تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه كبغداد والكوفة والبصرة فقد روى البيهقي عن ابن عباس قال: (كلُّ مصر مصَّره المسلمون لا يبنى فيه بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير). وروى ابن عدي عن عمر مرفوعاً (لا يُبْنَى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها) وروى البيهقي من طريق حرام بن معاوية قال: (كتب إلينا عمر أن أدبوا الخيل ولا يُرْفَعنَّ بين ظهرانيكم الصليب ولا يجاورنَّكم الخنازير). و لأن إحداث ذلك معصية فلا يجوز في دار الإسلام.

أو أسلم أهله عليه من غير قتال ولا صلح كاليمن فإن حكمها حكم البلد الذي بناه المسلمون لما روى ابن عدي عن عمر (لا يُبْنَى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها).

وما فتح عنوة كمصر وأصبهان وبلاد المغرب لا يحدثونها فيه ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح فإن عقد الإمام الذمة لقوم وشرط لهم أن يبنوا فيها البيع والكنائس ويظهروا فيها الخمر والخنزير والصليب كان العقد فاسداً. وقيل إن كان فيها بيع وكنائس لم يهدمها المسلمون حين ملكوها فإذا أراد الإمام أن يقرَّهم عليها، أما المنهدمة أو التي هدمها المسلمون فلا يقرون عليها قطعاً لأن المسلمين حين ملكوا البلاد كانت تلك البيع والكنائس في ملك الغانمين فلا يجوز إقرارها في ملك الكفار أو فتحت البلد صلحاً بشرط الأرض لنا وشَرْطِ إسكانهم بخراج وإبقاء الكنائس والبيع جاز وإن ذكروا إحداثها جاز أيضاً، وإن أطلق أي لم يَشْرطْ إبقاءها فالأصح المنع من إبقائها أو فتحت صلحاً بشرط الأرض لهم قررت كنائسهم ولهم الإحداث أي إحداث البيع والكنائس في الأصح لأن الملك والدار لهم على أن يؤدوا إلينا الجزية ولهم أن يظهروا فيها الخمر والحنزير والصليب لأن هذه الدار دارُ شرك فلهم أن يفعلوا فيها ما شاؤوا. ويمنعون وجوباً وقيل ندباً من رفع بناء على بناء جار مسلم وإن رضي المسلم بذلك لأن ذلك لحق الإسلام وإن رفعه هُدِم وإن حكم حاكم مسلم بذلك ويسقط الهدم بإسلامه فقط.

فقد روى الدار قطني من حديث عائذ المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه) وعلقه البخاري ورواه الطبراني في الصغير من حديث عمر بن الخطاب. والأصح المنع من المساواة أيضاً بين بناء المسلم والذمي لقوله تعالى: (ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا) آل عمران112.

فينبغي استحقارهم في جميع الأشياء لأن القصد تمييزهم عن المسلمين في المساكن والمراكب والملابس وأنهم لو كانوا بمحلة منفصلة لم يمنعوا وهو الأصح لأن المنع لأجل المطاولة والاطلاع على عورة المسلمين وهذا منتفٍ بوجودهم بمحلة منفصلة ويمنع الذمي من ركوب خيل لما في ذلك من العزِّ والتحمل لا حمير وبغال نفيسة. قال تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) الأنفال60. وروى الشيخان عم عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة). ويَرْكَبُ أي ويؤمر الذمي أن يركب بإكاف أي برذعة وركاب خشب لا حديد ولا سرج لخبر البيهقي عن عبدالرحمن بن غنم في كتاب عمر لنصارى الشام (ولا نتشيه بهم في مراكبهم ولانركب السروج ولانتقلد السيوف). وَيُلْجَأُ إلى أضيق الطريق لخبر مسلم عن أبي هريرة (لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه). ولا يوقرون ولا يصدرون في مجلس لعموم قوله تعالى: (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله) البقرة61.

ويؤمر أي الذمي والذمية المكلفان وجوباً بالغيار وهو أن يخيط كل منهما بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف على ثوبه الظاهر ما يخالف لونه لون ثوبه ويلبسه لخبر البيهقي عن عبدالرحمن بن غنم (وأن نشدَّ الزنانير في أوساطنا) وروى البيهقي عن عمر أنه أمرهم حين صالحهم على تغيير زيهم وكان ذلك بمحضر من الصحابة وهذا مطلوب في كل مجتمع يكثر فيه النصارى واليهود أما إذا كانوا قلة معروفين فلا يؤمرون بذلك لأمن التباسهم بالمسلمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير