تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عدم البطلان.

فصل في قطع القدوة

إذا (خرج الإمام من صلاته) بحدث أو غيره (انقطعت القدوة) به لزوال الرابطة (فإن لم يخرج وقطعها المأموم جاز) بأن قطعها بالمفارقة مع الكراهية لأن السنة وفرض الكفاية لا يلزم إتمامهما لأن مالم يتعين فعله لا يتعين بالشروع فيه إلا في الجهاد لأن في ذلك تخذيلاً وإضعافاً للصف وفي صلاة الجنازة لأن في ذلك اتهام للميت وإلا في الحج والعمرة للأمر بالإتمام بقوله تعالى: [وأتموا الحج والعمرة لله] البقرة:196. (وفي قول لا يجوز إلا بعذر) لقوله تعالى: [ولا تبطلوا أعمالكم] محمد:33 وعليه فإن فعل من غير عذر بطلت صلاته ولكن حملوا النص على الكراهة (يُرَخَصُ في ترك الجماعة) لأن الفرقة الأولى فارقت النبي (ص) في غزوة ذات الرقاع في صلاة الخوف (ومن العذر تطويل الإمام) أي القراءة لمن لا يصبر لضعف أو شغلٍ أو خوف على مالٍ أو نفسٍ لخبر الصحيحين أن معاذاً صلى بأصحابه العشاء فطوّلَ عليهم فانصرف رجل فصلى ثم أتى النبي (ص) فأخبره بالقصة فغضب وأنكر على معاذٍ ولم ينكر على الرجل ولم يأمره بالإعادة، ومثل ذلك المجيز للمفارقة ترك التشهد الأول أو القنوت وكذا قراءة السورة بعد الفاتحة وكل ما يجبر بسجود السهو يجوز فيه المفارقة (ولو أحرم منفرداً ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الأظهر) كما يجوز أن يقتدي جمع بمنفرد فيصير إماماً (وإن كان في ركعة أخرى) أي غير ركعة الإمام متقدماً عليه أو متأخراً عنه (ثم يتبعه قائماً كان أو قاعداً) وإن كان على خلاف نظم صلاته لقصة أبي بكر المشهورة مع النبي (ص) لما ذهب للصلح بين جماعة من الأنصار ثم جاء وهو في الصلاة فأخرج نفسه من الإمامة واقتدى بالنبي ثم جاء وهو في الصلاة فأخرج نفسه من الإمامة واقتدى بالنبي والصحابة أخرجوا أنفسهم من الاقتداء بأبي بكر واقتدوا بالنبي (ص) (فإن فرغ الإمام أولاً فهو كمسبوق) فيتم صلاته (أو هو فإن شاء) أي المقتدي (فارقه وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه) والمفارقة بالنية والانتظار أفضل على قياس ما ذكرنا في الاقتداء في الصبح بالظهر (وما أدركه المسبوق فأول صلاته) أي ما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته وما يفعله بعد سلام الإمام آخرها (فيعيد في الباقي) مثلاً أدرك الثانية من الصبح فالتي أدرك الأولى فلو قنت مع الإمام فيعيد (القنوت) في محله وفعله السابق للمتابعة (ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته) لأنه محل تشهده الأول وتشهده مع الإمام للمتابعة ويجب الانتباه إلى أن من أدرك ركعتين من الرباعية مع الإمام قرأ السورة في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته منهما (وإن أدركه راكعاً أدرك الركعة قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم) لحديث أبي بكرة عند البخاري أنه أنتهى إلى النبي (ص) وهو راكع فركع (ولو شك في إدراك حدِّ إلا الإجزاء) بأن شك هل اطمأن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع (لم تحسب ركعته في الأظهر) لأن هذا رخصة فلابد من تحقق سببها ولا ينظر لأصل بقاء الإمام راكعاً (ويكبر للإحرام ثم للركوع) لأنهما تكبيرتان منفصلتان (فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد على الصحيح) أي تبطل صلاته لأنه شرّكَ بين فريضة وسنة مقصودة كمن نوى الظهر وسنته لا الظهر والتحية لأن التحية ليست سنة مقصودة (وقيل تنعقد نفلاً) وضربوا لذلك مثلاً كمن أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع فتقع صدقة ولكن ليس في القياس جامع معتبر (وإن لم ينو بها شيئاً لم تنعقد على الصحيح) لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليه وقرينة الهوى تصرفها إليه وقيل تنعقد فرضاً لأن قرينة الافتتاح أقوى من غيرها من القرائن (ولو أدركه مع اعتداله فما بعده انتقل معه مكبراً) موافقة له في تكبيره (والأصح أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات) وقيل لا يوافقه في ذلك لأنه غير محسوب له (وأنه من أدركه في سجدة لم يكبر للانتقال إليها) لأنه لم يتابع إمامه في ذلك ولا هو محسوب له، وقيل يكبر (وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبراً إن كان موضع جلوسه) أي إن كان جلوسه مع الإمام جلوساً له بأن أدرك الإمامَ مثلاً في ثانية المغرب أو في ثالثة من الرباعية (وإلا فلا في الأصح) أي لا يكبر عند قيامه والسنة للمسبوق أن يقوم عقب تسليمتي الإمام ويجوز أن يكون عقب الأولى لانقطاع القدوة فلو مكث بعدهما في موضع جلوسه لم يضر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير