تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة) لخبر الصحيحين: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا" ويؤخذ من قوله في أفعال الصلاة أن الإمام إذا ترك فرضاً لم يتابعه في تركه (بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه) أي فِعْلُ المأموم يتأخر عن فعل الإمام (ويتقدم على فراغه منه) أي يتقدم انتهاء فعل الإمام على فعل المأموم وأكمل من هذا أن يتأخرَ ابتداءُ فِعْلِ المأموم عن جميع حركة الإمام فلا يشرع في فعل حتى يصل الإمام إلى حقيقته (فإن قارنه لم يضر) أي إذا قارنه في الأفعال لم يضر لانتظام القدوة مع الكراهة (إلا تكبيرة الإحرام) فتضر المقارنة فيها ولو مع الشك هل قارنه أم لا؟ وكذا لو تقدم ببعضها على فراغه منها إذ لا تنعقد صلاته حتى يتأخر جميعُ تكبيرته عن جميع تكبيرة إمامه يقيناً إذ لا يتبين دخوله معه إلا بتمام التكبير (وإن تخلف بركن) فعلي عامداً بلا عذر (بأن فرغ الإمام منه وهو) أي المأموم (فيما قبله) كأن ابتدأ الإمام رفع الاعتدال والمأموم في القيام (لم تبطل في الأصح) لأن تخلفه يسير (أو) تخلف (بركنين بأن فرغ منهما وهو في ما قبلهما) أي فرغ الإمام من ركنين كأن ابتدأ الإمام هوي السجود والمأموم ما زال في قيام القراءة من غير عذر كبطء قراءة (بطلت) صلاته لفحش تخلفه من غير عذر (وإن كان بأن أسرَعَ قراَءَتَهُ ورَكَعَ) أي الإمام والمأموم بطيء القراءة لعجر خلقي أو انتظر ليقرأ الفاتحة في سكوت الإمام أو سها عنها حتى ركع الإمام (قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه وتسقط الفاتحة) لعذره كالمسبوق (والصحيح يتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة) فلا يعد منها الركن القصير وهو الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين فيسعى المأموم خلف إمامه إذا فرغ من الفاتحة قبل فراغ الإمام من السجدة الثانية أو بأن ابتدأ الرفع منها (فإن سبق بأكثر) من الثلاثة المذكورة (فقيل يفارقه والأصح) لا يفارقه بل (يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الإمام (كالمسبوق وقيل يراعي نظم صلاة نفسه ويسرع على إثر إمامه وهو معذور ولا شيء عليه (هذا كله في الموافق) وهو من أدرك مع الإمام وقتاً يكفي الفاتحة أو أحرم معه (فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع) مع الإمام (وهو مدرك للركعة) حكماً، ولو تخلف وأتم فاتحته لأنه أدرك القيام الذي هو محلها، فلا بأس فهو معذور على أن يدرك الإمام في الركوع وقيل معذور مطلقاً (وإلا لزمه قراءة) من الفاتحة سواء أعلم أنه يدرك الإمام قبل سجوده أم لا (بقدره) أي بقدر ما أتى به من قراءة في دعاء الافتتاح والتعوذ، يسقط عنه البقية لتقصيره بتفويته بالاشتغال بما لم يؤمر به عن ما أمر به (ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة إلا أن يعلم إدراكها) مع اشتغاله بالسنة كعادة الإمام المعروف فيأتي بها ثم يأتي بالفاتحة لحيازة فضيلتيهما فإن جهل حال إمامه أو ظن منه الإسراع فعليه البدء بالفاتحة (ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها) لفوات محلها فإن عاد إليها بطلت (بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام فلو علم أو شك) في فعلها (وقد ركع الإمام لم يركع هو قرأها) لبقاء محلها (وهو متخلف بعذر) كما في بطيء القراءة (وقيل يركع ويتدارك بعد سلام الإمام) أي يتدارك ما فاته ركعة أو أكثر (ولو سبق) المأموم (إمامه بالتحرم لم تنعقد) صلاته لربطها بمن ليس في صلاة (أو بالفاتحة أوالتشهد) بأن فرغ المأموم من ذلك قبل شروع الإمام فيه (لم يضره ويجزئه) لإتيانه به في محله (وقيل تجب إعادته) إما مع قراءة الإمام أو بعدها (ولو تقدم) المأموم على إمامه (بفعل كركوع وسجود فإن كان بركنين) وهو عامد عالم بالتحريم (بطلت) صلاته لفحش المخالفة بخلاف ما إذا كان ساهياً أو جاهلاً فلا تبطل لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بها بعد سلام إمامه (وإلا فلا) تبطل عمداً كان ذلك أو سهواً إذا كان التقدم بركن أو أقل لأن المخالفة فيه يسيرة ولو كان التقدم بركن فعلي وركن قولي كالفاتحة والركوع (وقيل تبطل بركن) تام مع العلم والتعمد لفحش التقدم بخلاف التأخر بأن فرغ من الركن والإمام فيما قبله كأن ركع قبل الإمام ورفع حين ركع الإمام فتبطل على هذا القول والأصح

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير