تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأخرج الشافعي بسند صحيح أن سعد بن أبي وقاص حَمَلَ جنازة عبد الرحمن بن عوف قائماً بين العمودين واضعاً السرير على كاهله (وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين) أي العمودين (على عاتقه ورأسَهُ بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان) أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر فلو توسط المؤخرتين رجل كالمقدمتين لما استطاع رؤية ما بين قدميه بخلاف المقدمتين (والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران) وقد ورد ذلك عن ابن مسعود أنه قال: "من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير الأربع ثم ليتطوع بعد أو يذر فإنه من السنة" والكل جائز والبحث في الأفضلية ويجوز أن يحمل ستة أو ثمانية (والمشي أمامها بقربها أفضل) للاتباع فقد روى أحمد وغيره عن ابن عمر قال: رأيت النبي (ص) وابا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة (وَيُسْرَعَ بها) ندباً لخبر الشيخين اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (إن لم يُخَفْ تغيُرُهُ) بالإسراع.

فصل في الصلاة على الميت

قيل هو من خصائص هذه الأمة وقيل أن صلاة الجنازة لم تشرع بمكة حيث أن النبي (ص) لم يصلي على خديجة وقد ماتت سنة عشر للبعثة وأنه صلى على قبر البراء بن معرور بالمدينة وكان قد مات قبل قدومه المدينة بشهر (لصلاته) الميت المسلم غير الشهيد (أركانٌ أحدها النية) كسائر الصلوات (ووقتها كغيرها) أي وقت النية وهو وقت تكبيرة الإحرام (وتكفي نية الفرض) وإن لم يتعرض لفرض الكفاية كما لا يشترط في الخمس التعرض لفرض العين (وقيل تشترط نية فرض كفاية) ليتميز عن فرض العين ولكن هذا مردود بالتميز بين الجنازة وغيرها من الصلوات (ولا يجب تعين الميت) بل يكفي أدنى مميز كنويت الصلاة على هذا باستثناء الغائب فلابد من تعين اسمه ونسبه بالقلب وقال البغوي يجوز أن ينوي الصلاة على من مات اليوم في أقطار الأرض ممن تصح الصلاة عليه. زاد الزركشي وإن لم يعرف عددهم ولا أشخاصهم ولا أسماءهم وهذا يعني أنه لا فرق بينهم وبين الحاضر (فإن عين وأخطأ بطلت) أي لم تنعقد إلا إذا أشار على الميت (وإذا حضر موتى نواهم) أي نوى الصلاة عليهم ولا يجب ذكر عددهم حتى ولو عرف عددهم أما لو حضرت جنازة أثناء الصلاة فلابدَّ من صلاة عيها بعد السلام من الأولى (الثاني أربع تكبيرات) بتكبيرة الأحرام إجماعاً (فإن خمّس أو سدّس) عمداً ولم يعتقد البطلان (لم تبطل في الأصح) لأنه زاد ذكراً فقد روى مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاً وأنه كبر خمساً فسألته فقال: كان النبي (ص) يكبرها ولأحمد عن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمساً – أخرجه أحمد مرفوعاً.

وروى البخاري في صحيحه عن علي أنه كبر على سهل بن حُنيف زاد البرقاني في مستخرجه ستاً وكذا ذكره البخاري في تاريخه (ولو خمّس امامه) وقلنا لا تبطل صلاته (لم يتابعه في الأصح) ندباً لأن ما فعله غير مشروع عند مَنْ يعتدُّ به (بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه) وهو الأفضل لتأكد المتابعة (الثالث السلام) وهو (كغيرها) أي كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده ونية الخروج معه لحديث تحليلها التسليم.

(الرابع: قراءة الفاتحة) فبدلها فالوقوف بقدرها إن لم يحسن شيئاً من القرآن والذكر فقد روى البخاري أن ابن عباس قرأ الفاتحة بها وقال لتعلموا أنها سنة (بعد الأولى) أي بعد التكبيرة الأولى لما روى البيهقي عن جابر أنه (ص) كبر على الميت أربعاً وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى (قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى والله أعلم) وهو نص الشافعي ولو فيما بعد الرابعة إذ أن الأصل في صلاة الجنازة الدعاء (الخامس: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) كما رواه الحاكم عن جمع من الصحابة وصححه (بعد الثانية) أي عقبها فلا تجزئ في غيرها (والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب) لبناء صلاة الجنازة على التخفيف.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير