تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويعفو عنه قال ابن حبان سُئِل بعض السلف عن معنى "إحسان الظنِّ بالله" قال: أنه لا يجمعه والفجار في دار واحدة وروى الشيخان عن أبي هريرة "أنا عند ظنِّ عبدي بي" (فإذا مات غُمِّضَ) ندباً وإلا لبقيت عيناه مفتوحتين وَقَبُحَ منظرهُ لخبر مسلم عن أم سلمة أنه (ص) دخل على أبي سَلَمة وقد شُقَّ بصره فأغمضه ثم قال: إن الروحَ إذا قُبِضَ تبعه البصر. زاد ابن ماجة عن شداد بن أوس وقولوا خيراً ومعنى شُقَّ أي برز وشخص ويستحسن أن يقول حال إغماضه باسم الله وعلى ملة رسول الله. (وَشُدَّ لَحْيَاُه بعصابة) لئلا يبقى فمه مفتوحاً على أن تكون العصابة عريضة تعمُّ اللحيين وتربط فوق رأسه لئلا يدخل الهواء إلى فيه (وليِّنَتْ مفاصلُهُ) وأصابعه عقب زهوق روحه فيرد ساعده لعضده وساقه لفخذه وفخذه إلى بطنه ثم يردها إلى مواضعها ليسهل الغسل وتبقى الحرارة في الجسد (وستر جميع بدنه بثوب خفيف) بعد نزع ثيابه ويجعل طرف الثوب تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف واحترز بالخفيف عن الثقيل لأن الثقيل يرفع الحرارة فيفسد الجسد فقد روى الشيخان عن عائشة قالت سُجي رسول اله (ص) حين مات بثوب حِبَرَةٍ. ومعنى سُجي أي غطي جميع بدنه والحِبَرَةُ هي نوع من ثياب القطن تنسج باليمن (ووضع على بطنه شيء ثقيل) من حديد كنحو سيف ومرآة حديد (ووجه إلى القبلة كمحتضر ويتولي ذلك) جميعه (أرفقُ محارمه) به ويتولاه الرجال من الرجال والنساء من النساء فإن تولاه الرجال من نساء المحارم أو النساء من رجال المحارم جاز (ويُبَاَدرُ بغسله إذا تيقن موته) ندباً إن لم يُخْشَ من التغيير فإن خشي من التغير فوجوباً لخبر أبي داود أن النبي (ص) عاد طلحة بن البراء فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فإن يؤتى به فعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله وعلائم الموت استرخاء قدم فلا تنتصب وميل أنف وانخساف في صدغيه فإن شُكَّ في موته لاحتمال عرض سكتة أو فزع أُخّرَ إلى اليقين بإخبار طبيب فإن لم يكن ثمَّ طبيب ترك حتى اليقين من موته (وَغَسْلُهُ وتكفينُهُ والصلاةُ عليه ودفنُهُ فروضُ كفاية) في حق الميت المسلم لأن مشروعية هذه الأشياء من خصائض هذه الأمة.

فائدة:

أول من صلى عليه النبي (ص) أسعد بن زرارة.

وأول من صلى عليه النبي (ص) في القبر البراء بن المعرور.

وأول من صلى عليه غائباً النجاشي.

(وأقل الغُسْلِ تعميمُ بدنه) بالماء مرة (بعد إزالة النجس) عنه إن كان موجوداً أو خرج بعد عصر بطنه (ولا تجب) لصحة الغُسل (نية الغاسل في الأصح فيكفي غَرقُهُ أو غَسْلُ كافرٍ) له لحصول المقصود من غسله وهي النظافة وينبغي ندب نية الغسل خروجاً من خلاف من أوجبه (قلت الأصح المنصوص وجوب غَسْلُ الغريق والله أعلم) لأنا مأمورون بغسله فلا يسقط إلا بفعلنا (والأكمل وضعه بموضع خالٍ) عن غيرِ الغاسلِ وَمُعِينِهِ (مستور) بأن يكون الموضع مُسْقَفَاً لأن الحي يحرص على ذلك ولأنه قد يكون ببدنه ما يكره الاطلاع عليه فقد روى ابن ماجة عن علي أن غَسْلَهُ (ص) تولاه عليٌ والفضلُ بن عباسٍ وأسامةُ بن زيدٍ يناول الماء والعباس واقف (على لوح) أو سرير هُيِءَ لذلك وليكن موضع رأسه أعلى لينحدر الماء منه (ويغسل في قميص) لأنه استر فقد روى مالك في الموطأ وغيره عن عائشة أنه (ص) غسِّل في قميصه" وروى الحاكم عن عبد الله بن الحارث قال: غسل النبي (ص) عليٌّ وعلى يد عليّ خرقةٌ يغسله فأدخل يده تحت القميص يغسله والقميص عليه فلو لما يتأت قميص غسله بعد ستر ما بين سرته وركبته (بماء بارد) لأنه يشدُّ البدن بخلاف المسخن فإنه يرخي البدن إلا أن يُحْتَاجَ إليه لوسخ أو برد (ويجلسه الغَاسِلُ على المُغْتَسَلِ مائلاً إلى ما ورائه ويضع يمينه على كتفه وابهامه في نقرة قفاه) لئلا يميل رأسه (ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمراراً بليغاً ليخرج ما فيه) من الفضلات ويكون عنده حينئذ مجمرة متقدة فيها طيب أو أن يرش في الغرفة الطيبُ والمُعَطِرُ والمعُينُ يصب الماء على يد الغاسل وعلى مكان النجاسة (ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتيه) أي قُبُلَهُ ودبره وما حولهما كما يستنجي الحي والأبلغ أن يغسل كل سوأة بخرقة ثم يلقيها ثم يغسل يديه بماء وصابون (ثم يلف أخرى) على اليد (ويدخل أصبعه فمه ويمرها على

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير