تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هي أنواع شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة كالنجارين والحدادين والخياطين ليكون بينهما كسبُهما بما يعملان متساوياً أو متفاوتاً مع اتفاق الصنعة كما ذكرنا أو اختلافهما كالرسام والصانع والنجار والخراط وشركة المفاوضة وهي أن يشتركا ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم ذلك بأن يعمل كل واحد من الشريكين بماله أو بدنه أو بماله وبدنه والربح بينهما والخسارة مهما كانت أسبابها عليهما. وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل منهما بمؤجل ويكون المبتاع لهما جميعاً فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان أي الفرق بين ثمن المبيع وثمن الشراء بينهما مقسوماً. ولها صورة أخرى وهي أن يشتري الوجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل غير معروف ويكون الربح بينهما وصورة ثالثة أن يشتري وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل بشرط أن يبقى المال بيد الخامل لا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما

وهذه الأنواع الثلاثة باطلة أما شركة الأبدان فلعدم المال ولما فيها من الغرر إذ لا يدري كل واحد ما يكسب صاحبه ولأن كل واحد متميز ببدنه ومنافعه فيختص بها وأما شركة المفاوضة فالغرر فيها بيّن بل كلها مبنية على الغرر ولذا قال الشافعي: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا أشار إلى كثرة الغرر فيها.

وأما شركة الوجوه فلعدم وجود المال الذي يُرْجَعُ إليه عند انفساخ العقد وأما في الصورة الثالثة فهو قراض فاسد لاستبداد المالك باليد.

وشركة العِنَانِ صحيحة بالإجماع وهي أن يشتركا في مال ليتّجرا به وهي صحيحة إجماعاً لسلامتها من سائر أنواع الغرر وجاء معناها من عنان الدابة لاستوائهما في التصرف

ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف أي أن يأذن كل واحد منهما للآخر في التصرف إذناً صريحاً لتسلطهما على التصرف من الجانبين فلو اقتصر أي الشريكان على القول اشتركنا لم يكفِ في الأصح لاحتمال كون ذلك إخباراً عن حصول الشركة في المال ولا يلزم منها جواز التصرف بدليل أن مال الميراث شركة ولا يجوز التصرف لأحد الوارثين دون إذن الآخرين وقيل يصح لانتشار العرف به

و يشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل لأن كلاً منهما وكيل عن صاحبه وموكِّلٌ له أما إذا كان التصرف لأحدهما دون الآخر فيشترط فيه أهلية التوكل وفي الآخر أهلية التوكيل فلو كان أحدهما أعمى فيصح توكيله دون توكله.

وتصح الشركة في كل مثلي إجماعاً في النقد وفي المغشوش أي الذي فيه نسبة معلومة من غير النقدين إذا راج وَعُرِف ومثله التبر والسبائك والمثلي هو كل ما حصره وزن أو كيل وقيل هو ما وجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به

دون المتقَوِّم وهو ما خالف المثلي في الأموال كالحيوانات والثياب وكل ما لا يوجد له مثل في السوق أو وجد ولكن مع التفاوت المعتبر به في القيمة فلا تصح الشركة بالمتقوم لتمايز أعيانه فلا يمكن خلطها فقد يتلف مال أحدهما أو ينقص فلا يمكن قسمة الآخر بينهما وإن كانت قيمة مال كل واحد مساوية لما للآخر ولكن إذا تماثلت الأعيان وعَسُرَ تمايزها فقد جازت الشركة فيها وقيل تختص بالنقد المضروب أي من الدراهم والدنانير ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان لامتناع الشركة في المتقوم وحتى لا يعرف مال كل منهما ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس كدراهم ودنانير أو اختلاف صفة كصحاح ومكسرةٍ وحنطة جديدة وحنطة قديمة أو حنطة بيضاء وحنطة سوداء أو فول بقشره وفول غير مقشور ولا تصح الشركة إذا وضع كل واحدٍ لمال علامةً يتميز بها هذا المذكور من الشروط إذا أخرجا مالين وعقدا فإن ملكا مشتركاً بينهما على جهة الشيوع مما تصح به الشركة بإرث وشراء وغيرهما وَأَذِنَ كلٌّ للآخر في التجارة فيه تحت الشركة لأن الخلط موجود والحيلة في الشركة في العروض من المتقومات كالثياب والأغنام أن يبع كلُّ واحد منهما ببعض عرضه بعض عرض الآخر ويأذن له في التصرف بعد التقابض وقوله بعض عرضه أي كالنصف بالنصف أو الربع بثلاثة أرباع أو الثلث بالثلثين وحينئذ يملكانه على هذه النسبة لأجل تفاوتهما في القيمة ولا يشترط في الشركة تساوي قدر المالين بل تثبت الشركة مع تفاوتهما على نسبة المالين ويكون الربح والخسران على قدر المالين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير