تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الإحرام عند كل دخول للمشقة في ذلك وقد روى مسلم عن جابر أن النبي (ص) دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام.

فصل في واجبات الطواف

(للطواف بأنواعه) كطواف القدوم وطواف الإفاضة والوداع والتطوع (واجبات) وأركان وشروط لا يصح إلا بها وسنن يصح بدونها.

(أما الواجب فيشترط ستر العورة وطهارة الحدث والنجس) أما ستر العورة فكما في الصلاة وأما الطهارة فيجب أن تكون في الثوب والبدن والمكان لما روى ابن عباس أن النبي (ص) قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي والأثرم. وعن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق بعثه "في الحجة التي أمّره عليها" رسول الله (ص) قبل حجة الوداع يوم النحر يؤذن لا يحج بعد العام مُشْرِكٌ ولا يطوف بالبيت عُريان ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة والستارة فيها شرطاً كالصلاة فلو طاف عارياً أو محدثاً أو على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه وكذا لو كان يطأ في طوافه النجاسة على أنه يعفى مما لا يمكن الاحتراز منه في المكان (فلو أحدث فيه توضأ وبنى وفي قول استأنف) كما في الصلاة ولكن الصلاة قصيرة فلا تحتمل ما يحتمله الطواف خاصة وأن الكلام مباح فيه (وأن يجعل البيت من يساره) ويمر إلى ناحية الحجر ويسير تلقاء وجهه وعلى طبيعة سيره ويعفى عن المريض الذي لا يستطيع أن يسير ووجهه أو ظهره إلى البيت (مبتدئاً بالحجر الأسود محاذياً له في مروره) عليه ابتداء (بجميع بدنه) بحيث لا يقدم جزءاً من بدنه على جزء من الحجر ويستحب استقباله عند شروعه في الطواف لخبر مسلم عن جابر أن النبي طاف بالبيت وقال خذوا عني مناسككم وفي رواية له عن جابر، لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشي على يمينه – " (يمين البيت) " فرمل ثلاثاً ومشي أربعاً (فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه) لإخلاله بالترتيب ويحسب له من حين ابتدائه بالحجر كما لو قدّم المتوضئ على غسل الوجه عضواً آخر لا يحسب هذا الغسل (ولو مشى على الشاذروان) وهو أساس البيت الخارج عن جداره مرتفعاً عن سطح الأرض قرابة ثلاثين سنتيمتراً ويجب أن يُتَنَبَهَ إلى أمر وهو أن من قّبل الحجر فقد أدخل رأسه في البيت فيلزمه أن يقر رجليه في موضعها حتى ينهي التقبيل ويعتدل قائماً ثم يتابع الطواف (أو مسّ الجدار في موازاته) أي في موازاة الشاذوان (أو دخل في إحدى فتحتي الحِجْرِ) والذي يحيط به الركنان الشاميان (وخرج من الأخرى) لم يصح طوافه لأن الله سبحانه قال: [وليطّوّفوا بالبيتِ العتيق] الحج:29 ولخبر مسلم عن عائشة قالت "سألت رسول الله (ص) عن الحجْر أمن البيت هو؟ قال نعم: قلت فما بالهم لم يُدْخِلوهُ البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: "فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولو لا أن قومك حديثو عهد في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدار في البيت وأن ألصق بابه بالأرض لفعلت.

(وفي مسألة المسِّ وجه) أي لو أدخل بعض جسمه داخل البيت أثناء التقبيل وجه أن طوفته صحيحة لأن معظم جسمه خارج البيت في مكان الطواف.

(وأن يطوف سبعاً داخل المسجد) ولو في الأوقات المنهي عنها لحديث مسلم عن جابر: أن النبي لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً (داخل المسجد) ولو على سطحه أو في أخرياته وإن كان أعلى من الكعبة لأنه يصدق أنه طائف بها إذ لهوائها حكمها ولا يضر حائلٌ كالأعمدة وآنية السقاية (وأما السنن فأن يطوف ماشياً) ولو امرأة ولا يركب إلا لعذر وأما ركوب النبي (ص) في حجة الوداع كما رواه الشيخان حتى يظهر فَيُسْتَفْتىَ ولو طاف راكباً بلا عذر جاز بلا كراهةٍ بشرط أن يأمن تلويث المسجد وقيل: مكروه كراهة تحريم سواءً لحاجة أو غيرها إذا كان على دابة يمكن أن تلوث المسجد (ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله) لخبر الشيخين عن ابن عمر أنه رأى رسول الله (ص) قبله (ويضع جبهته عليه) لخبر البيهقي عن ابن عباس: قال: "رأيت النبي (ص) سجد على الحجر" رواه الحاكم وصححه (فإن عجز) عن التقبيل ووضع الجبهة لزحمة (استلم) أي اقتصر على الاستلام باليد (فإن عجز أشار بيده) فقد روى مسلم والشافعي وأحمد عن عمر رضي الله عنه أن النبي قال له: "يا عمر إنك رجلٌ قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير