تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عمر. قال الترمذي غريب ومنه حديث: رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً أبو داود والترمذي وحسنه ومنه حديث أنس: صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله (ص) قيل له هل رآكم رسول الله (ص) قال: نعم رأنا فلم يأمرنا ولم ينهنا ومثله عند مسلم وعند البخاري عن أنس: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله (ص) يبتدون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي (ص) زاد النسائي وهم يصلون ومنها رواية "الوتر حق مسنون "واجب" فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل رواه الدارقطني بلفظ حق واجب وصححه الحاكم عن أبي أيوب الأنصاري ووافقه الذهبي.

وأخرج أبو داود عن عائشة لم يكن رسول الله (ص) يوتر بأكثر من ثلاث عشرة وروى مسلم عن عائشة أنه (ص) أوتر بتسع لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة وبسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة. ومنه خبر الشيخين عن ابن عمر "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" وروى احمد وغيره عن أبي الدرداء: أوصاني خليلي (ص) بثلاث لا أدعهن أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على وتر وسبحة الضحى " في السفر والحضر وأصل الحديث عند مسلم إلا ذكر "السفر والحضر. وأخرجه البخاري عن أم هانئ: أنه (ص) صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمانٍ يسلم من كل ركعتين وحديث عائشة: لم يكن النبي على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر. متفق عليه وروى مسلم عن عائشة: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها متفق عليه وروى البخاري أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أُبي بن كعب في صلاة التراويح. (صلاة النفل قسمان قسم لا يُسنُّ جماعةً) أي لا تسن فيه الجماعة فلو صلى جماعةلم يكره بل هو خلاف الأولى (فمنه الرواتب مع الفرائض وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء) لحديث الباب عن ابن عمر ومعنى الراتبة التابعة لغيرها وعلى ما يتوقف فعله على غيره وعلى ماله وقت معينٌ (وقيل لا راتبة للعشاء) لأن الركعتين بعدها المذكورتين في حديث ابن عمر يمكن أن يكونا من صلاة الليل (وقيل أربع قبل الظهر) لحديث مسلم عن عائشة (وقيل وأربع بعدها) لحديث من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار، صححه الترمذي. (وقيل وأربع قبل العصر) لخبر الترمذي عن علي أنه (ص) كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم (والجميع سنة وإنما الخلاف في الراتب المؤكد) والمؤكد فيها العَشَرَةُ الواردة في خبر ابن عمر لا غير لأن النبي (ص) واظب عليها (وقيل ركعتان خفيفتان قبل المغرب) لخبر أنس السابق (قلت هما سنة) غير مؤكدة (على الصحيح ففي صحيح البخاري الأمر بهما) لكن بلفظ صلوا قبل صلاة المغرب قال: في الثالثة "لمن شاء" كراهة أن يتخذها الناس سنة لازمة (وبعد الجمعة أربع وقبلها ما قبل الظهر) لخبر الشيخين عن ابن عمر أنه (ص) كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ولخبر مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة ليصل بعدها أربعاً ثنتان مؤكدتان قياساً على الظهر ولخبر البخاري بين كل أذانين صلاة ولخبر ابن ماجة أنه قال لسليك الغطفاني لما جاء وهو يخطب أصليت قبل أن تجيء؟ قال لا، قال فصل ركعتين وتجوز فيها (ومنه الوتر) أي من الذي لا يسن جماعة الوتر (وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة وقيل ثلاث عشرة) وأدنى الكمال ثلاثة وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع لأحاديث الباب ولخبر أبي داود من شاء أن يوتر بخمسة فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل (ولمن زاد على ركعة الفصل) بين كل ركعتين بسلام (وهو أفضل) من الوصل لأن أحاديثه أكثر ولا بأس في الوصل خروجاً من خلاف من أوجبه (والوصل بتشهد أو تشهدين في الآخرتين) لأحاديث الباب وقيل بتشهد واحد أفضل للنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب (ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر) ولو بعد المغرب في جمع التقديم (وقيل شرط الإتيار بركعة سبق نفل بعد العشاء) بناءً على أن الوتر يوتر سنة قبله والأصح أنه يكون وتراً في نفسه لما قبله من فرض أو سنة (ويسن جعله آخر صلاة الليل) لخبر الباب "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً" فمن خاف إذا نام لم يستيقظ سُنَّ له أن يوتر قبل أن ينام ومن وثق باستيقاظه أواخر الليل استُحِبَ له أن يؤخر الوتر ليفعله آخر الليل لخبر مسلم عن جابر من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير