تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والقتول حداً بالرجم أو غيره له حكم موتى المسلمين من غسل وتكفين وصلاة ودفن ومثله تارك الصلاة إذا قُتِلَ بتركها فقد روى مسلم من حديث بريدة (أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالغامدية فرُجِمَتْ ثم صلى الله عليه وسلم عليها، فقال عمر: يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال: لقد تابت توبت لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى).

? كتاب القذف ?

القذف لغة الرمي وشرعاً: الزمي بالزنا في معرض التعبير لا الشهادة وهومن الكبائر، قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) النور4. وروى الشيخان عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هنَّ؟ قال: الشرك بالله عز وجل والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات)). وأجمعت الأمة على تحريم قذف المحصنة والمحصن شرط حد القاذف التكليف فلا يحدُّ صبي ومجنون لرفع القلم عنهما إلا السكران فإنه يُحَدُّ والاختيار فلا يحدُّ مُكْرَه لرفع القلم عنه أيضاً ولأنه لم يقصد الأذى بقوله والدليل على حد القاذف ما روى أبوداود والترمذي عن عائشة أمِّ المؤمنين أنها قالت: (لمّا أنزل الله سبحانه عُذري صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر الله تعالى وتلا –تعني آيات من كتاب الله تعالى- ثم نزل فأمر بأن يُجْلَد الرجلان والمرأة حدودهم) تعني: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش.

ويعزر المميز للزجر والتأديب ولا يُحَدُّ الأصل بقذف الولد وإن سَفَلَ كما لا يقتل فيه لكنه يُعَزَرُ للإيذاء فالحرُّ القاذف حده ثمانون جلدة. قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) النور4. والرقيق حده أربعون جلدة ولو كان مكاتباً أو مبعضاً أو مدبراً لأن حده النصف من الحرفقد روى مالك في الموطأ من حديث عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: (أدركت عمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف إلا أربعين سوطاً) والمقذوف الذي يُحَدُّ قاذفه شرطه الإحصان وسبق في كتاب اللعان ما يحصل به الإحصان. قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) النور4. فدل على أنه إذا قذف غير محصن لم يُجْلد والمحصن من الرجال والنساء من اجتمع فيه البلوغ والعقل والإسلام والحرية والعفة من الزنا ولو شهد في مجلس الحكم دون أربعة من الرجال بزنا رجل أو امرأة حُدُّوا في الأظهر لما روة البخاري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب حدَّ الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا وقيل لا حدَّ عليهم إذا جاءوا شاهدين لا هاتكين وكذا إذا شهد أربع نسوة وعبيد وكفرة حدّوا على المذهب لأنهم ليسوا من أهل الشهادة فلا يكون قصدهم إلا القذف وهتك الأعراض.

ولو شهد واحد على إقراره بالزنا فلا حدّ عليه لأنها شهادة على إقرار حتى ولو قصد من ذلك قذفه ولو تقاذفا فليس ذلك التقاذف تقاصاً بل لكل واحد منهما أن يَعُدَّ الآخر لأن شرط التقاص إنما يكون عند اتحاد الجنس والصفة وهو متعذر هنا لاختلاف القاذف والمقذوف في الخلقة والضعف والقوة فيختلف تأثير الحدِّ فيهما ولو استقل المقذوف بالاستيفاء للحدِّ من قاذفه ولو بإذنه لم يوقع الموقع لأن إقامة الحدود من منصف الإمام فيترك حتى يبرأ ثم يُحَدُّ إلا إذا بَعُدَ السلطان وقدر على الاستيفاء بنفسه من غير تجاوز فله أن يُحِدَّ قاذفه.

? كتاب قطع السرقة ?

ثبت القطع في السرقة في الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم) المائدة38. وروى الشيخان عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مِجنٍّ قيمته ربع دينار) وروى الشيخان واللفظ لمسلم عن عائشة أنها قالت: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه). وقال ابن هبيرة في الإفصاح: وأجمعوا على وجوب قطع السارق والسارقة في الجملة إذا جمع أوصافاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير