تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مجنوناً أو طفلاً أوزمناً يعجز عن طلب حقه وإثباته فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعاً أي ادعى الصغير بيعاً لماله ولو عقاراً بلا مصلحة صُدّقا باليمين لأن شفقتهما ظاهرة ومثله الأم إن كانت وصية وإن ادعاه أي الصبي على الوصي والأمين الذي نصبه القاضي صدق هو بيمينه لإمكان ذلك وقيل يصدق الولي مطلقاً لأن الأصل الأمانة وعدم الخيانة.

مسألة: سئل السبكي عن امرأة سفيهة كانت تحت الحجر فأقامت بيّنة برشدها ثم أحضر وليها بيّنة بسفهها أيهما تقدم؟ قال تقدم بيّنة السفه لأنها معها زيادة علم وهو ما كانت عليه وصورة المسألة أن تشهد بينة الرشد في الوقت الفلاني فتشهد بينةٌ بأنها كانت تشرب الخمر في ذلك الوقت أما إذا أطلقت البينةُ ولم تحدد الوقت فالوجه تقديم الرشد.

? باب الصلح والتنازع على الحقوق ?

الصلح لغة قطع النزاع وشرعاً: عقد يقتضي قطع النزاع وهو رخصة من المحضور وهو أنواع: صلح بين المسلمين والكفار وبين الإمام والبغاة وبين الزوجين عن الشقاق وصلح في المعاملة وهو مقصود الباب والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: ?والصلح خير ? [سورة النساء آية 128].

وأخبار منها:

- حديث أبي هريرة: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حَرَّمَ حلالاً أو أحل حراماً رواه أبو داوود والبيهقي وابن حبان وصححه.

- وحديث ابن عمر: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. رواه الشيخان.

- وحديث أبو هريرة: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره، قال: فنكس القوم، فقال أبو هريرة: ما لي أراكم معرضين؟ والله لأرعينها بين أكتفافكم-أ] قال أبو هريرة: إني أعلن هذه السنة لتعلموها ولا تتركوها.

وأما قوله الأصلي: ألا صلحاً أحل حراماً كالصلح على خمر أو خنزير أو زناً، ومن الذي يحرّمُ حلالاً أن يصالح زوجته على أن لا يطلقها أو أن لا يسافر بها.

هو قسمان أحدهما يجري بين المتداعيين وبين المدعي والأجنبي أحدهما صلح على إقرار والآخر صلح على إنكار فإن جرى على عين غير المدعاة: كأن ادعى عليه داراً أو سيارة فأقر له بها، وصالحه على دكانٍ أو على سيارة غيرها. فهو بيع للعين المدعاة بلفظ الصلح فثبتت فيه أحكامه أي تثبت فيه أحكام البيع كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه في المصالح عليه قبل قبضه واشتراط التقابض للمصالح عنه والمصالح عليه إن اتفقا في علة الربا واشتراط التساوي بين المصالح والمصالح عليه إن كانا من جنس واحد أو جرى الصلح على منفعة دار فإجارة لمحل المنفعة تثبت أحكامها أي أحكام الإجارة أو جرى الصلح على بعض العين المدعاة كنصفها فهبة لبعضها لصاحب اليد عليها فتثبت أحكامها أي أحكام الهبة من إيجاب وقبول وإذن في القبض ولا يصح بلفظ البيع لعدم وجود الثمن والأصح صحته بلفظ الصلح كصالحتك من الدار على نصفها أو ثلثها لأن الخاصية التي يفقتر إليها لفظ الصلح هي سبق الخصومة، وقد حصلت، ويسمى هذا صلح المطيطة، وهو الصلح الجاري على بعض العين المدعاة، كمن صالح من الدار على نصفها، أو ثلثها كما ذكرنا، أو صالح من السيارتين على إحداهما.

ولو قال من غير سبق خصومة صالحني على دارك بكذا فأجابه فالأصح بطلانه لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة، ولو عند غير قاضٍ، لأن اشتراط سبق الخصومة إنما هو ليوجد مسمى الصلح عرفاً، وذلك لا يتعلق بدعوى عند القاضي ولو صالح من دين على عين أو دين من ذهب أو فضة أو منفعة صح الصلح أو المصالح من عين على دين ذهب أو فضة فهو بيع تجري أحكامه أو على عين فهو سلم تجري أحكامه أيضاً فإن تواقفا في علة الربا كالصلح عن الذهب بفضه أو العكس اشترط قبض العوض في المجلس لتجنب الربا، فإن تفرقا قبل التقابض بطل الصلح وإلا أي وإن لم يتفقا في علة الربا المُصَالَحُ عليه، المُصَالَحُ به، كالصلح عن فضة بحنطة أو سيارة (فإن كان العوض عيناً لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح) كبيع سيارة بدنانير ديناً في الذمة. وقيل يشترط لأن أحد العوضين دين، فيشترط قبض الآخر في المجلس، كرأس مال السلم أو ديناً اشترط تعيينه في المجلس كقوله صالحتك من الألف التي لي عليك على ثلاجة صفتها كذا وكذا، فيشترط التعيين في المجلس ليخرج عن بيع الدين بالدين المنهي عنه. وإن صالح من دين على بعضه كنصفه مثلاً فهو إبراء عن باقيه فقيل هو إسقاط وقيل هو تمليك ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما كأُسْقِطُ منك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير