تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فبكى وأبكى مَنْ حوله والأولى تركه لمن ملك نفسه فقد روى الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة "فإذا وجبت فلا تبكينَ باكيةٌ قالوا: ما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت" قال الجمهور هو محمول على فعل الأولى (ويحرم الندب بتعديد شمائله) نحو واجبلاه واكهفاه (والنوح) وهو رفع الصوت بالندب (والجزع بضرب الصدر ونحوه) كشق الثوب ونشر الشعر وضرب الخد قال (ص) "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" .. متفق عليه من حديث ابن مسعود وروى مسلم "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" والسربال هو القميص الطويل كالدرع والقطران هو النفط (قلت هذه مسائل منثورة) متعلقة بالباب (يُبَادرُ بقضاء دين الميت) عقب موته إن أمكن مسارعة لفك نفسه عن حبسها بدينها عن مقامها الكريم روى الترمذي وحسنه "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه فإن لم يتيسر حالاً سأل وليّهُ غرماءه أن يحللوه ويحتالوا بالدين على الولي (ووصيته) مسارعة لوصول الثواب إليه (ويكره تمني الموت لضر نزل به) في بدنه أوماله أو وطنه أو أهله لخبر الشيخين "لا يتمنين أحدكم الموت لعز أصابه فإن كان لابد فاعلاً فليقل: الله احيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي" (لا لفتنة دين) فلا يكره بل يسنُّ قال الأذرعي وذلك مطلوب في تمني الشهادة في سبيل الله فقد كان عمر يسأل الموت شهيداً ومن تمناه رغبة فيما عند الله فلا بأس لخبر "من أحب لقاء الله أحل الله لقاءه" قال ابن عباس: لم يتمنَّ أحدٌ من الأنبياء الموت إلا يوسف قال: [توفني مسلماً وألحقني بالصالحين] يوسف:101 (ويسن التداوي) قال (ص) ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء رواه البخاري وصحح الترمذي وغيره أن الأعراب قالوا يا رسول الله أنتداوى فقال: تداووا فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له دواء غير الهرم. قال النووي فإن ترك التداوي توكلاً فهو فضيلة (ويكره اكراهه عليه) أي إكراه المريض على التداوي وتناول الدواء وقيل وعلى تناول الطعام (ويجوز لأهل الميت ونحوهم) كأصدقائه وجيرانه (تقبيل وجهه) لخبر: أن النبي (ص) قبل وجه عثمان بن مظعون بعد موته رواه الترمذي وصححه ولخبر البخاري أن أبا بكر الصديق قبّل وجه رسول الله (ص) بعد موته (ولا بأس بالإعلام بموته) بالنداء ونحوه من اعلان (للصلاة وغيرها) كالدعاء والترحم والمحاللة بل يسنُّ ذلك لأن النبي (ص) نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه (بخلاف نعي الجاهلية) وهو النداء بذكر مفاخره فإنه يكره لخبر الترمذي عن حذيفة قال: سمعت أن النبي (ص) افتقد رجلاً كان يقمُّ المسجد أي يكنسه قالوا مات فدفن ليلاً قال: أفلا كنتم آذنتموني به" أي أعلمتموني (ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا بقدر الحاجة) ولا يمس إلى بخرقة (من غير العورة) فيحرم النظر إلى العورة إلا من أحد الزوجين إلى الآخر وإلا إلى الصغير الذي لا يشتهى (ومن تعذر غسله) لفقد ماء أو لحرق أو تقطع (يُمِمَ) وجوباً كالحي وليحافظ على جثته لتدفن بحالها (ويغسِّلُ الجنبُ والحائضُ الميت بلا كراهة) لأنهما طاهران كغيرهما وكرهه الحسن البصري للخبر "أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب" أي دخول رحمة وحفظ (وإذا ماتا غسلا غسلاً واحداً فقط) الحائض والجنب لأنه لا جنابة بعد الموت (وليكن الغاسل أميناً) ليوثق به في تتميم الغسل وكذا معينه ويجب أن يكون عالماً بما يجب في حق الميت عند غسله (فإن رأى خيراً ذكره) أي إذا رأى الغاسل شيئاً طيباً كنور في الوجه وطيب رائحة فليذكره ندباً ليكون أدعى للصلاة عليه وعمل الخير (أوغيره حرم ذكره) كسواد وانقلاب صورة لأنه غيبةٌ لا يمكن التحلل منها لموت صاحبها (إلا لمصلحة) كأن كان مبتدعاً مُظهراً لبدعته أو زانية مجاهرة بزناها أو ظالماً انتشر شره فيذكر ذلك لينزجر الناس عن مثل أفعالهم (ولو تنازع أخوان أو زوجان) في غسل ميت (أقرع) بينهما في الغسل والصلاة والدفن قطعاً للنزاع (والكافر أحق بقريبه الكافر) في تجهيزه لأنه وليه فإن لم يكن تولاه المسلم (ويكره الكفن المعصفر) لما فيه من الزينة وأما الرجل فيحرم عليه المزعفر دون المعصفر وقيل يكره المعصفر ويحرم الحرير لما فيه من اتلاف المال (والمغالاة فيه) أي تكره للاتلاف حيث لا دين وتحرم إذا كان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير