تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أو أُبْرَأْتُكَ أو وضعت عنك نصف الألف الذي لي عليك أو صالحتك من الألف على نصفه ومثله أحللتك وعفوت عنك وسامحتُكَ و يصح بلفظ الصلح في الأصح ولا يصح بلفظ البيع كنظيره في الصلح على العين، فقد روى الشيخان عن كعب بن مالك أنه طلب من عبد الله بن أبي حدود ديناً له عليه فارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهما ونادى: يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال: قد فعلت، فقال صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. ولو صالح من حال على مؤجل مثله جنساً وقدراً وصفة أو عكس أي صالح من مؤجل على حال مثله كذلك لغا الصلح لأن الأجل لا يلحق ولا يسقط فلا يلزم الأجل في الأول، ولا إسقاطه في الثاني فإن عجّلَ المدينُ المؤجلَ صح الأداء وسقط الأجل لأنه حق لهما ولو صالح من عشرة حالّة على خمسة مؤجلة برأ من خمسة وبقيت خمسة حالّة لأنه سامح ببعض حقه، ووعده بتأجيل الباقي، والوعد لا يلزم لأن الأجل لا يسقط ولا يلحق كما ذكرنا ولا عكس أي صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة لغا الصلح لأنه ترك الخمسة في مقابلة حلول الباقي، وهو لا يحل فلما لم يحصل الحلول فلا يصح الترك.

النوع الثاني: الصلح على الإنكار أو السكوت من المدعَى عليه، كأن ادعى عليه شيئاً فأنكره أو سكت فصالح عنه فيبطل للخبر السابق: إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً فإن المدعِي إن كان كاذباً فقد استحل مال المدعَى عليه، وهو من تحليل الحرام، وإن كان صادقاً فقد حرّمَ على نفسه ماله الذي هو حلال له وكذا إن جرى الصلح على بعضه أي على بعض المُدّعَى كنصف الدار في الأصح كما لو كان على غير المدعى، وقيل يصح لاتفاقهما على أن البعض مُسْتَحِقٌ للمدعي، ولكنهما مختلفان في جهة الاستحقاق، واختلافهما في جهة الاستحقاق لا يمنع الأخذ، أما لو تصالحا من دين مقداره ألف على خمسمائة في الذمة فإنه لا يصح جزماً لأنه لا يمكن تقدير الهبة لأن الهبة لا تجب إلا بالقبض وليس في الذمة، بخلاف الصلح على خمسمائة معينة فإنه لا يصح في قول وقيل يصح وقوله صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقراراً في الأصح لاحتمال قطع الخصومة فقط، وهو لا يأتي عادة إلا بعد إنكار، أما إذا قال ابتداءً صالحني على الدار التي تدعيها فليس إقراراً قطعاً.

القسم الثاني من الصلح يجري بين المدعي والأجنبي فإن قال الأجنبي للمدعي وكّلَني المدّعَى عليه في الصلح عن المُدّعَي به وهو قولك به أو أخبرني أنه لك، أو وأنا أعلم أنه لك، وقد فهمت ذلك من كلامه صح الصلح بينهما لأن دعوى الإنسان الوكالة في المعاملات مقبولة إذا لم يدعِي المدّعى عليه الإنكار بعد دعوى الوكالة فإن أنكر عليه كان عزلاً فلا يصح الصلح عنه ولو صالح الأجنبي لنفسه بعين ماله أو بدينٍ في ذمته والحالة هذه أي وأن المدعَى عليه مقر صح الصلح للأجنبي وإن لم تجر معه خصومة لأن الصلح ترتب على دعوى وجواب وكأنه اشتراه بلفظ الشراء، ويجوز قضاء دين الغير من غير إذنه، فلو قال صالحني عن الألف الذي لك على فلان على خمسمائة صح وإن كان المُدّعَى عليه منكراً وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره وأنا على يقين أنك صادق فصالحني لنفسي بهذا أو بخمسة آلاف في ذمتي أو بديني الذي على فلان إذا أجزنا بيع الدين لمن ليس عليه. يريد بذلك أخذ العين المدعَى بها مِنْ المدعَى عليه فهو شراءٌ مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه فيصح وعدمها فلا يصح وإن لم يقل هو مبطل أو قال أنا لا أعلم صدقك، وصالح لنفسه أو للمدعَى عليه لغا الصلح لأنه شراء ما لم يثبت ملكه أو ما لم يعترف بتملكه. ولو كان المدعَى به ديناً وقال الأجنبي للمدعِي وكلني المُدّعى عليه لمصالحتك على نصف المدعَى أو على هذه الدار أو هذه السيارة فصالحه بذلك صح الصلح للموكِّل ولو صالح الأجنبي لنفسه في هذه الحالة فهو ابتياع دين في ذمة غير المصالح فالأصح عدم الصحة.

? فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير