تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بختانها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل" وهذا نص ويجب الغسل (بدخول حشفة) ولو بلا قصد (أو قدرها) من مقطوعها (فرجاً) ولو كان غير مشتهيً كأن كان من بهيمة أو ميتة أو دبر ذكر أو كان على الذكر خرقة وتحصل الجنابة أيضاً (بخروج منٍّي) فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخُدْري أن النبي (ص) قال: "الماء من الماء" ولخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت جاءت أم سُلَيْم إلى النبي فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ "قال: نعم إذا رأت الماء" أما الخنثى المُشْكل إذا خرج المني من أحد فرجيه فلا غسل عليه لاحتمال أن يكون زائداً ولا فرق في وجوب الغسل بخروج المني (من طريقه المعتاد) إجماعا ًولو مرض (وغيره) أي خروج المني من منفتح تحت الصلب وهو آخر فقرات الظهر وقد انسد الأصلي أو ترائب المرأة وهي عظام الصدر وقد انسد الأصلي (ويعرف المني بتدفقه) بأن يخرج بدفعات قال تعالى: [من ماء دافق] الطارق:6 (أو لذة بخروجه) وإن لم يتدفق لقلته مع فتور الذكر عقه غالباً (أو ريح عجين) لحنطة ونحوها أو طلع نخل (رطباً أو) ريح (بياض بيض) لدجاج أو غيره حال كون (المني جافاً فإن فقدت الصفات السابقة فلا غسل) لأن الخارج غير المني فإن احتمل كون الخارج منياً أو غيره كَوَدِيٍّ أو مَذِيٍّ تميز بينهما فإن جعله منياً اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما بريء (والمرأة كالرجل) في حصول الجنابة بالطريقن: الإيلاج وخروج المني.

فرع: لو رأى في فراشه أو ثوبه منياً لا يحتمل أنه من غيره لزمه الغسل وإعادة كل صلاة يحتمل حدوثها بعده (ويحرم بها) أي الجنابة (ما حرم بالحدث) الأصغر لأنها أغلظ منه وكذلك يحرم شيئان آخران أحدهما (المكث في المسجد) أو التردد فيه لغير عذر قال تعالى: [لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا] النساء:43 قال ابن عباس: أي لا تقربوا مواضع الصلاة وروى الترمذي وصححه عن علي أنه قال: "ما كان رسول الله (ص) يمنعه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة" (لا عبوره) لقوله تعالى: [إلا عابري سبيل] النساء:43 وحيث عبر لا يكلف الإسراع بل يمشي على العادة وليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد إلا أن يكون لحاجة كإسلام وسماع قرآن أو بإذن مسلم أو إذا قعد الحاكم في المسجد فيدخل ليسمع أقواله.

[فائدة]: لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجنب فقد كان أهل الصفة وغيرهم ينامون فيه على زمن النبي (ص) ولا يحرم إخراج الريح فيه ولكن الأولى اجتنابه لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم (و) ثانيهما (القرآن) أي يحرم بالجنابة قراءة القرآن باللفظ بحيث يسمع نفسه لا بالقلب لحديث الترمذي عن ابن عمر "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن" إلا فاقد الطهورين فإنه يقرأ الفاتحة في صلاته لتوقف صحة الصلاة عليها (وتحل) لجنب وحائض ونفسه (أذكاره) ومواعظه وأخباره وأحكامه (لا بقصد قرآن) كقوله عند ركوبه: "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين" وقوله في المصيبة: "إنا لله وإنا إليه راجعون" ولا ما جرى به لسانه من غير قصد فإن قصد القرآن وحده أو قصده مع الذكر حَرُمَ (وأقله) أي وأقل الغسل للحي من جنابة أو غيرها ولو سنة إذ الغسل المندوب كالمفروض في الواجب من جهة الاعتداد به (نية رفع جنابة) ويدخل فيها نية رفع حدث حيض ونحوه أو (استباحة مفتقر إليه) أي مفتقر إلى الغسل كقراءة القرآن أو الصلاة (أو أداء فرض الغسل) أو الغسل أو واجب الغسل أو رفع الحدث أو الطهارة من الحدث أو الطهارة ويصح رفع الحيض بنية النفاس وعكسه (مقرونة) أي النية (بأول فرض) وهو أول جزء يغسل من الجسم من أعلى أو من أسفل إذ لا يجب هنا الترتيب (وتعميم شعره) ظاهراً وباطناً وإن كَثُفَ ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض (وبشره) حتى الأظفار وما تحتها وما ظهر من صماخ الأذن ومن فرج المرأة عند جلوسها لحاجتها وما تحت القلفة من الأقلف وسائر معاطف البدن ولكن يُعفى عن الشعر المنعقد بنفسه ولو كثر (ولا تجب مضمضة واستنشاق) بل يسن فقط كما في الوضوء (وأكمله إزالة) القذر كالمني أو الودي ثم بعد إزالة القذر (الوضوء) كاملاً ومنه التسمية رواه الشيخان عن ميمونة في صفة غسل النبي (ص) (وفي قول يؤخر غسل قدميه) فقد روى الشيخان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير