تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الميت (ولا يُقرَبُ المُحْرِم طيباً) في غسله وفي كفنه (ولا يؤخذ شعره وظفره) إبقاء لأثر الإحرام عليه لخبر الشيخين عن ابن عباس أن رجلاً كان مع النبي في حجة فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال النبي (ص) "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب وزاد النسائي وابن حبان ولا تخمروا وجهه ولا رأسه" ومعنى وقصته: كسرت عنقه (وتُطََّيبُ المعتدة في الأصح) وهي من كانت في العدة تطيب إذا ماتت لزوال المعنى المانع للطيب عليها من ميلها للأزواج وميل الأزواج إليها بالموت (والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه) لأنه لم يرو فيه نهي وفيه زيادة نظافة (قلت: الأظهر كراهته والله أعلم) لأنه مُحَدثٌ وقد صح النهي عن محدثات الأمور التي لم يشهد الشرع باستحسانها.

فصل في تكفين الميت وحمله

(يكفن بما لبسه حياً) من حرير وغيره للمرأة ويحرم تكفينه بالحرير ويكره للمرأة للسرف ويحرم ستر الجنازة بالحرير للسرف الذي لا فائدة منه (وأقله ثوب) يستر العورة المختلفة بالذكورة والأنوثة دون نظر للرق والحرية إذا لا رقَّ بعد الموت (ولا تنفذ وصيته بإسقاطه) أي بإسقاط الكفن الساتر للعورة لأنه حق لله تعالى بخلاف ما زاد على ستر العورة فهو حق الميت يتقدم به على الورثة (والأفضل للرجل ثلاثة) يعم كلٌّ منها بالبدن دون الرأس والوجه لما روى الشيخان عن عائشة أن النبي (ص) كفن بثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة (ويجوز رابع وخامس) من غير كراهة برضا الورثة وهو خلاف الأولى (ومن كفن بثلاثة فهي لفائف) يستر كل منها جميع البدن (وإن كفن في خمسة زيد عمامة وقميص تحتهن) فقد روى البيهقي أن عبد الله بن عمر كفن ابناً له في خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاثة لفائف (وإن كفنت في خمسة فإزارٌ) على ما بين سرتها وركبتها (وخمار) على رأسها (وقميص) على بدنها (ولفافتان) متساويتان لما روى أبو داود عن ليلى بنت قائف الثقفيه قالت: كنت فيمن غسّل أم كلثوم بنت النبي (ص) فكان أول ما أعطانا الحِقا وهو الإزار ثم الدرع وهو القميص ثم الخمار ثم الملحفة ثم ادرجت بعد في الثوب الآخر ورسول الله جالس في الباب يناولنا ثوباً ثوباً (وفي قول ثلاث لفائف) الثالثة عوض عن القميص (ويسن الأبيض) والقطن لأنه (ص) كُفِّن بثياب قطن ولما روى الترمذي بسند صحيح أن النبي (ص) قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم (ومحله أصل التركة) فيبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه إلا أن يتعلق بعين التركة حق فيقدم عليها (فإن لم تكن للميت) تركة (فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد) كحال الحياة (وكذا الزوج) فيلزمه مؤنة تجهيز زوجته وخادمها (في الأصح) لوجوب نفقتها عليه وقيل صارت بالموت أجنبية فإذا لم يكن للزوج مال وجب في مالها فإذا لم يكن للميت مال وليس له من تلزمه نفقته فمؤنة تجهيزه في بيت المال كنفقته في الحياة فإن لم يكن ثمة بيت مال أو كان ولا مال فيه ففي مال الأغنياء من المسلمين (وتبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة) فوق الثانية (ويُذر على كل واحدة حَنُوطٌ) وهو نوع من الطيب ولا بأس برش أو ذر أي طيب غير نجس أو متنجس (وكافور) والكافور يندب لشد الجسد وطرد الهوام ونشر الرائحة الطيبة ويستحب تبخير الكفن بالعود (ويوضع الميت فوقها مستلقياً) على ظهره (وتشدُّ ألياه) بخرقة بعد أن يدس بينهما قطن عليه طيب (ويجعل على منافذ بدنه) من المنخرين والأذنين والعينين (قطن وتلف عليه اللفائف) بأن يثنى كل منها من طرف شقه الأيسر على الأيمن ثم من طرف شقه الأيمن على الأيسر كما يفعل الحي بالقَباء وهو القميص الذي يرتفع عن الركبتين وغير مزرر ويُتَمَنْطَقُ عليه ويجمع الفاضل من اللفائف فوق رأسه وعند رجليه والذي عند رأسه أكثر (وتشدُّ) اللفائف مخافة الانتشار عند الحمل (فإذا وضع في قبره نزع الشداد) عنه (ولا يُلبس المحرم الذكر مخيطاً ولا يستر رأسه) ابقاء لأثر الإحرام (وحملُ الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح) فقد روى البيهقي والشافعي أن النبي (ص) حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير