تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإذا دخل حماماً فيه مسلمون متجرداً أو تجرد من ثيابه في غير حمام بين المسلمين جُعِلَ في عنقه خاتم حديد أو رصاص ونحوه كخاتم نحاس ليتميز وتمنع الذمية من حمام به مسلمة لأنهن أجنبيات في الدين ويمنع الذمي من إسماعه المسلمين قولاً شركاً كقولهم الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن قولهم وقولَهُمْ في عزير والمسيح فيمنعون من قولهم القبيح فيهما بأنهما ابنان لله (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم) التوبة30. ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد فيمنعون من ذلك وكذا يمنعون من إظهار قراءة توراة وإنجيل لما في ذلك من مفاسد وإظهار شعار الكفر في بلاد الإسلام فتراق الخمر إن ظهرت ويتلف الناقوس إن أظهروه ولا يقام عليهم الحدَُ فيما يعتقدون حله كشر بالخمر ولا يمنعون إظهاره فيا بينهم وكذا إذا انفردوا بقرية لهم.

ولو شرطت هذه الأمور عليهم أي شرط نفيها فخالفوا وذلك بأن أظهروها لم ينتقض العهد لأنهم يتدينون بها والشرط إنما وضع لإرهابهم وتخويفهم ولو قاتلونا أو امتنعوا من دفع الجزية أو من إجراء حكم الإسلام عليهم انتقض عهدهم لمخالفتهم موضوع العقد ومقتضاه ولو زنى ذميٌّ بمسلمة أو أصابها بنكاح أي لفظ نكاح أو زواج أو دلَّ أهل الحرب على عورة المسلمين أو فَتَنَ مسلماً عن دينه ودعاه إلى دينهم أو طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فالأصح أنه إذا شرط الإمام عليهم انتقاض العهد بها انتقض لمخالفته الشرط وإلا إن وإن لم يشرط انتقاض العهد فلا ينتقض. فقد أخرج البيهقي من طريق الشعبي عن سويد بن غفلة قال: كنا عن عمر وهو أمير المؤمنين بالشام فأتاه نبطي مشجَّج مستعدي فغضب وقال لصهيب: أنظر صاحب هذا فذكر القصة فجاء به وهو عوف بن مالك فقال: رأيته يسوق بامرأة مسلمة فنخس الحمار ليصرعها فلم تُصرع ثم دفعها فخرَّت عن الحمار فغشيها ففعلت به ما ترى، قال: فقال عمر: والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصُلب ثم قال: أيها الناس فُوا بذمة محمد صلى الله عليه وسلم فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له. وروى عبدالرزاق من طريق ابن جريح قال: أخبرتُ أن أبا عبيد بن الجراح وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا امرأة علة نفسها مسلمة.

ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه بغير قتال و جاز أيضاً قتله قال تعالى: (فإن قاتلوكم فاقتلوهم) البقرة191. أو انتقض عهده بغيره أي بغير القتال ولم يطلب تجديد العقد لم يجب ابلاغه مأمنه في الأظهر والمراد بالمأمن هي أقرب بلاد الحرب من بلاد الإسلام بل يختار الإمام فيه قتلاً ورقاً ومنّاً وفداءً لأنه كافر لا أمان له كالحربي فإن أسلم قبل الاختيار من الإمام امتنع الرقُّ فيه لأنه لم يحصل في يد الإمام بالقهر وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح لأنهم قد ثبت لهم الأمان ولم يوجد منهم ناقض له وإن اختار ذميٌَ نبذ العهد واللحوق بدار الحرب بُلِّغ المأمن وهو أقرب بلاد الكفار من دارنا مما يأمن فيه على نفسه وماله لأنه لم يظهر منه خيانة.

? باب الهدنة ?

الهدنة من الهدون وهو السكون لأنها بها تسكن الفتنة وتسمى الموادعة والمعاهدة والمسالمة والمهادنة والهدنة شرعاً مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض وغيره والأصل فيه قوله تعالى: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرص أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين) التوبة1 - 4.

وروى الشيخان عن أبي سفيان (أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمر على ترك القتال) وفي رواية البيهقي عشر سنين، رواه البيهقي عن المسور بن مخرمة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير