تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال مجاهد: أُمرنا بالنحر وأُمرَ بنو إسرائيل بالذبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث في قوم مواشيهم الإبل فَسُنَّ لهم النحر وكانت مواشي بين إسرائيل البقر فسنَّ لهم الذبح. وروى الشيخان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم (ضحَى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده). وروى مسلم عن جابر قال: (أحصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية فنحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) ويجوز عكسه أي ذبح إبل ونحر بقر وغنم من غير كراهة لأنه لم يردْ فيه نهي وأن يكون البعير قائماً معقولَ الركبة وهي اليسرى. قال تعالى: (فاذكروا اسم الله عليه صواف) الحج36. يقال صَفَنَتِ الدابة أي قامت على ثلاث قوائم.

وروى الشيخان عن ابن عمر (أنه رأى رجلاً أضجع بدنةً فقال: قياماً سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم) والبقرة والشاة مضجعة لجبينها الأيسر فهو أيسر للذابح حيث يأخذ السكين باليمين ويمسك الرأس باليسار لحديث أنس السابق (أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين وأنه أضجع الكبشين اللذين ضحى بهما ووضع رجله على صفاحهما) رواه الشيخان.

وأن يحدَّ شفرته لما روى مسلم عن شداد بن أوس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدَّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته). ويوجه للقبلة ذبيحته لما روى أبو داود وغيره عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين فوجههما إلى القبلة وقرأ (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض)) الأنعام79. وأن يقول بسم الله لما روى مسلم عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبّر).

ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: (ورفعنا لك ذكرك) الشرح4. وروى ابن حبان عن أبي سعيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول: لا أُذْكَرُ إلا وتُذْكَرُ معي). وروى مسلم عن أبي هريرة (من صلَّى علّي واحدة صلى الله عليه عشراً).

ولا يقل باسم الله واسم محمد فذلك حرام لأنه يوحي بالتشريك ولأن من حق الله أن يكون الذبح باسمه وحده كما يكون اليمين باسمه وحده.

? فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد ?

ويحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدّد أي شيء له حدٌّ يجرح عادة كحديد ونحاس وذهب وخشب وقصب وفضة وحجر وزجاج وفضة ورصاص إلا ظفراً وسناً وسائر العظام لخبر الشيخين عن رافع بن خديج (ما أنهر الدمَّ وذُكر اسم الله عليه فكلوه إلا ما كان من سنٍّ أو ظُفر وسأخبركم عن ذلك أما السنُّ فعظم وأما الظفر فمُدَى الجبشة). قال ابن الصلاح: والنهي عن الذبح بالعظام أمر تعبدي. قال النووي في شرح مسلم: فلو جعل نصل سهمٍ عظماً فقتل به صيداً حرم والحبشة كفار ونهينا عن التشبه بهم. فلو قتل بمثقَّلٍ أي شيء ثقيل أو ثِقَلِ محدد كسهم بنصل أو حدٍ فقتل بثقله لا بنصله أو حدِّه حَرُمَ كبندقة فيجوز الاصطياد بالبندق في صيد لا يموت به وإلا فيحرم كالعصافير والبندق شامل لما كان فيه نار أولا. والبندقة كرة في حجم البندقة يُرمى بها في القتال والصيد وعادة تقتل بقوة الضغطة على الصيد أما قتل البنادق التي يقذف بها الرصاص وتقتل بالجرح وانهار الدم فصيدها حلال لعموم خبر رافع بن خديج (ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه). أو جرحه نصل وأثر فيه عُرْض أي جانب السهم في مروره ومات بهما أو انخنق بأحبولة منصوبة للصيد وهي شباك تصنع من الحبال للصيد فإذا وقع في الأحبولة صيدٌ فمات لم يحلَّ أكله لأنه لم يذكه أحدٌ أو أصابه سهم فجرحه فوقع بأرض أي مكان عالٍ كسطح أو جبل ثم سقط منه فمات حرم في الكل. قال تعالى: (والمنخنقة والموقوذة) المائدة3، أي المقتولة خنقاً أو ضرباً بنحو حجر أو سوط أو عصى. ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حلَّ سواءٌ في ذلك أمات في الهواء أم مات عند سقوطه على الأرض لأن سقوطه على الأرض لأبدّ منه فعفي عنه كما لو نحر جملاً قائماً فوقع على الأرض أو رمى صيداً على الشجرة فأصابه سهم أو غيره فسقط على الأرض.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير