تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الجنة فهو ليس بكافر لأن الكافر لا يدخل الجنة أما خبر مسلم عن جابر "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" فمحمول على الجحود وقيل محمول على تغليظ الذنب (والصحيح قتله بصلاة واحدة) لعموم الخبر السابق (بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) أي الجمع فلا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر ويقتل بالصبح بطلوع الشمس لأن الوقتين قد يتحدان فكان شبهة دارئة للقتل ومن ثمَّ لو ذكر عذراً للتأخير لم يقتل ولو كان العذر فاسداً كما لو قال صليت وهو كاذب ووقت الضرورة في الجمعة ضيق وقتها عن أقل ممكن من الخطبة والصلاة لأن وقت العصر ليس وقتاً للجمعة بخلاف الظهر وَقَبْلَ قَتْلِهِ يُهَدَدُ بالقتل إن ضاق وقتها فيقال له إن خرج وقتها ولم تصليها قتلت فإن أخرَّ وخرج الوقت استوجب القتل وقيل إنما يقتل إذا ضاق وقت الثانية لشبهة الجمع وقيل إذا ترك أربع صلوات مستنداً إلى أن النبي (ص) ترك يوم الخندق أربع صلوات (وَيُسْتَتَابُ) قبل القتل لأنه ليس أسوأ حالاً من المرتد وتوبته على الفور لأن تأخير التوبة يؤدي إلى تأخير صلوات ولو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسانٌ أَثِمَ ولا ضمان عليه كقاتل المرتد (ثم) إن لم يتب ولم يُبد عذراً (تضرب عنقه) بالسيف (وقيل ينخس بجريدة) أي لا يقتل بل يؤذى بجريدة تغرز بجسده في أماكن مختلفة غرزاً بسيطاً ثم يزاد عليه ذلك حتى يموت أو يصلي وقيل بل يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت (ويغسل) ويكفن (ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ولا يطمس قبره) وحكمه حكم صاحب الكبائر من المسلمين وقيل لا يفعل له شيء من ذلك فلا يدفن في مقابر المسلمين ويطمس قبره إهانة له.

خاتمة: من ترك الصلاة بعذر كنوم أو نسيان لم يلزمه قضاؤها فوراً لكن يسنُّ له المبادرة أو بلا عذر فعليه قضاؤها فوراً قال الإمام الغزالي: ولو زعم زاعم أن بينه وبين الله حاجةً أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه من ادعى التصوف فلا شك في وجوب قتله وقتلُ مثله أفضلُ من قتل مئة كافر لأن ضرره أكثر.

كتاب الجنائز

الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وبكسرها وقيل بالفتح اسم للنعش وبالكسر للميت في النعش (ويكثر ذكر الموت) لأن ذلك أزجر عن المعصية وأدعى إلى الطاعة لخبر: أكثروا من ذكر هادم اللذات رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة وقد روي بالدال والذال فهو "هادم" مزيل و"هاذم" أي قاطع وهما متقاربان بالمعنى (ويستعد بالتوبة وردِّ المظالم) إلى أهلها بأن يبادر إليهما لئلا يفجأه الموت وعليه مظالم ومنها قضاء الصلاة وقال السبكي إن تارك الصلاة ظالم لجميع المسملين وقضاء دين لم يبرأ منه والتمكين من استيفاء حدٍّ أو تعزير (والمريض آكد) أي أشد مطالبةً بالتوبة ورد المظالم (ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن) ندباً وإلا فالأيسر إن عَسُرَ (إلى القبلة على الصحيح) كما في اللحد لأن القبلة أشرف الجهات (فإن تعذر لضيق مكان ونحوه) كعلة بجنبيه (ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة) لأنه الممكن ويرفع رأسه ليتوجه للقبلة كأن يوضع تحت رأسه مِخَدَةٍ عالية وقيل هذا التوجيه أفضل من وضعه على الجنب (ويلقن الشهادة) لخبر مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" وعند ابن حبان عن أبي هريرة "فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك" (بلا إلحاح) لئلا يضجر ولا يقال له قل بل يتشهد الملقنُ عنده لأن المقصود كونها آخر وكلامه ليفوز بها مع السابقين أو ليفوز بعدم الحساب وليكن الملقنُ غيرَ متهم بأنه يستجعل موته (ويقرأ عنده يس~) لخبر أبي داود عن معقل بن يسار "اقرأوا يس~ على موتاكم" وروى أحمد عن أبي الدرداء وأبي ذر "ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس~ إلا هون اله عليه" أي يقرأ الداخل عنده يس~ ولا يقرأ على الميت وقيل لا مانع من القراءة عليه كالسلام ويندب أيضاً قراءة سورة الرعد لتسهيليها خروج الروح فقد روى "أنه يموت رياناً ويدخل قبره رياناً ويخرج منه رياناً" رواه ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد مرفوعاً ويندب أن يجرع ماءً خصوصاً لمن ظَهَر منه رغبة طلبه (وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى) لما روى مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله (ص) يقول قبل موته بثلاث "لا يموتن أحدُكُمّ! إلا وهو يحسن الظنَّ بالله تعالى" أي يظن أن الله يرحمه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير