تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعاً وذلك في رجب سنة تسع للهجرة (ويجب تقديمها على الدفن) لأنه المنقول فإن دفن قبلها أثم الدافنون ولم يعذروا لأنها فرض على الكفاية (وتصح بعده) أي تصح صلاة الجنازة بعد الدفن على القبر سواء دفن قبل الصلاة عليه أو بعدها لخبر الشيخين عن ابن عباس أن النبي (ص) مرَّ بقبر دفن ليلاً فقال متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة قال أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصفنا خلفه قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه (والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت) بأن يكون حينئذ مكلفاً مسلماً طاهراً لأنه يؤدي فرضاً خوطب به ويصلي على القبر قيل إلى ثلاثة أيام وقيل إلى شهر وقيل ما بقي منه شيء وقيل أبداً (ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال) ولا على قبور الأنبياء الآخرين لخبر الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد أي بصلاتهم إليها.

(فرع: الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي) لأن صلاة الجنازة دعاء ودعاء القريب أقرب للإجابة والقريب أرحم بقريبه من غيره ولأنها حق للميت على المسلمين فكان صلاتها من أقرب الناس عليه وأحبه له أولى (فيقدم الأب ثم الجد) للأب (وإن علا ثم الابن ثم ابنه) وإن سفل (ثم الأخ والأظهر تقديم الأخ للأبوين على الأخ لأب) كالإرث ولأن الأقربية يزداد بها الخشوع والشفقة فتكون الصلاة أكمل (ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة) من النسب فالولاء فالسلطان إذا انتظم بيت المال (على ترتيب الأرث) فيقدم العم لأبوين ثم لأب ثم ابن العم لأبوين (ثم ذوو الأرحام) الأقرب فالأقرب فيقدم أبو الأم فالخال فالعم للأم وقيل يتقدم الأخ لأم على الخال وقيل يقدم عليه بنو البنات لأن الإدلاء بالبنوة أقوى منه بالأخوة (ولو اجتمعا في درجة فالأسنُّ) في الإسلام (العدلُ أولى على النص) من الأفقه. ونص في كافة الصلوات على أن الأفقه أولى من الأسنِّ وهذا فرق في صلاة الجنازة لأن الغرض منها الدعاء للميت والأسنُّ أشفق عليه فدعاؤه أقرب إلى الإجابة والمقصود الأسن في الإسلام وإن كان شاباً وقد ذكر الغزالي في الوسيط أن النبي (ص) قال: "إن الله لا يرد دعوة ذي الشيبة المسلم" (ويقدم الحر البعيد على العبد القريب) أي كأخ رقيق وعم حرٍّ فيقدم العمُّ لأن الحرية كمال والعبودية نقص (ويقف) الإمام (عند رأس الرجل وعجزها) لخبر الصحيحين عن سمرة "أن النبي (ص) صلى على امرأة فقام وسطها" وروى الترمذي وغيره وحسنه عن أنس أن أنس فعل ذلك فقيل له هل كان هكذا رسول الله (ص) يقوم عند رأس الرجل وعجيزه المراة قال نعم (ويجوز على الجنائز صلاة) واحدة برضا أوليائهم كما صح عن جمع من الصحابة فقد صلى ابن عمر على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء فيما يلي القبلة رواه البيهقي بسند حسن وصلى أمير المدينة على زوجة عمر ام كلثوم بنت علي وولدها زيد دفعة واحدة وفي القوم كبار الصحابة والإفراد أولى بأن يصلي على كل جنازة بصلاة إن أمكن وعلى الجمع إن حضرت دفعة عدة جنائز قدم إلى الإمام الرجل ثم الصبي ثم المرأة فإن كانوا رجالاً أو نساءً قدم إليه أفضلهم بالورع ونحوه مما يُرغِّبُ في الصلاة عليه أو جاءوا متعاقبين قدم إلى الإمام الأسبق من الرجال أو النساء وإن كانوا المتأخر أفضل أما إذا قدمت أمرأة فحضر رجل أو صبي أخرت (وتحرم الصلاة على الكافر) حربياً كان أو ذمياً قال تعالى: [ولا تصل على احد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره] التوبة:84 ومنهم أطفال الكفار لأنهم يعاملون في الدنيا معاملة الكفار (ولا يجب غسله) ذمياً كان أو حربياً فلا يجب على المسلمين غسله ولكن يجوز ذلك لما روى البيهقي عن علي أنه (ص) أمر علياً فغسل أبا طالب ودفنه غير أن سنده ضعيف (والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه) ويلحق به المُعَاهَدُ والمستأْمَنُ من ماله إن كان له مال وإلا من بيت مال المسلمين وإلا فمن مياسر المسلمين وفاءً بذمته كما يجب اطعامه وكسوته إذا عجز وأما المرتد والحربي فيوارى التراب لئلا يتأذى الناس برائحته لخبر مسلم عن أنس أنه (ص) أمر بإلقاء قتلى بدر بالقليب وهو البئر على هيئاتهم" (ولو وجد عضوُ مسلمٍ عُلم موته صُلي عليه) بعد غسله ولفه بخرقة بنية الصلاة على

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير