تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو شَرَطَ الإمام عليهم في الهدنة أن يردوا من جاءهم مرتداً منّاً رجلاً أو امرأة لزمهم الوفاء عملاً بالشرط فإذا أبوا فقد نقضوا العهد والأظهر جواز الشرط أن لا يردوا من جاءهم مرتداً منّاًً فقد روى مسلم عن أنس بن مالك (أن قريشاً صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من جاء منكم لم نرده عليكم) وروى أحمد ومسلم عن أمس بن مالك في صلح الحديبية (من جاءنا منكم مسلماً رددناه ومن جاءكم منّا فسحقاً سحقاً).

? كتاب الصيد والذبائح ?

الصيد مصدره صاد يصيد صيداً ثم أطلق الصيد على المصيد والأصل في الباب قوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) المائد2، وقوله تعالى: (إلا ما ذكيتم) المائدة3. وروى الشيخان عن عدي بن حاتم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل).

ذكاة الحيوان المذبوح المأكول بذبحه في حلق وهو أعلى العنق وأسفل مجامع اللحيين أو لبة واللبّةُ أسفل العنق إن قدر عليه وقت إرادة الذبح وإصابة آلة الذبح للحيوان. وإلا أي وإن لم يقدر عليه فبعقر مزهق حيث كان أي في أي موضع كان العقر المزهق للروح إلا الجنين فإن ذكاته بذكاة أمه وشرط ذابح لتحل ذبيحته وصائد حل مناكحته أي نكاح المسلم من أهل ملته قال تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) المائدة5. وأراد بالطعام الذبائح قال الشافعي رحمه الله (وأحبَُ أن يكون من يلي الذبح رجلاً مسلماً بالغاً فقيهاً لأنه أعرف بمحل الذكاة وبما يذكِّي به وبكيفية الذكاة)، وتحل ذكاة أمة كتابية لعموم قوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) المائدة5، رغم أنها لا يحل لمسلم نكاحها. قال تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) النساء25.

ولو شارك مجوسيٌ مسلماً في ذبح أو اصطياد حَرُمَ الصيد والذبح تغليباً للتحريم ولو أرسلا كلبين فإن سبق آلة المسلم فقتل الصيد أو أنهاه إلى حركة مذبوح حلَّ لأنه صيد مسلم ولو انعكس فسبق آلة المجوسي فقتل أو أنهاه إلى حركة مذبوح أو جرحاه معاً وحصل الهلاك بهما أو جُهِلَ أسبقهما أو مرتباً ولم يذفف أحدهما والتذفيف هو القتل سريعاً أي ولم يقتل أحدهما سريعاً فهلك الصيد بهما حَرُم تغليباً للحرام ويحل ذبح صبي مميز وكذا غير مميز ومجنون وسكران في الأظهر أما الصبي المميز فقصده صحيح حيث تصح العبادة منه وأما غير المميز والسكران فتكره ذكاتهما لأنهما ربما أخطآ موضع الذكاة ولكن إذا ذبحا حلت ذبيحتهما لأن لهما نوع تمييز وأما ذبيحة المرأة فتأكل سواءً حائضاً أو طاهراً حاملاً أو حائلاً لما روى البخاري عن ابن عمر (أن جارية من آل كعب كانت ترعى غنماً لهم فرأت شاة موتى فأخذت حجراً فكسرته وذبحتها به فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تؤكل) قوله موتى أي يخاف عليها من الموت.

وتكره ذكاة أعمى لأنه لا يؤمن أن يخطأ المذبح فإن ذبح جاز أكل ذبيحته ويحرم صيده أي الأعمى برميٍ وكلبٍ في الأصح لأنه لا يرى الصيد فلم يصح قصده وصار كجارحة استرسلت بنفسها فلا يحل صيدها.

وتحل ميتة السمك والجراد إجماعاً ولو صادهما مجوسي قال تعالى: (أُحِلَّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة) المائدة96، وأخرج البيهقي في السنن عن ابن عباس قال: (صيده ما صدناه بأيدينا وطعامه ما مات فيه). وروى ابن ماجة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال). وفيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه الحسن البصري أنه قال: (رأيت سبعين رجلاً من الصحابة كلُّهم يأكلون صيد المجوسي من الحيتان لا يتلجلج في صدورهم شيء من ذلك). قال الشافعي: (وسواءٌ أخذ السمك مجوسيٌ أو وثني) أي فهو حلال لأنه لا ذكاة له.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير