تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

آمنه). ويشترط علمُ الكافر بالإيمان كسائر العقود فإن رده بطل لأنه إيجابُ حقٍّ لغيره فلم يصح مع الردِّ وكذا إن لم يُقْبل في الأصح كأن سكت ولم يقل شيئاً وقيل لا يبطل بالسكوت حقناً للدماء.

وتكفي إشارة مفهمة للقبول لقول عمر السابق (أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو إن نزلت ما قتلتك فنزل وهو يرى أنه أمان فقد آمنه).

ويجب ألا تزيد مدته على أربعة أشهر فإن زاد بطل في الزائد. قال تعالى: (فسيحوا على الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين) التوبة2. وفي قول يجوز الأمان ما لم تبلغ مدته سنة فإن بلغتها امتنع الأمان قطعاً لئلا تترك الجزية ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس وطليعة والطليعة ما يتقدم عل الجيش ليطلع على أحوال عددهم ثم يخبرهم بها، فلا ينعقد الأمان لهما ولا يستحق هؤلاء تبليغ المأمن لأن دخولَ مثلهما خيانة وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة لأنه لازم من جهتنا. قال تعالى: (وإما تخافنَّ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين) الأنفال59.

ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب لأن فائدة الأمان منع قتله ورقه وكذا ما معه منهما أي مالُهُ وأهلُهُ في الأصح إلا بشرطٍ في دخولهما الأمان لأن الأمان الأول قاصر عليه والجمهور على أنه يدخل ماله وأهله من غير شرط بالتبعية لأمانه والمسلم بدار الحرب إن أمكنه إظهار دينه استُحب له الهجرة إلى دار الإسلام لئلا يكثِّر سوادهم أو يميل إليهم إلا إذا رجا بإقامته نشر الإسلام وإسلام غيره وتبليغ دعوة الله وإلا أي إذا لم يستطع إظهار دينه أو خاف فتنة في دينه وجبت عليه الهجرة رجلاً كان أو امرأة وإن لم تجد محرماً. قال تعالى: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) النساء97.

وروى أبو داود عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله) وفي رواية أخرى له (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين). إن أطاقها أي الهجرة فإن لم يقدر عليها فمغدور إلى أن يقدر قال تعالى: (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) النساء98.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للضعفاء عن الهجرة أن يعينهم الله عليها ويغفر لهم فقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: (بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده ثم قال: قبل أن يسجد اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم إجعلها سنين كسني يوسف).

ولو قَدَر أسير على هرب لزمه للتخلص من قهر المشركين ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم قتلاً وسلباًو سبياً لأنهم لم يستأمنوه وقتل الغيلة هو أن يخدعه فيأخذه إلى موضع فإذا صار إليه قتله أو أطلقوه على أنهم في أمانه حرم عليه اغتيالهم وفاءً لهم بما التزمه فإن تبعه قوم منهم بعد خروجه فليدفعهم ولو بقتلهم كما يدفع الصائل فيدفعهم بالأخف فالأخف ما لم يحاربوه وإلا انتقض عهدهم وله عندئذ قتلهم مطلقاً أو شرطوا عليه أن لا يخرج من دارهم لم يجز له الوفاء بالشرط بل يخرج إن أمكنه ذلك ولو عاقد الإمام علجاً وهو الكافر الذي له قوة وشدة وشوكة سمي بذلك لأنه يدفع عن نفسه بقوته ومنه سمي العلاج لدفعه الداء يدل على قلعة معينة ليفتحها المسلمون وله منها جارية جاز فهي جعالة بجُعْلٍ مجهول جازت للحاجة ولو قال الإمام ابتداءً إن دللتني على طريق قلعة كذا فلك منها جارية فذلك جائز أيضاً وسواء في ذلك الحرة أم الأمة لأن الحرة ترق بالأسر فإن فُتحت القلعة بدلالته أعطيها لأنه استحقها بالشرط قبل الظفر أو فتحت بغيرها أي بغير دلالته فلا شيء له في الأصح لفقد الشرط وهو دلالته فإن لم تُفْتح القلعة فلا شيء له لأن الاستحقاق مُعلقٌ بشيئين الدلالة والفتح وقيل إن لم يعلق الجُعل وهو الجارية بالفتح فله أجرة مثل لوجود الدلالة فإن لم يكن فيها أي القلعة جاريةٌ أو ماتت قبل الشرط فلا شيء لفقد المشروط عليه أو ماتت بعد الظفر وقبل التسليم إليه وجب بدل لأنها حصلت في بد الإمام فتلفت من

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير