تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أسنانه) بشيء من الماء كما يستاك الحي (ويزيل ما في فخزيه من أذى) بأصبعه مع شيء من الماء (ويوضئه كالحي) ثلاثاً ثلاثاً والأفضل بمضمضة واستنشاق (ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه) كخَطْمِيِّ وصابون والسدر أولى من الخَطْمِيِّ وكل ما يشد البدن وينظف وله رائحة طيبة جاز استعماله (ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق) ليقل الانتتاف أو ينعدم (ويرد المنتتف) أي الساقط ندباً (إليه) في كفنه إكراماً له (ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر) المقبلين من عنقه إلى قدمه (ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك) لأمره (ص) بالبداءة بالميامن وقدم الشقان اللذان يليان الوجه لشرفهما ولو غسل شقه الأيمن مِنْ مقدمه ثم من ظهره ثم الأيسر من مقدمه ثم من ظهره حصل أصل السنة ويحرم كبه على وجهه لما فيه من الإهانة والامتهان (فهذه غسلة) واحدة على أن لا نعتبر الغسلة التي فيها السدر أو الكافور أو الصابون لأنها للتنظيف ولأنها لا تعتبر غسلة لأنها ليست بالماء المطلق الطهور (وتستحب) غسلة (ثانية وثالثة) فإن لم تحصل النظافة زِيْدَ حتى تحصل النظافة فإن حصلت بشفع استحب الأيتار (وأن يستعان في الأولى بسدر أو خِطْمِيِّ) للتنظيف (ثم يصب ماء قَرَاِح) أي خالص (من فَرْقهِ إلى قدمه بعد زوال السدر) ونحوه بالماء فلا تحسب غسله السِّدْر كما مرَّ (وأن يجعل في كلِّ غسلة) من الثلاث بالماء القراح (قليل كافور) أو أي طارد للهوام غير نجس على أن لا يسلب طهورية الماء والأفضل أن يكون في الأخيرة ثم ينشفه تنشيفاً بليغاً وذلك بإعادة التنشيف لا بالدلك الشديد حتى لا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد لخبر الصحيحين أن النبي (ص) قال لغاسلات ابنته زينب ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور قالت أم عطية ومشطناها ثلاثة قرون وفي رواية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها أما المُحْرِمُ فيحرم وضع الكافور في ماء غسله لوجود المادة العطرية فيه (ولو خرج بعده) أي بعد الغسل (نجس وجب إزالته فقط) وإن خرج من الفرج لسقوط الفرض (وقيل مع الغُسل إن خرج من الفرج) أي تجب إزالته وإعادة الغُسْلِ إن لم يكفن (وقيل الوضوء) أي إزالة الخارج والوضوء فقط فلا يجنب ميت بوطء ولا بغيره ولا يُحْدِث بمسٍّ ولا بغيره لسقوط التكليف عنه (ويغسل الرجلُ الرجلَ والمرأةُ المرأةَ) وهذا هو الأصل (ويغسل أمتَهُ وزوجَتَهُ وهي زوجَهَا) أي يجوز لهم ذلك بخلاف الأمة فلا تغسل سيدها لانتقالها عنه بالموت إلى الوارث وأما الزوجة فلا تنقطع حقوقها بالموت فقد روى أحمد الدارمي وابن ماجة عن عائشة أن النبي (ص) رجع من البقيع وأنا أجد صداعاً في رأسي وأقول: وارأساه فقال: "ما ضرك لو مِتِّ قبلي فقمتُ عليك وغسلتك وكفنتك" (ويلفان خرقة ولا مس) أي السيد أو أحد الزوجين فإن لم يفعل صح الغُسل وينتقض وضوء الغاسل (فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية) أي عند موت المرأة حضر رجل أجنبي وعند موت الرجل حضرت امرأة أجنبية (يُمَم في الأصح) لتعذر الغسل شرعاً لتوقفه على النظر والمسِّ المحرم قالوا ولو كان أحدهما بجانب نهر أو بحر وعليه ثياب سابغة غُُمس بالماء ليصل إلى كلِّ بدنه وجب (وأولى الرجال به) أي بغسل الرجل (أولاهم بالصلاة عليه) وهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء وقيل تقدم الزوجة عليهم لأنها كانت تنظر منه إلى ما لاينظرون وتلمس منه ما لا يلمسون وهو ما بين السرة والركبة وبعدهم ذو الأرحام ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم (وبها) أي بِغَسْلٍهَا (قراباتُها ويقدمن على زوج في الأصح) لأن النساء بمثلهن أليق وقيل يقدم الزوج (وأولاهن ذات مَحْرمية) ولو حائضاً وذات المحرمية هي من لو فرضت رجلاً حرم عليه نكاحها وذوات المحرمية أشفق من غيرهن (ثم الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم قلت إلا ابن العم ونحوه) وهو ممن يحل له نكاحها لأنه ليس بمحرم (فكالأجنبي والله أعلم) أي حُكْمُهُ حكم الأجنبي فلا حق له في غسلها بلا خلاف (ويقدم عليهم الزوج في الأصح) أي أنه يقدم على رجال القرابة ثم كل من قدم فشرطه الإسلام والعدالة وألا يكون قاتلاً أو متسبباً بقتل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير