تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويصح بإذن الولي نكاحه أما لو نكح من غير إذن وليه ووطيء لم يلزمه شيء كما في معاملته لا التصرف المالي في الأصح لا بإذن وليه ولا بدونه وقيل يصح بإذن وليه إذا قدَّرَ الوليُ العوضَ أما من غير عوض كالهبة فلا يصح قطعاً.

ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده لعدم اعتبار عبارته وكذا لا يقبل إقراره بإتلاف المال في الأظهر لذلك فلا يطالب بذلك ولو بعد رشده ظاهراً أما باطناً فيلزمه إن صَدَقَ وقيل أيضاً إذا أقرَّ بعد رشده أنه أتلف في حال سفهه أنه يلزمه ويصح إقراره بالحدِّ إذ لا مال ولا تهمة فيقطع في السرقةوالقصاص وسائر العقوبات فإن عُفِيَ على مال ثبت المال لأنه باختيار الغير. وطلاقه وخلعه وظهاره وإيلاؤه ونفيه النسب لما ولدته زوجته بلعان واستلحاقه النسب يصح وإن كان له عوض دفع إلى وليه وحكمه في العبادة كالرشيد فيؤديها لأنها حقوق اجتمعت عليه، نعم نذره لا يصح إلا في الذمة وكفارته لا تكون إلا بالصوم أما صدقة التطوع فيحجر فيها عليه.

لكن لا يفرق الزكاة ولا غيرها كالنذر بنفسه فإنه تصرف مالي ولكن يجوز تفريقها بإذن وليه وقيل لا بد من حضور وليه مخافة إتلافه.

وإذا أحرم بحج فرض ولو نذراً أو قضاءً لما أفسده حال رشده أو سفهه أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه أو يخرج الولي معه لينفق عليه وإن حكم العمرة كالحج. وإن أحرم بتطوع من حج أو عمرة وزادت مؤنة سفره لإتيانه بالنسك على نفقته المعهودة في الحضر فللولي منعه من الإتمام والإتيان بالنسك. قال ابن الرفعة ليس له ولاية على ذاته فليس له المنع من أصل السفر بل ولايته على ما يفضي لضياع ماله.

والمذهب أنه كمحصر فيتحلل بعمل عمرة لأنه ممنوع من المضي في نسكه. قلت: ويتحلل بالصوم والحق مع النية إن قلنا لزم الإحصار يدل في أصح القولين لأنه ممنوع من المال. ولو كان في طريقه كسبٌ قَدْرَ زيادة المؤنة لم يجز منعه، والله أعلم لأن الإتمام بدون التعرض للمال ممكن.

? فصل فيمن يلي الصبي وكيفية التصرف في ماله ?

ولي الصبي أبوه إجماعاً ثم جده لأبيه ثم وصيهما أي وصي الأب إن لم يكن جدٌّ ووصي الجدِّ وشرطه العدالة ثم القاضي أو من ينصبه لما روى الترمذي وحسنه (السلطان ولي من لا ولي له). ورواه الحاكم وصححه ولا تلي الأم في الأصح كما في النكاح. قال الجرجاني إذا لم يوجد للصبي وليٌ أو وجد حاكم جائر وجب على المسلمين النظر في مال المحجور وتولي حفظه له. كما أنه من خاف على مال غائب ولم يمكن تخليصُهُ إلا بالبيع جاز له بيعه لوجوب حفظه على المسلمين وقيل تلي الأمُّ بعد الأب والجد وقيل وصيهما. ومثل الأم بقية الأقارب كالعم وابن العم لكن لهم حال غيبة الولي أو إذنه الانفاق على الصبي من ماله في تأديبه وتعليمه للمسامحة فيه ومثل الصبي المجنون الذي له نوع تمييز والسفيه كما مرَّ.

ويتصرف الولي بالمصلحة قال الله تعالى: ? ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ? [سورة الإسراء آية 34]. أي لا يتصرف تصرفاً لا نفع فيه ولو كان لا شرَّ فيه ويلزمه تنميته إن أمكن وخاصة شراء العَقار وتأدية الزكاة وإصلاح ماله من تقديم المؤن والصيانة والحفظ.

ويبني دوره بالطين والآجر أي الطوب المحروق لا اللبَِنَ أي الطوب الذي لم يحرق لضعفه وقلة دوامه والجِص وهو الجبس لقوته وتماسكه ولا يبيع عقاره لأن العقار أنفع مما سواه وأثبت للملك إلا لحاجة كخوف خرابه أو غصبه أو لإصلاح عقار غيره أو لكونه في غير بلده ويحتاج لمؤنة ومتابعة وقبض غلة أو غِبْطَةٍ كرغبة جار مضطر أو وجود غيره مثله بأرخص منه أو لثقل خراجه وكثرة مؤنته وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة إذا رأى في ذلك مصلحة وإذا باع نسيئة أي لأجل اشترط يسار المشتري وعدالته وعدم مماطلته وزيادة معتبرة تليق بالتأجيل. وأشهد على البيع وارتهنبه أي يعمل من الأمور ما يحفظ الحق ويصونه ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة التي يراها فيأخذ بالشفعة إذا كانت الغبطة ظاهرة ويترك إذا كانت الفائدة مظنونة أو غير موجودة ويزكي ماله ويدفع زكاة الفطر عنه لأنه قائم مقامه وينفق عليه بالمعروف في جميع ما يلزمه من طعام وكسوة وتعليم وتأديب بما يليق بحاله من يسار وإعسار وينفق على أقاربه الذين تجب عليه نفقتهم بعد الطلب لا قبله لأن هؤلاء تسقط نفقتهم بمضي الزمان إلا إذا كان المُنفقُ عليه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير