تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(السادس: الدعاء للميت) لأنه المقصود من الصلاة وما قبله مقدمة له (بعد الثالثة) أي بعد التكبيرة الثالثة وأقله ما ينطلق عليه الاسم نحو اللهم ارحمه اللهم اغفر له (السابع القيام على المذهب) إن قدر عليه كغيرها من الفرائض وقيل لا يجب لأنها تشبه النافلة وقيل يجب القيام على من تعينت عليه الصلاة (ويسن رفع يديه في التكبيرات) الاربع حذو منكبيه ويضعها تحت صدره (وإسرار القراءة) ولو ليلاً لما صح عن أبي أمامة أنه من السنة رواه النسائي (والأصح ندب التعوذ دون الافتتاح) لبنائها على القصر ويندب التأمين بعد الفاتحة (ويقول:) ندباً إن لم يخشَ تغير الميت (في الثالثة: اللهم هذا عبدك وابن عبدك .. إلى آخره) "خرج من روح الدنيا "أي نسيم ريحها" وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها أي ما يحبه ومن يحبه إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك وانت أعلم به اللهم إنه نزل بك أي هو ضيفك وانت أكرم الأكرمين وضيف الكرام لا يضام وأنت خير منزول به وأصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه ولقه (أي اعطه) برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين" جمع ذلك الإمام الشافعي من الأحاديث فإن كان الميت امرأة قال: اللهم هذه امتك وبنت عبديك ويؤنث الضمائر قال في الروضة ولو ذكرها على ارادة الشخص لم يضْر (ويقدم عليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منّا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منّا فتوفه على الإيمان) رواه أبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة (ويقول في الطفل مع هذا الثاني) أي الذكر الثاني (اللهم اجعله فرطاً لأبويه) أي سابقا مهيئاً مصالحهما في الآخرة (وسلفاً وذخراً وعظةً) أي موعظة (واعتباراً وشفيعاً وثقل به موازينهما وافرغ الصبر على قلوبهما) والسَقَطُ يُصلّى عليه ويدعو لوالديه بالعافية والرحمة (وفي الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده) وزاد جمع واغفر لنا وله (ولوتخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته) لأن التأخير بالتكبير متفاحش لأن التكبيرة تشبه ركعة (ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها) كالدعاء مثلاً رعاية لترتيب صلاة نفسه (ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة) بأن كبر الإمام عقب تكبيرة المأموم فلم يستطع أن يقرأ الفاتحة أو قرأ بعضها (كبر معه وسقطت القراءة عنه) كما لو ركع الإمام عقب تكبيرة المسبوق فإنه يركع معه (وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها) أي ترك الفاتحة (وتابعه في الأصح) كما في بقية الصلوات (وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها) كما في تدارك بقية الركعات (وفي قول لا تشترط الأذكار) بل يأتي ببقية التكبيرات نسقاً لأن الجنازة ترفع حينئذ. وهذا مردود بأن رفعها قبل انتهاء صلاة يعفي المصين لا يضر وقيل يندب ابقاؤها حتى ينتهي المسبوقون من صلاتهم (وتشترط شروط الصلاة) كالطهارة وستر العورة والاستقبال ويشترط أيضاً تقدم غسل الميت (لا الجماعة) نعم تستحب كعادة السلف فالجماعة والعدد مندوبان ولا يشترطان لأنهم صلوا عليه (ص) فرادى رواه ابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس وقال ابن عبد البر وصلاة الناس على رسول الله (ص) أفذاذاً متفق عليها عند أهل السُّننِ (ويسقط فرضها بواحد) ولو صبياً لحصول المقصود وهو الصلاة على الميت وقد وجدت (وقيل يجب اثنان وقيل ثلاثة) لأنه لم ينقل أنه اقتصرت الصلاة على واحد في زمن النبي ولا في زمن أحد من خلفائه ولخبر الدارقطني: صلوا على من قال لا إله إلا الله وأقل الجمع ثلاثة (وقيل أربعة) كما يجب أن يحمل الجنازة أربعة لأن في أقل منها ازدراء بالميت (ولا يسقط) فرضها (بالنساء وهناك رجال في الأصح) لثبوت جماعتهم ولكمالهم ولأن في صلاة النساء استهانة بالميت أما عند فقد الرجال فتلزمهن وتسقط بهنَّ وتسنُّ لهن الجماعة (ويصلى على الغائب عن البلد) إن قربت المسافة ولم يكن في جهة القبلة لما روى الشيخان عن أبي هريرة وجابر وعُمران بن حصين: أنه (ص) أَخْبَرَ بموت النجاشي في اليوم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير