تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إلى سباحة على الصحيح) لأن ذلك لا يعدُّ حائلاً ومقابله يضر لأن الشارع قد تكثر فيه الزحمة والصوت فيعسر الاطلاع على أحوال الإمام وسماع صوته ولكن لا يضر جزماً الشارع غير المطروق ولا النهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر من غير سباحة (فإن كانا في بناءين كصحن وصفة) في مكان واحد كمدرسة مشتملة على ذلك أو مكانين حاذى أحدهما الآخر (أو) صحن أو صفة و (بيت فطريقان أصحهما إن كان بناء المأموم يميناً أو شمالاً) لبناء الإمام (وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر) كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحف متصلاً به لأن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق فوجب الاتصال ليحصل الربط بالاجتماع والمراد ببناء المأموم موقفه عن يمين الإمام أو يساره (ولا تضر فرجة لا تسع واقفاً في الأصح) أو تسع ولكن تعذر الوقوف عليها كعتبة أو عمود لأن أهل العرف يعدونه صفاً (وإن كان) بناء المأموم (خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين) أي مِنْ آخر مَنْ في بناء الإمام وأول مَنْ في بناء المأموم (أكثر من ثلاثة أذرع) تقريباً لأن الثلاثة لا تخل بالاتصال العرفي بخلاف ما زاد عليها (والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب الفضاء) قياساً على الفضاء أي أن لا تزيد المسافة على 300 ذراع (150) متراً تقريباً (إن لم يكن حائل) يمنع رؤية الإمام أو بعض المقتدين به ويمكنه الوصول إلى الإمام مع المحافظة على الاتجاه نحو القبلة من دون ازورار (أو حال باب نافذ) وقف أمامه واحد أو أكثر يراه المقتدي ويمكنه الذهاب إليه حتى ولو كان امرأة لأنها ليست إماماً حقيقة (فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية) كالشباك والباب المردود (فوجهان) أصحهما البطلان قال الأسنوي: هذا في غير الشباك الذي بجدار المسجد لأن جدار المسجد منه والحيلولة فيه لا تضر والصحيح الأول فلابد من وجود باب أو كوة يدخل منها الضوء يستطرق منه إلى المسجد من غير ازورار عن القبلة (أو جدار بطلت) أي إذا حال جدار بين الإمام والمأموم بطلت القدوة ولم تنعقد الصلاة (باتفاق الطريقين) لأن الجدار معد للفصل بين الأماكن (قلت الطريق الثاني أصح) أي لا يشترط إلا القرب بين الإمام والمأموم لأن المشاهدة قاضية بأن العرف يوافقها (والله أعلم) بالصواب (وإذا صح اقتداؤه في بناء) آخر غير بناء الإمام (صح اقتداء مَنْ خلفه وإن حال جدار) أو جدر (بينه وبين الإمام) ويصير من صح اقتداؤه بالإمام كالإمام لمن خلفه فلا يُحْرِم قبل إحرامه ولا يركع قبل ركوعه ولا يتقدم عليه وإن كان متأخراً عن الإمام ولو أحدث من كان حصل به الاتصال فيتابع الغيرُ الإمام لأن الاتصال شرط الابتداء لا الدوام إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء لأن حكم الدوام أقوى (ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه) كصحن الدار وصفة مرتفعة أو سطح أو في مجموعة أبنية (شرط محاذاة بعض بدنه) أي المأموم (بعض بدنه) أي الإمام كأن يحاذي رأس السافل قدم العالي فيحصل الاتصال بينهما بذلك وبالعكس إذا وقف المأموم على صفة مرتفعة والإمام في الصحن فلابد من وقوف رجل على طرف الصفة ووقوف آخر في الصحن متصلاً به (ولو وقف في موات وإمامه في مسجد) وكان الموات متصلاً بالمسجد (فإن لم يحل شيء) بين الإمام والمأموم (فالشرط التقارب) أي لا يزيد البعد عن ثلاثمائة ذراع كما في الفضاء (معتبراً من آخر المسجد) لأنه محل الصلاة فالاعتبار من آخره لأنه لا يعتبر فاصلاً (وقيل من آخر صف) فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن آخر موقفه (وإن حال جدار أو باب مغلق منع) لعدم الاتصال (وكذا الباب المردود والشباك في الأصح) لمنع الأول المشاهدة ومنع الثاني الاستطراق (قلت يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه) إن أمكن وقوفهما بمستوٍ واحد وإن كانا في مسجد واحد لخبر أبو داود أن حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على دكان فأخذه أبو مسعود البدري بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال: بلى صححه ابن خزيمة والحاكم وفي رواية أن الإمام عمار بن ياسر والذي جبذه هو حذيفه بن اليمان إلا إذا قصد التعليم ولذا قال (إلا لحاجة فيستحب) لخبر الشيخين أن النبي (ص) صلى بالناس وهو على المنبر والدكان: المصطبة (ولا يقوم) مريد الصلاة (حتى يفرغ المؤذن من الإقامة) لأنه وقت الدخول في الصلاة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير