تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الليل (فإن أوتر ثم تهجد لم يُعْدهُ) لخبر لا وتران في ليلة رواه أبو داود وحسنه الترمذي عن طلق بن علي (وقيل يشفعه بركعة) بأن يأتي بها أول التهجد (ثم يعيده) بعد تمام تهجده (ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان) لخبر أبي داود أن أُبي بن كعب قنت فيه لما جمع عمر الناس عليه فصلى بهم صلاة التراويح وجمع النساء على سليمان بن أبي حتمة ليصلي بهنَّ (وقيل في كل السنة) قياساً على قنوت الصبح (وهو كقنوت الصبح) في لفظه ومحله والجهر به واقتضاء السجود بتركه وفي رفع اليدين به ويجب الانتباه إلى أن الرفع من الركوع ركن قصير وقد تقدم حكمه (ويقول قبله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره) أي ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وَنَحْفِدْ أي نسرع نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجِدَّ مُلحِقٌ أي لاحق (قلت الأصح بعده) أن يقول الدعاء بعد القنوت لأن قنوت الصبح ثابتٌ عن النبي (ص) والثاني من قول عمر والجمع بين القنوتين للمنفرد ولإمام قومٍ محصورين رضوا بالتطويل وأن غيرهما يقتصر على قنوت الصبح ولا يزيد (و) الأصح (أن الجماعة تندب في الوتر) المأتي به (عقب التراويح جماعة والله أعلم) بناءً على ندب الجماعة في التراويح ووتر غير رمضان لا يندب فيه الجماعة (ومنه الضحى) أي ومما لا يسن له الجماعة صلاة الضحى (وأقلها ركعتان) لخبر البخاري عن أبي هريرة أن النبي أوصاه بهما وأنه لا يدعهما (وأكثرها ثنتا عشرة) ركعة ويسلم من كل ثنتين لما روى البيهقي عن أبي ذر وإن صليتها "الضحى" اثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيتاً في الجنة والأصح أنها ثمان ركعات كما في حديث الباب عن أم هانئ ووقتها من ارتفاع اشمس إلى ما قبل الاستواء قال الماوردي ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار (وتحية المسجد) غير المسجد الحرام لداخله على وضوء لخبر الشيخين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قال النووي فإن صلى أكثر من ركعتين جاز إن كانت بتسلمية واحدة وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين (وتحصل بفرض أو نفل آخر) سواء أنواها معه أم لا لأن المقصود من تحية المسجد وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بالفرض أو بالنفل (لا ركعة) فلا تحصل بها التحية (على الصحيح) للخبر السابق (قلت وكذا الجنازة وسجدة تلاوة وشكر) فلا تحصل بشيء من ذلك تحية المسجد للحديث السابق (وتتكرر) التحية (بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم) وكذا تكرر بدخول متباعد لوجود سببها (ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله) لأنها تابعان له ففعل القبلية بعد الفريضة أداء لكن الاختيار أن لا تؤخر عنه إلا لمن حضر والصلاة تقام وأما فعل البعدية قبله فلا تنعقد ويسن فعل السنن الراتبة في السفر لكنها في الحضر أكد وَلْيُعْلَم أنه من واظب على ترك الراتبة ردت شهادته (ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض) لتبعيتهما للفرض (ولو فات النفل المؤقت) كصلاتي العيد والضحى ورواتب الفرائض (ندب قضاؤه في الأظهر) كما تُقْضَى الفرائض والثاني لا تقضى لاشتراط الوقت في الاعتداد بها وخرجت الفريضة بخبر الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها واستدل للأول بأنه (ص) قضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر وركعتي الفجر بعد الشمس لما نام في الوادي روى الأول الشيخان وروى الثاني أبو داود بإسناد صحيح.

(وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء) وأفضلها العيدان (وهو أفضل مما لا يسن جماعة) لتأكده بسنِّ الجماعة فيه (لكن الأصح تفضيل الراتبة) للفرائض (على التراويح) لمواظبته (ص) على الرواتب دون التراويح فإنه صلاها ثلاث ليالٍ فلما كثر الناس في الثالثة حتى غصَّ بهم المسجد تركها خوفاً من أن تفرض عليهم فيعجزوا رواه الشيخان عن عائشة (و) الأصح (أن الجماعة تسنُّ في التراويح) وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان بين صلاة العشاء وطلوع الفجر روى ابن حبان ابن خزيمة عن جابر قال: صلى بنا رسول الله (ص) في رمضان ثماني ركعات ثم أوتر فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحنا وكأن جابراً إنما حضر في الليلة الثالثة والرابعة وانقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد إلى زمن عمر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير