تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض يقال وكّلَ أمره إلى فلان أي فوضه فيه وشرعاً: تفويض شخص ما لغيره أمره ليفعله عنه في حياته بشرط أن يكون الأمر مما يقبل النيابة.

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى? فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها? [سورة النساء آية 35]. وقوله تعالى?وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان? [سورة المائدة آية 2]. ويستأنس لها أيضاً بقوله تعالى?فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ? [سورة الكهف آية 19].

وأخبار منها: حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في قبول نكاح ميمونة. رواه أحمد ومالك عن سليمان بن يسار عن أبي رافع.

حديث علي: أنه صلى الله عليه وسلم استناب في ذبح الهدايا والضحايا رواه الشيخان عن علي بن طالب.

وحديث عروة البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله ليشتري له أضحية – أحمد والترمذي عن عروة البارقي.

والوكالة تتحقق بموكِّل ووكيل وموكَّلٍ فيه وصيغة وبدأ المصنف بالموكِّل فقال: شرط الموكِّل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية كتوكيل الأب والجد في مال موليه فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ولا مغمى عليه ولا مجنون ولا فاسق في نكاح ابنته لأنه لا يصح منهم مباشرة العمل ويجوز توكيل الصبي في دخول الدار وإيصال الهدية ولا المرأة والمحْرِم في النكاح فلا توكل المرأة في نكاح نفسها ولا نكاح غيرها وكذلك المحرم في تزويج نفسه أو موليته لأنه لا يصح منهما مباشرة ذلك. فقد روى ابن ماجة وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج نفسها وكنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية. رواه البيهقي وقال هو صحيح على شرط الشيخين.

وروى مسلم وأحمد وغيرهم عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكح. وروى مالك والدار قطني أن عمر فرق بينهما أي بين رجل وامرأة وكان الزوج تزوج وهو محرم.

ويصح توكل الولي في حق الطفل أو المجنون أو السفيه أن يوكل غيره إن عجز هو عن القيام بأمره أو كان الأمر مما لا يليق به مباشرته.

ويستثنى من قوله من لا تصح منه المباشرة لا يصح منه التوكيل توكيل الأعمى في البيع والشراء وغيرهما مما يتوقف على الرؤية فيصح توكيله فيهما مع عدم صحتها منه للضرورة.وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبي ولا مجنون. وذلك بأن يكون صحيح العبارة ولذا فلا يصح توكيل الصبي والمجنون لتعذر مباشرتهم العمل لأنفسهم وكذا المرأة والمحرم فلا يصح توكيلهما في النكاح إيجاباً وقبولاً لسلب عبارتهما فيه لكن الصحيح اعتماد قول صبي مميز لم يُجرب عليه كذب في الإذن في دخول دار وإيصال هدية وإيصال زكاة وذبح أضحية والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح وهو استثناء من الضابط من لا تصح مباشرته لنفسه لا يصح توكيله فيصح توكيل عبد في قبول نكاح لغيره ولو بغير إذن السيد لأنه لا ضرر عليه في ذلك.

ومنعه في الإيجاب لأن العبد لا يزوج ابنته فابنةُ غيره أولى بالمنع ومثله السفيه المحجور عليه فلا يوكل في طرفي النكاح والفاسق يوكل في القبول ولا يوكل في الإيجاب والمحجور عليه بفلس يوكل فيما لا يلزم ذمته شيئاً.

وشرط الموكَّل فيه أن يملكه الموكِّل حين التوكيل لأنه إذا لم يملكه فكيف يأذن فيه فلو وكل ببيع عبد سيملكه أو إعتاقه وطلاق من سينكحها وتزويج ابنته إذا انقضت عدتها وقضاء دين سيلزمه بطل في الأصح لأنه لا يملك التصرف فيه فكيف يستنيب به غيره. وأن يكون قابلاً للنيابة لأن الوكالة إنابة فلا يصح في عبادة إلا الحج ومثله العمرة لأن المقصود الأعظم من العبادة هو امتحان عين المكلف واختباره بتكليفه بما يتعب نفسه ويخالف عادته واستثني أمور منها الحج والعمرة حال العجز وتفرقة زكاة وكفارة نذر وصدقة وذبح أضحية وهدي وعقيقة ورمي للجمار وركعتي الطواف لأنها من توابع الحج ولا يصح التوكيل في شهادة لأن مبناها على التعبد واليقين الذي لا يمكن النيابة فيه و لا يصح التوكيل في إيلاء ولعان وسائر الأيمان فالإيلاء يمين واللعان يمين وفي بقية الأيمان لأن القصد منها تعظيم الله سبحانه وتعالى فأشبهت العبادة ومثلها النذر وتعليق العتق وتعليق الطلاق والتدبير إلحاقاً لها باليمين ولا في الظهار لأنه أشبه باليمين وقيل هو بالطلاق أشبه ويصح التوكيل في طرفي بيع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير