تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده أي وجد الصيد ميتاً حَرُم لأنه لا يعلم كيف هلك والأصل التحريم وإن جرحه الكلب او أصابه سهم فجرحه وغاب الصيد عنه ثم وجده ميتاً حَرُم في الأظهر لعدم العلم عن سبب هلاكه والثاني يحل لما روى الشيخان عن عدي بن حاتم أنه قال: (قلت يا رسول الله إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليوم واليومين والثلاثة ثم نجده ميتاً فيه سهمه، أنأكله؟ قال: نعم مالم ينتن).

? فصل فيما يملك به الصيد ?

يَمِلك الصائد الصيد بضبطه بيده وإن لم يقصد تملكه لأنه مباح فيملك بوضع اليد عليه وبجرح مذفف أي وإذا جرحه جرحاً مسرعاً إلى هلاكه وبإزمانٍ بحيث يعجز عن الطيران وكسر جناح لأنه أزال امتناعه فيملكه بذلك وبوقوعه في شبكة نصبها للصيد فيملكه لأنه أزال امتناعه وبإلجائه إلى مضيق لا يُفلت منه فإنه يملكه بذلك كما لو أدخله شبكة له أو بيتاً له لأن الصيد صار مقدوراً عليه ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدوراً عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح لأنه لم يقصد الاصطياد والثاني يملكه كمن وقع في شبكته والفرق أن نصب الشبكة مقصود به الصيد وتوحيل الأرض لم يقصد به الصيد.

ومتى ملكه لم يَزُلْ ملكه بانفلاته فمن أخذه فقد وجب عليه رده وكذا لا يزول ملكه بإرسال المالك له في الأصح لأنه أصبح مملوكاً له كما لو سيب دابته فليس لأحد أخذها لأنه مال مسلم فلم يَزُلْ مِلْكُه بزوال يده عنه وقيل يزول ملكه عنه لأنه أزال يده عنه كمن كان له عبد فأعتقه.

ولا تحوّلَ حمامُهُ إلى برج غيره لزمه رده أي لو انتقل حمامه من برجه إلى برج لآخر فيه حمامه فيلزم رد الحمام إلى مالكه لأنه بتحوله عن برجه لا يزول ملكه عنه فإن اختلط وعَسُرَ التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئاً لثالث لأن الملك غي متحقق فيه فقد يكون ملكه وقد يكون ملكاً للآخر ويجوز بيع أحدهما وهبته لصاحبه في الأصح ويغتفر الجهل بعين المبيع للضرورة فإن باعاهما أي الحمامين لثالث والعدد معلوم والقيمة سواءٌ صح البيع ووزع الثمن على العدد وإلا بأن جهل العدد والقيمةُ متساويةٌ أو عُلِمَ العددُ ولم تستوِ القيمة فلا يصح البيع لأن حصة كل واحد من الثمن مجهولة. وطريقة البيع لثالث أن يبيع كلّ واحد حصته بثمن معلوم أو يوكل أحدهما الآخر في بيع نصيبه ويقتسمان الثمن أو يصطلحا على أن يأخذ كلُّ واحد منها شيئاً من المختلط ثم يبيع كلَّ واحد نصيبه إن شاء. ولو شك في كون المختلط بحمامه مملوك أو غير مملوك فله التصرف فيه لأن الظاهر أنه مباح ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن ذفف الثاني أي قتل أو أزمن دون الأول بأن أزال امتناع الصيد كأن كسر رجله وجناحه فهو للثاني لأن جرحه هو المؤثر وإن ذفف الأول فله الصيد وإن أزمن الأول فله الصيد ثم إن ذفف الثاني بقطع حُلقوم ومريء فهو حلال لأن الموت كان بفعل ذابح وعليه الأول ما نقص بالذبح عن قيمته مزمناً إن حدث به نقص وإن ذفف الثاني لا بقطعهما أي الحلقوم والمريء أو لم يذفف أصلاً ومات الصيد بالجرحين معاً فحرام لاجتماع المبيح وهو الصيد مع المحرم وهو الذبح في غير مكان الذكاة بعد أن أصبح مقدوراً عليه ويضمنه الثاني للأول لأنه أفسد عليه صيده وإن جرحا معاً وذففا بجرحيهما أو أزمنا به فلهما الصيد لاشتراكهما في سبب الملك وإن ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر فله أي للمذفف أو المزمن الصيد لانفراده بسبب الملك وإن ذفف واحد وأزمن آخر وَجُهِلَ السابق منهما حَرُمَ الصيد على المذهب لاحتمال تقدم الإزمان على التذفيف فلا يحل الصيد عندئذ إلا بقطع الحلقوم والمريء ولم يوجد ذلك أما إذا كان التذفيف في المذبح فهو حلال وإجماعاً لأنه بمثابة الذكاة.

? كتاب الأضحية ?

الأضحية اسم لما يضحى به وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحى والأصل في ثبوتها قوله تعالى: (فصل لربك ونحر) الكوثر2، وقوله تعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف) الحج36. وروى الشيخان عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمّى وكبّر ووضع رجله على صفاحِهما).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير