تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لخبر إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجتُ رواه ابن حبان (ولا يبتدئ نفلاً بعد شروعه فيها) أي بعد شروع المؤذن بالإقامة لخبر مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (فإذا كان فيه أتمه إن لم يخشَ فوت الجماعة) باتمامه (والله أعلم) فإن خشة قطع النفل ودخل في الجماعة لأنها أولى منها والمقصود إدراك الجماعة قبل تسليم الإمام أما إذا أقيمت الجماعة والمنفرد يصلي حاضرة أتمَّ صلاته ودخل في الجماعة إن كان يدركها أو يَقْلِبَ صلاته نفلاً ويقتصر على ركعتين ثم يدخل في الجماعة إلا إذا خاف فوت الجماعة فيقطع صلاته ويدخل في الجماعة أما إذا كان يصلي فائتة فليتمها ولا يقلبها نفلاً إلا إذا خشي فوت الحاضرة.

فصل: في شروط القدوة

(شرط القدوة) أي انعقاد القدوة (أن ينوي المأموم مع التكبيرة الاقتداء أو الجماعة) أي مع تكبيرة الإحرام وإلا فلا تكون صلاته صلاة جماعة ونية الجماعة تكفي الإمام وتتعين النية من الإمام والمأموم بالقرينة لأن القرينة تَصْرِفُ النية إلى المطلوب كنية المأمومية دون قيد فتنصرف إلى الاقتداء بالإمام الحاضر (والجمعة كغيرها على الصحيح) في اشتراط النية مع التكبير وقيل لا تجب نية الجماعة لأن الجمعة لا تصح إلا جماعة فانصرفت إلى ذلك (فلو ترك هذه النية وتابع في الأفعال بطلت صلاته على الصحيح) لأنه وقف صلاته على صلاة غيره فهو متلاعب إلا إذا وقع ذلك من غير قصد أو انتظره قليلاً أو كثيراً من غير متابعة فلا تبطل (ولا يجب تعيين الإمام) باسمه أو وصفه كالإمام الحاضر أو بالإشارة إليه بل يكفي نية الاقتداء ولو أن يقول نويت الاقتداء بالإمام أو القدوة أو ينوي الجماعة (فإن عينه وأخطأ) كأن نوى الاقتداء بزيد فبان أنه عمرو (بطلت صلاته) لمتابعته من لم ينو الاقتداء به فإن قال نويت الاقتداء بهذا فقدوته صحيحة (ولا يشترط للإمام نية الإمامة) في صحة الاقتداء به فالقدوة صحيحة ولو لم ينوِ الإمامة (وتستحب) للإمام لينال فضيلة الجماعة والراجح أنه ينالها من غير نية لتأدي شعار الجماعة قاله القاضي حسين وقال أيضاً: من صلى منفرداً فاقتدى به جمع ولم يعلم بهم ينال فضيلة الجماعة لأنهم نالوها بسببه أما إذا علم بهم ولم ينوِ الإمامة لم تحصل له الفضيلة قال النووي في شرح المهذب (فلو أخطأ في تعيينِ تابِعِهِ) الذي نوى الإمامة به (لم يضر) لأن غلطه في النية لا يبطل الجماعة وهو أقل من ترك النية وهو جائز كما سبق (وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس) ولا يضر نية الإمام والمأموم (وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو كالمسبوق) يتم صلاته بعد سلام إمامه (ولا تضر متابعة الإمام في القنوت) في الصبح (والجلوس الأخير في المغرب وله فراقه إذا اشتغل بهما) أي ينوي مفارقته إذا اشتغل بالقنوت والجلوس واستمراره مع إمامه أفضل (وتجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر) لأنها صلاتان متفقتان في النظم (فإذا قام للثالثة إن شاء فارقه) بالنية (وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه قلت انتظاره أفضل والله أعلم) ليقع سلامه مع الجماعة وعند الانتظار يتشهد ويطيل الدعاء (وإن أمكنه القنوت في الثانية) بأن وقف أمامه يسيراً (قنت) ندباً لتحصيل السنة من دون مخالفة (وإلا تركه) وإن لم يقف إمامه خوفاً من التخلف (وله فراقه ليقنت) تحصيلاً للسنة ولو صلى المغرب خلف الظهر فإذا قام الإمام إلى الرابعة لم يتابعه بل يفارقه بالنية ويجلس ويتشهد ويسلم وليس له انتظاره في الأصح لأن المأموم أحدث جلوسَ تشهدٍ لم يفعله الإمام بخلاف الصبح خلف الظهر فله انتظاره ثم يسلم معه (فإذا اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم يصح) الاقتداء فيهما (على الصحيح) لتعذر المتابعة مع المخالفة في التنظيم.

فصل في شروط القدوة أيضاً

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير