تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كقصيل أي نبات الشعير الذي يقطع لأكل البهائم قبل أن يسنبل أو سنبل ورآه كذرة وشعير وبذر رآه لم يتغير فيصح جزماً وقيل في الأرض قولان أحدهما: الصحة بجميع الثمن أما البذر الذي لا يباع مع الأرض والذي هو للدوام عادة كبذر الشجر فيباع وينعقد البيع صحيحاً.

ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها لأنها من أجزائها دون المدفونة من غير ثبات فيها كالكنوز فلا تدخل في المبيع ولا خيار للمشتري إن علمها ولو تضرر بقلعها كسائر العيوب في المبيع إلا إذا كان لنقلها وقت تستغرقه فمن حقه أن يطلب الأجرة ويلزمُ البائعَ النقلُ وتسوية الأرض وله النقل من دون إذن المشتري وللمشتري إجاره على القلع حتى ولو وهبه إياها بخلاف الزرع لأن له أمدٌ يُرْجَعُ إليه وكذا إن جهل ولم يضره أي إذا جهل وجود الحجارة ولم يضره قلعها فللمشتري إجباره على نقلها وتسوية الأرض وإن ضرَّ قلعها بأن انقص قيمتها أو طال زمن قلعها وتسوية الأرض فله الخيار دفعاً للضرر ولكن إذا رضي بقاءها ولا ضرر عليه بوجودها سقط خياره فإن أجاز البيع لزم البائع النقل وتسوية الأرض وذلك بإعادة التراب المزال بالقلع إلى مكانه وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب إن نقل بعد القبض لا قبله لأن الجناية على المبيع من ضمان البائع بعد تسليم المبيع لا قبله ويدخل في بيع البستان الأرض والشجر والحيطان المحيطة بالبستان لدخولها في مسمى البستان بل لا يسمى بستاناً بدون حائط. وكذا البناء على المذهب أي يدخل في المبيع البناء داخل البستان وتدخل عرائش العنب ويدخل في بيع القرية عند الإطلاق الأبنية وساحات يحيط بها السور المبني للقرية بخلاف الخارج عن السور لا المزارع والأشجار التي حول القرية على الصحيح ولا تدخل الأبنية الخارجة عن السور والمتصلة به وكذلك يدخل السور كما ذكرنا ذلك في البستان ويدخل في بيع الدار على الإطلاق الأرضُ التي أقيم عليها البناء وكلُ بناء من علو وسفل لأن الدار اسم للبناء والأرض وتدخل الأجنحة والدرج ولو باع علو أعلى سقف كما في بناء الطوابق فإن السقف ليس له وله الانتفاع به على العُرف لأن نسبته إلى السفل وليس للعلو حتى حمامها لأن الحمام من مرافق الدار ولكونه من بنائها وتدخل الأشجار في المبيع وإن كثرت لا المنقول كالدلو والبكْرة والسرير والرفوف غير المسمرة وتدخل الأبواب المنصوبة وحِلَقُهَا وكل باب مخلوع ينتظر إصلاحه وتدخل الأقفال ومفاتيحها والإجَّانات أي الأحواض المثبتة للغسيل وللسباحة والرف والسلم المسمران والمبنيان سواء من حجر أو خشب أو معدن وكذا يدخل الأسفلمن حجري الرحى على الصحيح لأنه مثبت بالأرض فأشبه الجزء منها وقيل لا يدخل لأن له تتمه هو الحجر العلوي. والمعتمد الأول لأنه كالدرج في حكمه. والأعلى ومفتاح غلق مثبت في الأصح لتبعيتها لشيء مثبت أما إذا كان الباب يغلق بقفل متحرك فلا يدخل في المبيع لأنه منقول.

ويدخل في بيع الدابة نعلها وبرتها وهي الحلقة التي تجعل في أنفها وكذا يدخل ثياب العبد في بيعه في الأصح تبعاً للعرف قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد والله أعلم. للعرف غير المطرد فالعرف في هذه الحالة مختلف فيه ولذا اختلف الحكم فيتبع في ذلك العرف.

فرع: باع شجرة رطبة منفردة أو مع أرضها دخل عروقها وورقها إن كانا رطبين أو يابسين وفي ورق التوت وجه أنه لا يدخل لأنه كالثمرة ومثله كل ورق يقطف مستقلاً وينتفع به مستقلاً عرفاً والثاني يدخل لأنه تبع وهو المعتمد. وأغصانها إلا اليابس المنفصل عنها أما المتصل بها فهو مبيع معها كما مرَّ واليابسة يتبعها غصنها فلا يدخل في المبيع ويصح بيعها أي بيع الشجرة رطبة ويابسة بشرط القلع أو القطع وبشرط الإبقاء والإطلاق بدون شرط يقتضي الإبقاء في الشجرة الرطبة دون اليابسة والأصح أنه لا يدخل في بيعها المَغْرِسُ لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة وقيل يدخل ولكن إلى غاية زوالها وقيل يدخل مطلقاً وله إذا انقلعت أو قلعها أن يغرس مكانها ولو كانت الشجرة يابسة لزم المشتري القلع ولو شرط بقاءها بطل البيع للعرف المقتضي القلع ولما في ذلك من ضرر على البائع وثمرة النخل مثلاً المبيع بعد وجودها إن شرطت كلها أو بعضها المعين كالربع والنصف للبائع أو المشتري عمل به أي بالشرط تأبر أم لا وإلا أي وإن لم تشترط لواحد منهما فإن لم يتأبر منها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير