تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (وإن كان هربه على غير هذا المعنى خفت عليه -إلا ان يعفو الله تعالى- أن يكون باء بغضب من الله) أي إذا تعين عليه فرض الجهاد وولََى غير متحرف لقتال ولا متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله.

ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح والبعيد هي التي إذا استغاث بها لم تسمعه ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته لفوات نصرته بالمفارقة ويشاركه فيما غنم قبل مفارقته ويشارك متحيز إلى قريبة الجيش فيما غنم بعد مفارقته له في الأصح لبقاء نصرته فإذا زاد عدد جنود الكفار على مثلين من جنود الإسلام جاز الانصراف عن الصف لقوله تعالى: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) الأنفال66. فالواجب على المسلم مصابرة الإثنين إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل عن مائتين وواحد ضعفاء في الأصح، لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا نظراً للمعنى وإنما يراعى العدد عمد تقارب الأوصاف ولذا لا يختص الخلاف بزيادة الواحد أو نقصه.

وتجوز المبازرة بلا كراهة فقد روى أبو داود عن علي (أن علياً وحمزة وعبيدة بن الحارث بارزوا يوم بدر عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة) ورواه البخاري مختصراً من حديث قيس بن عباد عن أبي ذر.

وروى الحاكم عن ابن العباس (أن علياً بارز يوم الخندق عمرو بن ودِّ العامري).

رورى البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه (أن الزبير بن العوام بارز يم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وقتله). فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه لأن ترك المبارزة دليل على الضعف ودافع للكفار على الاستهانة بالمسلمين وازدرائهم. فقد روى الشيخان عن عبدالرحمن بن عوف أن عوفاً ومعوذاً ابني عفراء خرجا يوم بدر فلم ينكر عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى ابن اسحاق في المغازي عن عاصم بن عمرو عن قتادة (أن عبدالله بن رواحة خرج يوم بدر إلى البراز فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم).

وإنما تَحْسُنُ أي تندب المبارزة ممن جرب نفسه بأن عرف منها القوة والصبر والجرأة وبإذن الإمام أو أمير الجيش لأن القائد المحنك هو الذي يعرف مقاتليه وقدراتهم ويجوز اتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم فقد أخرج الشيخان عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّق نخيل بني النضير) وروى البيهقي عن عروة بن الزبير (أن النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى الطائف فأمر بقصر مالك بن عوف فهُدِم وأقر بقطع الأعناب). وروى البيهقي عن طريق الشافعي بغير اسناد (أن حنظلة الراهب عقر فرس أبي سفيان يوم أحد فسقط عنه فجلس حنظلة على صدره ليذبحه فجاء ابن شعوب فقتل حنظلة واستنقذ أبا سفيان ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل حنظلة). قال تعالى: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين) الحشر50 واللينة: النخلة. والعقر: قطع إحدى القوائم من الدابة لتسقط وليتمكن من ذبحها. وكذا يجوز إتلافها إن لم يُرجَ حصولها لنا فإن رُجيَ ندب الترك وكُرِه الإتلاف لأنها تصير غنيمة للمسلمين ويحرم إتلاف الحبوان إلا للأكل لأن للحيوان حرمتين حرمة لحق مالكه وحرمة لحق الله فإذا اسقطت حرمة مالكه لكفره بقيت حرمة الله سبحانه وتعالى ولذا حرم على مالك الحيوان إجاعَتُهُ ومنعه الماء بخلاف الأشجار فقد روى الإمام مسلم عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيوان صبراً) وصبر البهائم أن تحبس وترمى لتقتل إلا ما يقاتلونا عليه لدفعهم أو الظفر بهم لأنها آلة للقتال وإن جاز قتل نسائهم وأطفالهم إن تترسوا بهم فقتل خيلهم أولى فقد أخرج أحمد في المسند ومسلم عن عوف بن مالك (أن رجلاً اختبأ لرومي خلف صخرة فلما مرََّ عليه خرج فعقر دابته فقتله وأخذ سلبه ولم ينكر النبي عليه ذلك).

أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره لنا يجوز إتلافه دفعاً لهذه المفسدة لأن الكفار إذا أخذوه تقووا به علينا.

?فصل: في حكم الأسر وما يؤخذ من أهل الحرب?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير