تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بيديه جميعاً فقد روى البيهقي بإسناد جيد عن أبي هريرة أن النبي (ص) حثى من قبل رأس الميت ثلاث ويستحب أن يقول مع الأولى: [منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى] طه:55 (ثم يُهَالُ بالمساحي) أي يردم التراب اسراعاً بتكميل الدفن (ويرفع القبر شبراً فقط) لِيُعْرفَ فيزارَ فقد روى ابن حبان عن جابر أن قبره عليه الصلاة والسلام رفع نحو شبر فلا يزاد على تراب القبر لئلا يعظم شخصه فإن لم يرتفع بترابه شبراً لصغر جثته فلا بأس بزيادة التراب أما إذا مات المسلم بدار الكفار فلا يرفع قبره لئلا يتعرف الكفار عليه فيمتهنونه (والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه) لما روى أبو داود عن القاسم بن محمد "أنه رأى قبر النبي وقبري صاحبيه كذلك" والثاني تسنيمة أولى لأن التسطيح شعار الروافض فيترك مخالفة لهم وصيانة للميت وأهله عن الاتهام ببدعة ورَّد هذا بأن السنة لا تترك لموافقة أهل البدع فيها (ولا يدفن اثنان في قبر) بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار (إلا لضرورة فيقدم أفضلها) كأن كثروا وعسر إفراد كل ميت بقبر فيجمع بين الاثنين والثلاثة فأكثر في قبر واحد وفي ثوب واحد لخبر البخاري عن جابر "أنه (ص) كان يجمع بين الرجلين في قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذاً للقرآن فإذا أُشِيَر إلى أحدهما قدمه في اللحد" ويقدم الأب على الابن وإن كان الأبن أفضل لحرمة الأبوة وكذا تقدم البنت على الأم ويقدم الرجل على لاصبي ولا يجمع بين الرجل والمرأة إلا عند تأكد الضرورة ويجعل بينهما حاجزاً من تراب (ولا يُجْلَسُ على القبر ولا يوطأ) إلا لضرورة كأن لا يصل إلى ميته إلا بوطئه لخبر مسلم عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر". حُمِلَ الجلوسُ بالحدث وهو حرام والنهي للكراهة ولا بأس بالانتفاع بالقبر إذا مضت مدة يعلم منها أنه لم يبقَ من الميت في القبر شيء ولا يكره المشي بين المقابر النعال لقوله (ص) "أنه ليسمع خفق نعالهم" وما ورد أنه نهى صاحب السبتين عن المشي بها في المقبرة لأنه لباس المترفين والمتكبرين (ويقرب زائره كقربه منه حياً) أي في حال حياته اكراماً له إلا إذا كان في الدنيا جباراً ظالماً متكبراً فلا عبرة بهؤلاء (والتعزية) لأهل الميت (سنة) مؤكدة لما روى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود: أن النبي قال: من عزّى مصاباً فله مثل أجره وفي رواية البيهقي "ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حُلل الكرامة يوم القيامة" نعم الشابة لا يعزيها إلا محارمها وزوجها (قبل دفنه) لشدة الجزع عليه (وبعده) أولى لاشتغالهم قبل الدفن بتجهيزه وغايتها (ثلاثة أيام) من الموت لحاضر ومن القدوم لغائب ومثل الغائب المريض والمحبوس وتكره بعد ثلاثة أيام إذا الغرض منها تسكين قلب المصاب والغالب سكونه في الثلاثة أيام ويكره الجلوس للتعزية إلا إذا لم يُعّرف مكان المعُزى وتعددت اقامته أو اتسعت المدن بحيث لا يستطيع المعزي تعزية المصاب فلا بأس فقد روى الشيخان عن أسامة بن زيد أن إحدى بنات النبي (ص) أرسلت إليه تدعوه وتخبره أن ابناً لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب وقد ثبت عن عائشة أنه (ص) لما جاءه خبر قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس في المسجد يُعْرَفُ في وجهه الحزن" فقد حمله بعضهم على الجلوس للتعزية وقيل غير ذلك (ويُعَزّى المسلمُ بالمسلمِ) أن يقول في تعزيته (أعظم الله أجرك وأحسن عزائك) أي جعل صبرك حسناً (وغفر لميتك و) المسلم (بالكافر أعظم الله أجرك وصبّرك) ويضم إليها وأخلف الله عليك ولا يدعو للميت بنحو مغفرة (والكافر) إن كان ذمياً أو مستأمناً (بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك) ولا تسن تعزية مسلم بمرتد أو حربي وقيل وزان محصن وتارك صلاة وإن قتل حداً (ويجوز البكاء عليه) أي على الميت (قبل الموت وبعده) وهو قبل الموت أولى روى الشيخان عن أنس قال: دحلنا على رسول الله (ص) وإبراهيم ولده يجود بنفسه فجعلتْ عيناه تذرفان أي يسيل منهما الدمع. وروى البخاري عن أنس قال: شهدنا دفن بنت رسول الله (ص) فرأيت عينيه تدْمعان وهوجالس على القبر وروى مسلم عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير