تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فكمسكن فيما ذكر فإن وجبت العدة قبل الخروج من البلد اعتدت في مسكنها منه أو بعد الخروج منه وقبل الوصول إلى الثاني فقيل الأول وقيل الثاني وبعد وصولها إلى الثاني فتعتد فيه أو في سفر حج أو تجارة ثم وجبت العدة في الطريق فلها الرجوع إلى الأول والمضي في السفر لأن في قطع الطريق مشقة فإن مضت أقامت فيه لقضاء حاجتها من غير زيادة بحسب الحاجة ثم يجب الرجوع بعد قضاء الحاجة لتعتد البقية في المسكن الذي فارقته لأنه الأصل ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة فطلّق وقال ما أذنت في الخروج وقالت بل أذنت صدق بيمينه أنه لم يأذن وكذا يصدق وارثه بأنه لم يعلم بأن وارثه قد أذن في النقلة. ولو قالتْ: نقلتني، فقال: بل أذنت في الخروج لحاجة صدق على المذهب لأن الأصل عدم الإذن وقيل تصدق هي لأن الظاهر معها ومنزل بدوية وبيتها من شَعْرِ كمنزل حضرية فعليها ملازمته إلى انقضاء عدتها فإن ارتحل أثناء العدة قومها ارتحلت معهم وإذا كان المسكن له أي للزوج ويليق بها أي الزوجة تعين للعدة ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر فكمستأجر لأن المدة معلومة وقيل باطلٌ لأنها قد تموت في المدة وقيل هو كبيع استثنى فيه المنفعة فهو باطل والأصح الأول أو مستعاراً لزمتها العدة فيه فإن رجع المعير في عاريته ولم يرضَ بأجرة المثل نقلت منه وجوباً للضرورة. وكذا هو حكم المستأجر انقضت مُدَتُهُ ولم يرضَ مالكُهُ بتجديد عقد الإجارة لما روى ابن حبان في صحيحه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه)) أو لها أي كان المسكن لها استمرت فيه وطلبت الأجرة من صاحب العدة لأن السُكْنى عليه. فإن كان مسكن النكاح نفيساً فله النقل إلى لائق بها لعدم وجوب النفيس عليه أو خسيساً فلها الامتناع من الإقامة فيه وطلب النقل إلى بيت لائق بها وليس له مساكنتها ولا مداخلتها لأنها أجنبية عنه لما روى أحمد من حديث عامر بن ربيعة (لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان) وروى الشيخان عن ابن عباس (لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم).

فإن كان في الدار محرم لها مميز أو له أنثى أو زوجة أخرى أو أمة أو امرأة أجنبية جاز لما روى الشيخان عن ابن عباس (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم). ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر سكن الأخرى فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح اشترط محرم حذراً من الخلوة وإلا بأن لم تتحد المرافق واختصت كل حجرة بمرافق فلا يشترط المحرم وينبغي أن يُغْلَق ما بينهما من باب وأن لا يكون ممر إحداهما أي الحجرتين بحيث يمر على الأخرى وحكم سُفْلٌ وعلو دار وحجرة أي إن كان في الدار علوٌ وسُفْلٌ يصلح كل واحدٌ لسكنى مثلها وبينهما باب فللزوج أن يُسْكِنَها في أحدهما ويسكن هو في الآخر كالدارين المتلاصقين والأولى أن يُسْكِنَها في العلو لئلا يمكنه الاطلاع عليها.

? باب الاستبراء ?

الاستبراء لغة طلب البراءة وشرعاً تربص الأمة مدة بسبب حدوث ملك أو زواله لمعرفة براءة الرحم وخلوه من الولد أو للتعبد.

يجب الاستبراء لسببين أحدهما مِلْكُ أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي أو ردٍّ بعيب أو تحالف أو إقالة وسواء في الاستبراء بكرٌ من استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلةٌ من صبي وامرأة وغيرها كصغيرة وآيسة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس (لاتوطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) رواه أحدم في المسند وأبوداود في السنن عن أبي سعيد الخدري ويجب الاستبراء في مكاتبة عُجِّزت لعدم تمكنها عن النجوم فعاد الرقُّ إليها وكذا مرتدة في الأصح أي عادت للإسلام فيجب استراؤها لا من خلت من صوم واعتكاف وإحرام لأن حرمتها مؤقتة ل تخلُّ بالملك وفي الإحرام وجه أنه يجب استبراؤها بعد الحل كالردة لتأكد الحرمة بالإحرام ولو اشترى زوجته بأن كانت أمة فانفسخ نكاحها استحب الاستبراء وإنما استحب ذلك لمعنيين: أحدهما أنها قد تكون حاملاً وقت الشراء فلا تصير به أمَّ ولد وإذا حملت بعد الشراء صارت به أمَّ ولد فاستحب الاستبراء لتمييز حكمها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير