تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ضمانه أو ماتت قبل ظفر فلا شيء له في الأظهر لأن الميتة ومثلها الهاربة غير مقدور عليها. وإن أسلمت قبل الظفر أو بعده فالمذهب وجوب بدل من أصل الغنيمة أو من بيت المال إن لم يوجد البدل في الغنيمة وهو أي البدل أجرة مثلٍ وقيل قيمتها وهو المعتمد والذي عليه الجمهور. أما إذا فُتحت القلعة صلحاً وكانت الجارية خارجة عن الصلح سُلمت للعلج وإن كانت داخلة في الأمان أعلمنا صاحب القلعة بالشرط مع العلج فإن رضي بتسليمها إلى العلج غرمنا قيمتها وأمضينا الصلح وتكون قيمتها من بيت المال وإن لم يرضَ أرضينا العلج بقيمتها أو جارية أخرى فإن لم يرضَ فسخنا الصلح ونبذنا العهد واستأنفنا القتال. وقيل لا يجوز الصلح على الجارية أصلاً لأنها مستحقة للعلج.

? كتاب الجزية ?

وتطلق الجزية على العقد وعلى المال المُلتزم به وهو مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم وقيل مأخوذة من الجزاء بمعنى القضاء. قال تعالى: (وأتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً) البقرة48. والأصل فيها الإجماع قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) التوبة29.

والكفار على ثلاثة أضرب: ضرب لهم كتاب وهم اليهود والنصارى فيجوز إقرارهم على دينهم وأخذ الجزية منهم وضرب لهم شبهة كتاب وهم المجوس فيجوز إقرارهم على دينهم وأخذ الجزية منهم أيضاً وضرب لا كتاب ولا شبهة كتاب وهم عبدة الأوثان فلا يجوز إقرارهم على دينهم ببذل الجزية.

صورة عقدها أي الجزية أقركم بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام في غير العبادات وشرب الخمر لأنهم لا يعتقدون تحريمها فقد روى مسلم عن بُريدة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه وقال: (إذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فسلهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم)).

والأصح اشتراط ذكر قدرها كالأجرة والثمن لا كَفُّ اللسان منهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه فلا يشترط ذكره في عقد الجزية لأن ذلك يتضمنه شرط الانقياد لحكم الإسلام.

ولا يصح العقد مؤقتاً على المذهب لأنه عقد يحقن الدم فلا يجوز مؤقتاً كعقد الإسلام ومن أجازتأقيت عهد الذمة قاسه على الهدنة ويُشتَرَط لفظ قبول من كل واحدٍ منهم ولو بنحو قبلت أو رضيت أو بكتابة كما يجب اتصال القبول بالإيجاب ولو وُجِدَ كافرٌ بدارنا فقال دخلت لسماع كلام الله تعالى أو دخلتُ رسولاً أو دخلتُ بأمان مسلم صُدِّقَ بلا يمين إلا أن يُتَهم تغليباً لحقن الدم ذلك قبل أسره أما إذا أسر لم يُقْبلْ قوله إلا ببينة وفي دعوى الأمان إذا ادعاها وجه أنه لا يقبل قوله إلا ببينة لسهولة إقامتها ويشترط لعقدها أي الجزية الإمام أو نائبه لأنها من المصالح العظام فاختُصتْ بمن له النظر العام وعليه الإجابة إذا طلبوا عقدها لخبر مسلم عن بُريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ن أمَّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه وقال: (إذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فسلهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم) إلا جاسوساً نخافه فلا يجاب إذا طلب الجزية.

ولا تعقد الجزية إلا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ لدينه أو تعقد أيضاً لمن شككنا في وقته أي التهود أو التنصر فلم نعرف أدخلوا قبل النسخ أو بعده تغليباً لحقن الدماء كالمجوس. قال تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذيت أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون). فأمر الله نبيه وأصحاب نبيه أن يقاتلوا أهل الكتاب إلى أن يبذلوا الجزية ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك الذين أنزل عليهم الكتاب إنما أدرك نسلهم ولم يفرِّقْ الرسول صلى الله عليه وسلم بين حرمتهم وحرمة آبائهم فأمرهم ببذل الجزية. فأما من دخل في دين أهل الكتاب ولم يكن منهم عبدة الأوثان من العرب فَيُنْظرُ فيه فإن لم يعلم أدخلوا قبل النسخ أو بعده أخذت منهم الجزية وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب ومنهم: بهراء وتنوخ وبنو تغلب والدليل على أن النبي صلى الله عليه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير