 وروى البخاري عن عائشة أن النبي قال

لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" والنفاس هو دم حيض مجتمع فله حكم الحيض (وكذا ولادة بلا بلل) ولو كان علقة أو مضغة قال القوابل: لو بقيت لتخلفت فإنه توجب الغسل (في الأصح) لأن ذلك مًنِيٌّ منعقد فأقيم مقامه (وجنابة) فإنها توجب الغسل لقوله تعالى: [وإن كنتم جنباً فاطهروا] المائدة:6 وروى الإمام مسلم عن عائشة أن النبي قال: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" وفي رواية مسلم عن أبي هريرة "أنزل أو لم ينزل" وأما خبر الماء من الماء فمنسوخ فقد روى الشيخان وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي قال: "إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق ختانه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير