تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإذا طالبَ المستحِقُ الضامنَ فله أي الضامن مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء للدين المضمون له ليبرأ الضامن هذا إن ضمن بإذنه لأنه هو المسبب له في ما هو فيه والأصح أنه لا يطالبه بالدين الحالِّ قبل أن يُطالبَ هو بالدين كما لا يغرمه الدين قبل أن يغرم هو.

وللضامن الرجوع على الأصيل إن وُجِدَ إذنه في الضمان والأداء لأنه إنما صرف ماله لغيره بإذنه وإن انتفى فيهما أي الضمان والأداء فلا رجوع له لأنه متبرع فإن إذن له في الضمان فقط أي دون الأداء رجع في الأصح لأن الضمان هو الأصل فالإذن فيه إذن فيما يترتب عليه ولا عكس في الأصح أي إذا ضمن بلا إذن وأدى بالإذن لأن وجوب الأداء كان بسبب الضمان ولو أدى مكسراً عن صحاح أو صالح على مائة بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم لأن المدفوع فلا يأخذ إلا ما دفع وقيل يجوز لأنه أبرأ ذمة المدين والمسامحة جاءت له فهو أحق بها ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع له على المدين لأنه متبرع وإن أذن له بالأداء بشرط الرجع رجع عليه وفاء بالشرط وكذا إن أذن له إذناً مطلقاً على شرط الرجوع رجع في الأصح فلو قال له: ادفع عني ديني أو أدِ عني أقساط سيارتي وهي كذا وكذا فله الرجوع للعرف بذلك ولأن الأداء كان بإذن المدين أما لو قال: اشترِ لي رغيفاً أو زجاجة عصير فلا رجوع لأنه مما يتسامح فيه الناس عادة والأصح أن مصالحته أي المأذون له بالأداء على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع لأن الإذن إنما مقصوده البراءة وقد حصلت ويرجع بالأقل من قيمة الدين أو المؤدى فلو صالح عن ثوب قيمة عشرة بخمسة أو عن عشرة بثوب قيمة خمسة رجع بخمسة في الحالتين.

ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلين أو رجلاً وامرأتين لأنه الذي تثبت به الحقوق المالية وكذا رجل ليحلف معه في الأصح إذ الشاهد مع اليمين بينة بالحق فإن لم يشهد أي الضامن بالأداء فلا رجوع إن أنكر ربُّ الدين الأداء إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه الأصيل لأن الأصل عدم الأداء وهو مقصر بعدم الإشهاد وكذا إن صدقه في الأصح وكذبه ربُّ الدين لأن المطالبة باقية فلم ينتفع من دفعه عن دينه فإن صدقه المضمونُ له وكذبه المضمون عنه أو أدى الدينَ بحضرة الأصيل المدين رجع على المذهب في الحالتين لسقوط الحق في الأولى باعتراف صاحب الدين ولأنه أدى بحضرة المدين في الثانية.

وإذا ضمن شخصٌ آخرَ بثمن سلعة فهلك المبيع أو وجد به عيباً فرده أو ضمن الصداق فارتدت المرأة قبل الدخول أو فسخت بعيب نظر إذا كان ذلك قبل أن يؤدي الضامن بريء الضامن والأصيل وإن كان بعده فإن كان بحيث يثبت الرجوع رجع الضامن المؤدي بدينه على الأصيل وضمن ربُّ الدين للأصيل ما أخذه إن كان هالكاً وإن كان باقياً رده بعينه.

? كتاب الشركة ?

هي بكسر الشين وسكون الراء الشِرْكة وبفتح الشين وكسر الراء الشَرِكة. وهي لغة: الاختلاط وشرعا: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع أي عدم تمييز أحد النصيبين من الآخر وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: (وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم) ص24. وقوله تعالى: (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون) الزمر29.

ومن السنة: حديث أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدُهما صاحبَه فإن خان أحدُهما صاحبَه خرجت من بينهما)) رواه أبوداود وصححه الحاكم. حديث السائب بن أبي السائب (أنه كان شريك النبي صلي الله عليه وسلم في أول الإسلام في التجارة فلما كان يومَ الفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مرحباً بأخي وشريكي لا يداري ولا يجاري)) رواه النسائي وأبو داود والحاكم وصحح إسناده. وروى البخاري عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مُطْعِم قال: (باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة فقلتُ: سبحانَ الله أيصلح هذا؟ فقال: سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابَهُ أحد فسألت البراء بن عازب فقال: قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع فقال: (ما كان يداً بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح)) وفي رواية الإمام أحمد عن أبي المنهال: (أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير