تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القيام (أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران) حيث أمكن التقدم أو التأخر، وأُلْحِقَ بالقيام الركوع وتأخرهما (أفضل) لما روى الشيخان عن ابن عباس قال: بتُّ عند خالتي ميمونة فقام النبي (ص) يصلي بنا الليل فقمتُ عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه وروى مسلم عن جابر قال: "قام رسول الله (ص) يصلي فقتمت عن يساره حتى أدارني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعاً حتى أقامنا خلفه، ولو جاء الثاني في الجلوس أو السجود فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا وإن لم يمكن التقدم أو التأخر لضيق المكان من جانب أو أكثر حافظوا على الممكن (ولو حضر رجلان أو رجل وصبي صفّا خلفه وكذا امرأة أو نسوة) ففي إمامة المرأة تقف وسطهن كما سيأتي لما روى الشيخان عن أنس قال: " صلى النبي (ص) في بيت أم سليم فقمت أنا وتييم خلفه وأم سليم خلفنا وأم سليم هي أم أنس واسمها مليكة، ويقف (خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء) لخبر مسلم "ليليني منكم أولو الأحلام والنُهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم: ثلاثاً رويت بتشديد النون وبتخفيفها والنهي العقول وهو جمع منُهية وقيل البالغون. وروى البيهقي عن ابن مالك الأشعري قال: كان رسول الله (ص) يليه في الصلاة الرجال ثم الصبيان ثم النساء (وتقف إمامتهن وَسْطُهُنَّ) لما روى البيهقي بإسنادين صحيحين، أن عائشة وأمَّ سُليم أمتا نساءً فقامتا وسطهن (ويكره وقوف المأموم فرداً بل يدخل الصف إن وجد سعة) وذلك عن اتحاد الجنس أما إذا جاءت امرأة ولا نساء فلا كراهة بل يندب ذلك والأصل في ذلك حديث البخاري عن أبي بكرة أنه دخل والنبي (ص) راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي (ص) فقال زادك الله حرصاً ولا تَعُدْ. وأما حديث "أن النبي (ص) رأى رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة فحملوه على الندب جمعاً بين الدليلين على أن تصحيح الترمذي لهذا الحديث وتصحيح ابن حبان له مُعْتَرَضٌ بقول ابن عبد البر أنه مضطرب وقول البيهقي أنه ضعيف وقد ضعفه الشافعي وكان يقول في القديم: لو ثبت قلت به" وفي رواية لأبي داود على شرط البخاري: "فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ولم يأمره بالإعادة" مع أنه أتى بالصلاة منفرداً خلف الصف، فإذا جاء المنفرد فوجد فرجة دخل بها من غير الحاق مشقة بغيره، وإن لم تكن فرجة أو كانت الفرجة في صف متقدم لم يخرق الصفوف إليها (وإلا فَلْيجُرَّ شخصاً) من الصف الذي أمامه إن كان فيه أكثر من اثنين (بعد الإحرام وليساعده المجرور) لا قبل الإحرام بل قال ابن الرفعة في الكفاية يحرم ذلك ولكن الكلام مُنَاَِعٌ فيه، ويندب للمجرور الإعانة على البر فيقف مع الذي جره صفاً كما روى البيهقي أن النبي (ص) قال لرجل صلى خلف الصف أيها المصلي هلا دخلت في الصف أو جررت رجلاً من الصف يصلي معك" (ويشترط علمه بانتقالات الإمام) ليتمكن من متابعته (بأن يراه أو بعض صف) من المقتدين به (أو يسمعه أو مبلغاً) بشرط كونه ثقة يُقْبِلُ خبره (وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بَعُدتِ المسافة وحالت أبنية) ومنه جدار المسجد ورحبته وإن كان بينهما طريق ومنارته التي بابها فيه أو في رحبته على أن تكون الابنية متنافذة الأبواب إليه ولو قسم المسجد نصفين ولم ينفذ أحدهما إلى الآخر قيل يصح اقتداء من في أحدهما بمن في الآخر لأنه يُعَدُّ مسجداً واحدا ًقبل السد وبعده والمساجد المتلاصقة المتنافذة الأبواب حكمها حكم مسجد واحدٍ (ولو كانا بفضاء) الإمام والمأموم في مكان واسع ولو وقف أحدهما بسطح والآخر بسطح آخر، وإن حال بينهما شارع (شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع) أي مئة وخمسون متراً (تقريباً) لعدم الضابط بالشرع (وقيل تحديداً) والأصل فيه العرف فلا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع ونحوها (فإن تلاحق شخصان أو صفان) أي إذا وقف خلف الإمام شخصان واحد خلف الآخر أو صفان خلف بعضهما البعض (اعتبرت المسافة بين الأخير والأول) من الشخصين أو الصفين لا بين الأخير والإمام حتى لو كثرت الصفوف وبلغ ما بين الأخير والإمام كيلومترات بشرط إمكان المتابعة (وسواءٌ) في الحكم المذكور (الفضاءُ المسلوكُ والوقفُ والمبعضُ) أي الذي بعضه ملك وبعضه وقف وسواء المحوط والمسقف كله أو بعضه (ولا يضر) بين الشخصين أو الصفين (الشارع المطروق أو النهر المُحْوِجِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير