تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جملة الميت كما صلتْ الصحابةُ رضي الله عنهم على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أبي أسيد رضي الله عنه ألقاها نسر بمكة من وقعة الجمل وعرفوا أنها يده بخاتمه رواها الزبير بن بكار في الأنساب ولو لم يعلم موت صاحب العضو لم يصل عليه ولكن يغسل ويدفن (والسقط ان استهل) صارخاً (وبكى) ثم مات (ككبير) في أحكام الجنائز (وإلا) بأن لم يصيح (فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج) أو تحرك (صُُلي عليه في الأظهر) لوجود أمارة الحياة (وإن لم تظهر) إمارة الحياة (ولم يبلغ أربعة أشهر) حدّ نفخ الروح فيه (لم يصل عليه) أي لم تجز الصلاة عليه لأنه في حكم الجماد ومن ثم لم يغسل (وكذا إن بلغها في الأظهر) فلا يصلى عليه لعدم وجود الحياة وقيل يغسل ولا يصلى عليه لأن الغسل أوسع من الصلاة فإن الذمي يغسل بلا صلاة (ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه) أي لا تجوز الصلاة عليهم وقيل يجوز غسلهم إن لم يكن عليهم أثر دم الشهادة. روى البخاري عن جابر أن النبي (ص) أمر في قتلى أحُد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يُصَلِ عليهم. الحكمة من ذلك بقاء أثر الشهادة عليهم (وهو) أي الشهيد (من مات في قتال الكفار) كأن قتله أحدهم أو أصابه سلاحُ مسلم خطأً أو وقع من فرسه أو انكشف القتال فَوُجِدَ مقتولاً ولم يعلم سبب موته (فإن مات بعد انقضائه) أي انقضاء الحرب وفيه حياة مستقرة بجراحة قاتلة فغير شهيد ومقابله يلحق بالشهداء (وفي قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر) لأنه قاتل مسلمين وقتل بأيدي مسلمة وعليه لو قتله كافر استعان به البغاة فهو شهيد (وكذا في القتال لا بسببه على المذهب) أي لو مات بمرض أو نحوه وقيل شهيد لموته في مكان قتال الكفار وأما الشهيد العاري عن الضابط المذكور كالغريق والمبطون والميت بالطاعون والميته طُلْقاً والمقتول ظلماً في غير القتال فيغسل ويصلى عليه (ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل عن الجنابة) لأن الشهادة تسقط غسل الموت فكذا غسل الحدث لأن الملائكة غسلت حنظلة بن الراهب فقد قال النبي (ص) رأيت الملائكة تغسله رواه بن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن الزبير (وتزال نجاسة غير الدم) وإن أدى إلى إزالة بعض دم الشهادة لأنه لا فائدة لابقائها لأنها ليست أثر عبادة (ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم) ندباً (فإن لم يكن ثوبه سابغا ًتُيمِمَ) وإن أراد الورثة نزع ثيابه وتكفينه في غيرها جاز أما دروع القتال وعدتها فتنزع.

فصل في الدفن وما يتبعه

(أقل القبر حُفرةٌ تمنع الرائحة) من الظهور (والسَبُعُ) من نبش الميت وأكله لأن غاية الدفن عدم انتهاك حرمة الميت بظهور جيفته وعدم امتهان جسده بعد موته (ويندب أن يوسع ويعمق قامة وبسطة) أي أن يقوم الرجل المعتدل القامة ويبسط يديه مرفوعة إلى أعلى لخبر الترمذي أن النبي (ص) قال في قتلى أحد "احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأوصى عمرُ أن يُوَسَعَ قبرُهُ قامةً وبسطةً (واللحد أفضل من الشق إن صَلبت الأرض) حتى لا ينهدم القبر لأن اللحد هو شق في جانب جدار القبر القبلي من الأسفل يسع الميت وأما الشق ففي وسط القبر روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص "أنه قال في مرض موته الحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللَّبِنَ نصباً كما صنع برسول الله (ص) (ويوضع رأسه عند رجل القبر) أي في مؤخرة القبر (ويسل من قِبَلِ رأسه برفق) فقد روى البيهقي والشافعي بسند صحيح أن رسول الله (ص) سُلَّ من قبل رأسه (ويدخله القبر الرجال) وإن كان المتوفى امرأةً لضعف النساء عن ذلك غالباً (وأولاهم الأحق بالصلاة) عليه (قلت: إلا أن يكون امرأةً مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم) لأنه ينظر مالا ينظرون ويليه الأحق بها من المحارم (ويكونوا وتراً) أي الذين يدخلون الجثة القبر ثلاثة أو أكثر بحسب الحاجة لما روى ابن حبان عن ابن عباس "أن الذين أدخلوا النبي القبر عليٌ والعباسُ والفضلُ" (ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة) وجوباً فلو دفن مستدبراً أو مستلقياً نبش ووجه للقبلة ما لم يتغير ولو وضع على يساره مستقبل القبلة كره ولم ينبش ويقاس باللحد الشق (ويسند وجهه إلى جداره) أي القبر (وظهره بلبنةٍ ونحوها) حتى لا ينكب ولا يستلقي ويجعل تحت رأسه لبنة أو تراب يفضي بخده الأيمن إليه بعد أن يُنَحى الكفن عنه (ويُسدُّ فتح اللحد بِلَبِنٍ) وطين حتى لا يدخله تراب (ويحثو مَنْ دنا ثلاث حَثَيَات ِترابٍ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير