تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بن الخطاب وكان الناس يصلونها أوزاعاً متفرقين فجمعهم عمر على أبي بن كعب فصلى بهم في المسجد قبل أن يناموا رواه البخاري وروى البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة وروى مالك في الموطأ بثلاث وعشرين وجمع البيهقي بين الرواتين بأنهم كانوا يوترون بثلاث وسميت تراويح لأنهم كانوا يتروحون عقب كل أربع أي يستريحون ولا بأس بصلاتها على الانفراد إن أمنوا التكاسل عنها (ولا حصر للنفل المطلق) وهو مالا يتقيد أي ما ليس محدداً بوقت ولا معلقاً بسبب للحديث الصحيح أن النبي (ص) قال لأبي ذر الصلاة خير موضوع فاستكثر منها أو أقل. رواه ابن حبان في صحيحه فَلَهُ صلاةُ ما شاء ولو من غير نيةِ عددٍ ولو ركعة بتشهد بلا كراهة (فإذا أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين) في الرباعية وفي كل ثلاث في الثلاثية بل (وفي كل ركعة) لحل التطوع بالركعة الواحدة (قلت الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم) لأنه لا نظير له أصلاً في الصلوات والمقصود هنا أن يتشهد عقب الركعة الأولى مع إحرامه بأكثر منها وله جمعُ عددٍ من الركعاتِ كثيرٍ بتشهد آخره (وإذا نوى عدداً فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلها) أي قبل الزيادة والنقصان (وإلا) بأن زاد أو نقص قبل التغير عمداً (فتبطل) صلاته لمخالفته لما نواه (فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهواً) فتذكر (فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء) الزيادة ثم يسجد للسهو في آخر صلاته لزيادة القيام وقيل لا يلزمه القعود إن أراد الزيادة بل يمضي فيها كما لو نواها قبل القيام وإن لم يشأ الزيادة قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم (قلت نفل الليل) المطلق (أفضل) وأفضل من نفل النهار المطلق لخبر مسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وروي أنه في كل ليلة ساعة إجابة (وأوسطه أفضل) من طرفيه إذا قسمنا الليل ثلاثاً لأن الغفلة فيه أتم والعبادة فيه أثقل وأفضل منه السدس الرابع والخامس لخبر الشيخين "أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه" (ثم آخره) أي نصفه الآخر إن قسمه نصفين لقوله تعالى: [وبالأسحار هم يستغفرون] الذريات:18 ولخبر الشيخين: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقولُ من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له (وأن يسلم من كل ركعتين) بأن ينويهما ابتداء أو يقتصر عليهما إذا أطلق أو نوى أكثر منهما بشرط تغيير النية لخبر الشيخين "صلاة الليل مثنى مثنى" وللحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السنن الأربعة "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" ولا يستحب التنفل بالأوتار ويجوز أن يصلي أربعاً أو ستاً بتسليمة واحدة ولكنه خلاف الأولى. (ويسن التهجد) لقوله تعالى: [ومن الليل فتهجد نافلة لك] الأسراء:79 ولمواظبة النبي (ص) عليه ويسن للتهجد القيلولة وهو النوم قبل الزوال ولا بأس به بعد الظهر لخبر "استعينوا بالقيلولة على قيام الليل" رواه ابن ماجة عن ابن عباس والتهجد هو التنفل في الليل بعد نوم (ويكره قيام الليل دائماً) لقوله (ص) لعبد الله بن عمرو بن العاص صمْ وأفطر وقم ونمْ رواه الشيخان لما في ذلك من ضرر في البدن والمصالح (وتخصيص ليلة الجمعة بقيام) يكره لخبر مسلم عن أبي هريرة "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي" (وترك تهجداً اعتاده) ويكره ترك التهجد بلا عذر (والله أعلم) لقوله (ص) لعبد الله بن عمرو بن العاص "لا تكن مثلَ فُلان كان يقوم الليل ثم تركه" ويسن أن يفصل بين سنة الفجر والفريضة باضطجاع على يمينه وأن يقرأ في ركعتي الفجر والمغرب والاستخارة وتحية المسجد [قل يا أيها الكافرون] وفي الثانية الإخلاص. وأن يتوسط في القراءة في قيام الليل وأن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين وإطالة القيام في نوافل أفضل من تكثير عدد الركعات ويتأكد اكثار الدعاء والاستغفار في جميع ساعات الليل وفي النصف الآخير وأفضله عند السحر.

كتاب صلاة الجماعة

(1) روى الشيخان والشافعي عن ابن عمر: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة قال الترمذي كل من رواه قالوا: خمساً وعشرين إلا ابن عمر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير