والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم الثلث أم غير ذلك عند العقد إذا أمكن معرفته بعد ذلك كأن يكون بينهما مال مشترك وكل واحد يجهل حصته فإذنَ كل واحد لصاحبه في التصرف في كلِّ المالين أو في نصيبه فيصح العقد لأن الحق لهما فقط.
ويتسلط كل منهما على التصرف بعد الإذن بلا غرر كالوكيل فلا يبيع نسيئة أي لأجل لأن في ذلك غرر ولا بغير نقد البلد لتفاوت القيم وتغيرها ولا يبيع ولا يشتري بغَبْنٍ فاحشٍ إلا بإذن الشريك فلو خالف فباع بغبنٍ فاحش وكذلك لو اشترى لم يصح تصرفه في نصيب شريكه فتنفسخ الشركة في المُشترى أو المبيع فإن اشترى بغبن في الذمة كان المُشْترى له وحده.
ولا يسافر به لما في السفر من الخطر والغرر ولا يُبْضِعُهُ بغير إذنٍ أي يدفعه لآخر يتّجر به ولو متبرعاً والإبضاع هو جعل المال بضاعة أي مال تجارة
ولكل فسخه متى شاء أي لكل واحد منهما فسخ الشركة متى شاء كالوكالة وينعزلان عن التصرف بفسخهما أي بفسخ كل واحد منهما فإن قال أحدهما عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل فينعزل المخاطب ولا ينعزل العازل عن التصرف في نصيب المعزول لأن لم يعزله وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه كالوكالة وفي صورة الموت إن لم يكن دين ولا وصية فللوارث القسمة أو تقرير الشركة إن كان رشيداً وإن كان موليِّاً عليه لصغره أو جنونه فعل وليه ما فيه حفظه وإن كان على الميت دين فليس للوارث تقرير الشركة إلا بعد قضاء الدين وإن هناك وصية لمعين فهو كأحد الورثة أما إذا كانت الوصية لغير معين كالفقراء لم يصح تقرير الشركة إلا بعد إخراج الوصية واستئناف عقد شركة جديد.
والربح والخسران على قدر المالين تساويا الشريكان في العمل أو تفاوتا فيه فإن شُرِط خلافه أي التساوي في الربح مع التفاوت في المال أو التفاوت في الربح مع التساوي في المال فسد العقد وقيل تصح الشركة ويفسد الشرط أما إذا كان لأحدهما زيادة عمل وشرط له زيادة ربح فالشرط صحيح ويكون الزائد على حصته في مقابلة العمل تخرج قبل توزيع الربح أما الخسارة فتوزع على جميع المال
فيرجع كلٌ على الآخر بأجرة عمله أي في مال الآخر وتنفذ التصرفات منها أي أن فساد الشرط لم يؤثر في فساد التصرف لوجود الإذن في التصرف و يكون الربح على قدر المالين أي على نسبتهما رجوعاً إلى الأصل ويد الشريك يد أمانة كالمودع والوكيل فَيُقْبَلُ قوله في الردِّ على شريكه والتلف إن ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي كالسرقة. فإن ادعاه بسبب ظاهر كحريق وجُهِلَ هذا الحريق طولب ببيّنة بالسبب ثم بعد إقامتها يصدق في التلف به كالمودع ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر مشترك أو قالا بالعكس أي قال مَنْ بيده المال هو مشترك وقال الآخر هو لي صدّق صاحبُ اليد بيمينه لأن اليد تدل على الملك الموافق لدعواه ولو قال ذو اليد اقتسمنا وصار لي صدق المنكر لأن الأصل عدم القسمة ولو اشترى الشريك وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدّق المشتري بيمينه لأن أعلمُ بقصده عند الشراء
مسائل:
إحداها: أخذ جملاً لرجل وراوية وهي البهيمة يُسْتقى عليها الماء وهنا المزادة يوضع فيها وتشاركوا على أن يستقي الآخر الماء والحاصل بينهم فهو باطل ويكون الماء للمستقي وعليه لكل واحد من صاحبيه أجرة المثل.
الثانية: استأجر الجمل من صاحبه والرواية من صاحبها واستأجر المستقي لاستقاء الماء وأفرد كلَّ واحد بعقد صح والماء للمستأجر.
الثالثة: اشترك أربعة: لأحدهم بيت رحى أي طاحون وللآخر حجر الطاحون ولآخر دابة تدير حجر الطاحون والرابع يعمل على الرحى على أن الحاصل بينهم فالعقد باطل أما لو استأجر مالكُ الحنطة العامل والآلات من أصحابها وأفرد كلاً بعقد صحت العقود ولزمه ما سمى لكل واحد من الأجرة.
الرابعة: لواحد بذر وللآخر أرض ولآخر آلةُ حَرْثٍ اشتركوا مع عاملٍ ليعمل وتكون الغلة بينهم، فالزرع لصاحب البذر وعليه لأصحابه أجرة المثل والشركة فاسدة. أما لو أصابتها جائحة فأتلفت الزرع فلا شيء لهم لأن ما يلحق الفاسد مثل ما يلحق الصحيح.
الخامسة: أفتى ابن الصلاح فيمن غصب نحو نقداً أو بُرٍّ وخلطه بماله ولم يتميز المغصوب عن ماله أن له إفراز قدر المغصوب ويحل له التصرف في الباقي.
? كتاب الوكالة ?
¥