تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وسلم أخذها من المجوس ما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن مالك عن ابن شهاب (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر في البحرين). وهجر إقليم بين البصرة وعمان وروى البخاري وغيره عن ابن عمر (أن عمر توقف في أخذ الجزية من مجوس هجر فقال له عبدالرحمن بن عوف شهدتُ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وقال: (سُنُّوا بهم سُنة أهل الكتاب)).

وكذا يُقَرُّ بالجزية كل زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود صلى الله عليهما وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم صحفاً قال تعالى: (إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى) الأعلى18 - 19. وقال تعالى: (وآتينا داود زبوراً) النساء163. ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني تعقد له الجزية على المذهب وإن كان الكتابي أُمُّهُ تغليباً لحقن الدماء وتحرم مناكحته وذبيحته إحتياطاً.

ولا جزية على امرأة فقد روى الترمذي وأبو داود عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: (خذ من كل حالم ديناراً) والحالم هو المحتلم أي الذكر البالغ.

وروى البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه (ان عمر كتب إلى أمراء الاجناد ألا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى فكان لا يضرب على النساء والصبيان). وقوله على من جرت عليه الموسى هو البالغ من الذكور وخنثىَ لا جزية عليه لاحتمال كونه أنثى ولا من فيه رق لأن المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم والعبد مال والمال لا جزية فيه و صبيٍ أي لا جزية على الصبي. قال تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر) التوبة 29 فأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يعطوا الجزية والصبي لا يقاتل وخبر البيهقي عن عمر (أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان). ومجنون لا جزية عليه لأنه لا يقاتل ولا يدين ولا يضمن ولا يصح ضمانه والمجنون لا رضى له. فإن تقطع جنونه فليلاً كساعة من شهر لزمته الجزية أو كثيراً كيوم ويوم فالأصح تلفق الإقاقة أي يحمع زمن الإفاقة فإن بلعت سنة وجبت الجزية وقيل لا جزية عليه إلحاقا له بالمجنون كما ألحقنا المكاتبة بالعبد القنيَ ولو بلغ إبن ذمي ولم يبذل حزية أُلحق بمأمنه فيقال له: لا نقرك بدار الإسلام إلا بجزية فإن امتنع أُلحق بمأمنه ولا يغتال لأنه كان في أمان أبيه أو سيده تِبعاً وإن بذلها عقد له عقد حزية لاستقلاله حينئذٍ وقيل عليه كخزية أبيه ويُكتفى بعقد أبيه ولا يعقد له عقدٌ جديد والمذهب وجوبها على زَمن وشيخٍ هرمٍ وأعمى فهؤلاء بهم داء يمنعهم عن القتال وأحير وفقير عجز عن كسبٍ لأنها كأجرة الدار ولعموم قوله تعالى (حتى يعطوا الحزية عن يدٍ وهم صاغرون) التوبة 29 ولأن هؤلاء كالأغنياء في حقن دمائهم والسكنى في دار الإسلام فإن تمت سنةٌ وهو معسرٌ ففي ذمته حتى يوسر ولو لأعوام ويطالب بها إذا أيسر. ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز سواءٌ بجزية أو بغيرها وهو أي الحجاز مكة والمدينة واليمامة وقراها كالطائف لمكة وخيبر للمدينة ومثلها جدة ووجٌٌ وينبع وغير ذلك من مدن الحجاز وقيل له أي للكافر الإقامة في طرقه الممتدة لأنها ليست موضع ٌامة للناس عادةً ولو دخله بغير إذا الإمام أي لو دخل الكافر الحجاز بغير إذن الإمام أخرجه وعزّره إن علم أنه ممنوع دخوله فإن استأذن أُذن له إن كان في دخوله مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما نحتاجُ إليه من طعامٍ ومتاعٍ وكإرادة عقد جزية أو هدنة فيها مصلحةٌ للمسلمين أما مع عدم المصلحة فيحْرُمُ الإذن فقد روى الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأخرجنَّ اليهود من جزيرة العرب)). وروى الإمام مالك عن ابن شهاب مرسلاً (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) فإن كان دخوله لتجارة ليس فيها كبير حاجة كمواد الزينة ومواد الترفُّه لن يأذن له الإمام إلا بشرط أخذ شيءٍ منها وهذا الشيء موكل إلى رأي الإمام اقتداءً بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد أخرج مالك في الموطأ عن ابن عمر (أن عمر بن الخطاب أمر أن يؤخذ من أنباط الشام من حَمْلِ القِطْنِيّة من الحبوب العُشر ومن حَمْل الزيت والقمح نصف العُشر). والقطنية: ما يدخر من الحبوب ويطبخ مثل العدس ولا يقيم إلا ثلاثة أيام ويُشرَطُ ذلك عليه عند الدخول ولا يحسب من الثلاثة يوم الدخول والخروج فقد أخرج البيهقي في السنن عن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير